قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتعلق بشروط تحليق الطائرات المدنية الاجنبية وتوقفها التقني . 894
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الطائرات المدنية الاجنبية التي تقوم برحلات دولية غير تجارية وغير منتظمة أن ترسل اخطارا قبل بداية الرحلة ..
المادة 2
فتح المادةتعفى من هذا الاجراء طائرات الدولة والطائرات المماثلة لها، عملا بما ورد في المرسوم مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن الاخطار المعلومات الواردة في ملحق هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيرسل مستغل الطائرة دون أي وسيط آخر الاخطار الى وزارة النقل والصيد البحرى قبل يومى عمل من القيام بالرحلة الاولى طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 8-99 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه ..
المادة 5
فتح المادةيشعر المستغل بأي رفض للاخطار .
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 .
صالح قوجيل الملحق اخطار : رحلات خاصة Carotototorotator I - الشهر (existenere) اليوم (1010101 الساعة Coreless
2 - المستغل : 2 I الاسم ) ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΣΟΙΟ 2-2 - العنوان التجارى ..... 0:01 ! fore oroforeToo Motorol 2 3 العنوان البرقي { RSFTA P.Τ.Τ.
- SITA
3 - سبب الرحلة
4 - طراز الطائرة are terorexatere رقمها 10:00:01)
5 - طاقم الطائرة : 5• I اسم قائد الطائرة 205 عدد طاقمها 35 اسم قائد الطائرة الاحتياطي retereteletezaren الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية
6 - الحمولة : 106 الركاب T TO TO TOYOTATO are Tere عدد هم ΠΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟ 206 الامتعة etern teleterre وزنها بالطن :rerere 3.6 نوع الامتعة
7 - خط الرحلة : 17 التحليق : نقاطه المميزة FOTO 207 التوقف : الاول : 070707070 : 00 : 010T0 (10707 للجمهورية الجزائرية 895
- الجزائر / هواري بومدين،
- عناية / المالح،
- قسنطينة / عين الباي، --- حاسي مسعود / وادي عرارة، وهران / السانية،
- تامنراست / أقنار، زارزايتين / اين أمناس .. -
المادة 3
فتح المادةتعين المطارات الآتية للتوقف التقني الوسيط الوسيط :
الاخير TOTOJOD ] * [ ] * [
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.