قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية العنابة. 58
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بغدادي سي محمد أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 | الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد والمتعلق بأصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 74-146 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية عنابة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 يناير سنة 1982 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمارس المؤسسة المينائية لعنابة التي هي موضوع المرسوم رقم 82 283 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت - سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لمينائي عنابة والقالة.
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية |
المادة 2
فتح المادةتطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي تتخذ في ميدان تحديد الموانىء المذكورة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982. أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمى للمؤسسسة المينائية لسكيكدة. 一 ان كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ،
- بمقتضى الأمر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 74 – 144 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 يناير سنة 1982 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ...
و بمقتضى المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمارس المؤسسة المينائية لسكيكدة، التي هي موضوع المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المشار اليه أعلاه، صلاحيتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية لموانىء سكيكدة، القل شطايبي، سطورة، والمرسى.
المادة 2
فتح المادةتطبق الحدود الجغرافية هذه وفقا | لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 دون المساس بالاحكام اللاحقة التي تتخذ فى ميدان تحديد الموانىء المذكورة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق | 15 ديسمبر سنة 1982. أحمد بن فريحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 74-69
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم رقم 77-77
- مرسوم رقم 81-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.