مرسوم رقم 76-98 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 715
المادة الأولى
فتح المادةتلغى وتعوض أحكام المواد الاولى و 3 و 4 من المرسوم رقم 71 95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة بالاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده كاتب عام ، على ما يلي :
المفتشية العامة ،
- مديرية الادارة العامة ..
- مديرية التجهيز والبرمجة ، مديرية الشبيبة ، مديرية التربية البدنية والرياضة -
«المادة 3 : ان لمديرية الادارة العامة مهمة ضمان تسيير ومراقبة الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لسير مصالح وزارة الشبيبة والرياضة والهيئات التابعة لها . 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1396 وتشمل ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بمايلي :
- التوظيف والتسيير الاداري للموظفين وتوزيعهم على مختلف الاصناف وتحضير حركة انتقال هؤلاء الموظفين ، كتابة اللجان المتساوية الاعضاء ، تسيير المصلحة الداخلية والمصلحة الاجتماعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة . 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية والعتاد والمحاسبة المكلفة.
بمايلي :
تحضير ميزانية التسيير وتنفيذها ، تسيير العتاد ، تسيير حضيرة السيارات ، المحاسبة .. - 3 (3) المديرية الفرعية للوصاية والمراقبة المكلفة بمايلي :
مراقبة المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشبيبة - والرياضة ، مراقبة الجمعيات الرياضية والثقافية وهذا فى اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- النزاعات •
«المادة 4 : ان المديرية التجهيز والبرمجة مهمة تحضير وتنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات الرياضية والاجتماعية والثقافية .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للبرمجة المكلفة بمايلي :
تحضير واستغلال التحقيقات الاحصائية اللازمة للتخطيط ...
- اعداد مخططات للاستثمار متعددة السنوات تهم الشبيبة والرياضة .
تحضير الميزانيات السنوية للتجهيز . 2 (2) المديرية الفرعية للتجهيز المكلفة بمايلي :
- التنفيذ التقنى لبرامج التجهيز .
- المراقبة التقنية لتنفيذ برامج البناء وتجهيزها ومراقبة البرامج المخصصة للولايات .
- دراسات اسعار تكلفة البناء والتجهيز . 3 (3) المديرية الفرعية للصفقات المكلفة بمايلي :
تحضير الصفقات العمومية ، تنفيذ ميزانيات التجهيز في الميدانين الاداري والمالي ، |
- المراقبة الادارية والمالية للعمليات المسيرة من قبل الولايات ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-72
« 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، المرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 71-1995
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.