مرسوم رقم 71-95 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 451
المادة الأولى
فتح المادةتتألف الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام من :
- - المفتشية العامة .
مديرية الادارة العامة ، -
- مد مديرية الدراسات والبرمجة .
- - مديرية الشبيبة ،
- مديرية التربية البدنية والرياضية .
المادة 2
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بمهام المراقبة زيادة عن اختصاصات الوصاية ، على جميع الهيئات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ..
المادة 3
فتح المادةان مهمة مديرية الادارة العامة هي تدبير وتسيير الوسائل البشرية المادية والمالية لوزارة الشبيبة والرياضة والهيئات التابعة لها .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية وهي :
I - المديرية الفرعية للموظفين المكلفة ب :
- التوظيف والتسيير الاداري للموظفين التقنيين والتربويين ،
- توظيف وتكوين وتسيير الموظفين الاداريين ،
- تركيز وارسال بريد الادارة المركزية .. 2 المديرية الفرعية للميزانية والادوات المكلفة ب : -
- تحضير وتنفيذ ميزانية التسيير والوصاية المالية للمؤسسات ذات الطابع الاداري ، تسيير الادوات ومستودع السيارات . -3 المديرية الفرعية للتجهيز ، المكلفة ب :
- تحضير وتنفيذ ميزانية التجهيز ،
- ضبط ومراقبة التجهيز ،
- تنفيذ برامج التجهيز العقاري وغير العقاري ..
المادة 4
فتح المادةتقوم مديرية الدراسة والبرمجة بمهمة درس المشاكل ذات الطابع العام والتي لها علاقة بالشبيبة سواء في المجال الوطني أو في المجال الدولي وكذا جمع واستغلال واستخلاص كل التقارير والوثائق والاحصاءات التي لها ارتباط بنشاط الوزارة وكذا المشاركة فى تحضير المخطط وتحليل وتقييم انجازه فيما يخص الشبيبة والرياضة والمشاركة في تربية واخبار الشباب على طريق هيئات الانباء وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
I - - - المديرية الفرعية للدراسات المكلفة ب :
الدرس أو المشاركة في درس المشاكل ذات الطابع - العام ضمن علاقاتها فى مجال الشبيبة والرياضة ،
- جمع كل الوثائق ، وطنية كانت أم أجنبية ووضعها في متناول المصالح التي يمكن ان تستعملها عند القيام بمهامها ،
- جمع واستغلال وتخليص كل أنواع الاحصاءات قصد استخلاص المعلومات المفيدة ورفعها لكل المصالح ، الوضع في صيغة قانونية لمشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي التي تتحكم في ميادين الشبيبة والرياضة ، دراسة مشاريع النصوص الواردة من الادارات أو الهيئات الأخرى واعطاء كل رأي وملاحظة فيما يخصها
2 - المديرية الفرعية للبرمجة المكلفة ب :
- تحضير عناصر مخطط التطوير باعتبار الاختيارات الاجمالية والاحتياجات المعبر عنها ، ولا سيما في ميادين تكوين الاطارات ونشاطات الشبيبة والرياضة المدرسية والجامعية . واذا اقتضى الامر ، تقديم اقتراحات وتعديلات اثناء الانجاز • -3 المديرية الفرعية للتعليم والنشر المكلفة ب :
نشر واشهار كل المجلات والمقالات والاخبار التي يمكن أن تساعد على تربية الشبيبة والجمهور الرياضي
- المشاركة في تنظيم كل ارسالات الاذاعة والتلفزة المعدة على الخصوص للشباب والجمهور الرياضي .. 452 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتقوم مديرية الشبيبة بمهمة اجراء العمل بالطرق ووسائل التربية وكذا تنشيط الشبيبة وحمايتها والمشاركة في تنمية حركات الشباب وتفتحها • وتشتمل على اربع مديريات فرعية وهي :
I المديرية الفرعية لتكوين الاطارات المكلفة ب : - البحث والدراسات التربوية ، وكذا تسطير برامج
- تكوين الاطارات وتربية الشبيبة ، تكوين الاطارات الدائمة والعاملة بدون مقابل ، - الوصاية التقنية لمؤسسات التكوين - 2 المديرية الفرعية لمخيمات الشباب والتبادل ، المكلفة ب :
تنشيط وتنظيم ومراقبة مخيمات الشباب التابعة - لمراكز قضاء العطل والعمل التطوعي ، مبادلات الشباب على الصعيد الوطني والدولي ، - وصاية الهيئات المكلفة بهذا القطاع من النشاط
- لوزارة الشبيبة والرياضة والتابعة -3 المديرية الفرعية للتربية والشباب ، المكلف ب :
التنظيم والتسيير والوصاية التقنية لنوادي ومؤسسات - الشباب ، تنظيم النشاطات الاجتماعية - الثقافية والحفلات - الخاصة بالشباب . 4 المديرية الفرعية لحماية الشبيبة ، المكلفة ب : -
- الوقاية واعادة التأهيل لصالح الشباب غير المؤهلين من الناحية الاجتماعية ، البحث والتنظيم والمراقبة فى المسائل الخاصة بالشبيبة المتأخرة اجتماعيا .
المادة 6
فتح المادةتقوم مديرية التربية البدنية والرياضية بمهمة تنظيم ومراقبة النشاط الرياضي الوطني ، وتشمل أربع مديريات فرعية وهي :
1 - المديرية الفرعية لتكوين الاطارات والتربية البدنية والرياضية ، المكلفة ب :
- تعليم التربية البدنية والرياضية والبحث التربوي ، تكوين الاطارات الدائمة والعاملة بلا مقابل ، تحضير برامج التعليم والتكوين
2 - المديرية الفرعية للنشاط الرياضي - المكلفة ب :
وصاية الهيئات الرياضية ،
- ترقية النخبة الوطنية والنشاطات الدولية ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1391
3 - المديرية الفرعية لنشاطات الرياضة المدرسية والجامعية المكلفة ب :
تنظيم ومراقبة الرياضات المدرسية والجامعية ، ترقية رياضة الجماهير حول مؤسسات الشباب ..
4 - المديرية الفرعية للمراقبة التربوية والطب الرياضي ، المكلفة ب :
المراقبة التربوية ،
- المراقبة الطبية - الرياضية .
المادة 7
فتح المادةيكون التنظيم الداخلي لوزارة الشبيبة والرياضة موضوع قرار وزاري مشترك يصدر من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية ..
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة ولا سيما احكام المرسوم رقم 65 206 المشار اليه اعلاه .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 81-72
- قرار (1977)
- قرار (1977)
- مرسوم رقم 76-163
- مرسوم (1976)
- قرار (1973)
- + 5 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-72
« وزارى مشترك، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة II : يلغى المرسومان الآتيان : المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر - عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 76-98
« تلغى وتعوض أحكام المواد الاولى و 3 و 4 من المرسوم رقم 71 95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة بالاحكام التالية تلغى وتعوض أحكام المواد الاولى و 3 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 81-72
مرسوم رقم 81-72 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 517
-
قرار
قراران مؤرخان في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 81
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 81 - 81 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1396 الموافق 7 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيز والبرمجة . 81
-
مرسوم رقم 76-163
مرسوم رقم 76-163 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الموافق الافريقية الثالثة 1251
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة 604
-
قرار
قراران مؤرخان في 25 رمضان و 5 ذو الحجة عام 1392 الموافق 3 نوفمبر سنة 1972 و 10 يناير سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير 144
-
مرسوم
مرسومان مؤرخان فى 1 شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين . 1325
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 139 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرمجة . 1325
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 1 شعبان عام 139 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1326
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ مدربين للشبيبة والرياضة فى مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين . 767 اعلانات وبلاغات اعلانان مؤرخان في 26 صفر و 8 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 ابريل و 3 مايو سنة 1971 يتعلقان بمنح لقبين واسمين الى قاصرين. 768
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ مربين في مدارس تكوين الاطارات الخاصة بالشبيبة. 765
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.