مرسوم تنفيذي رقم 90-113 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتحويل نشاطاته ووسائله. 551
المادة 4
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للتكوين المهني كيفيات التعديل
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين التمهيدي والاتقان | المذكور في المادة 2 أعلاه.
عن طريق المراسلة، التي تم انشاؤه بموجب المرسوم رقم 72-74 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المبين في المادة الاولى اعلاه، تحويل ما يأتي :
نشاطات التعليم عن طريق المراسلة الى المركز الوطني للتعليم المهني عن طريق المراسلة،
- مجموع الممتلكات، والحقوق والالتزامات، والوسائل والنشاطات الآيلة لمركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة الى المعهد الوطني للتكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 2 اعلاه ما يأتي :
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدون المرتبطون بسير هياكل ووسائل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتسييرها طبقا للتشريع المعمول به الى المعهد الوطني للتكوين المهني،
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 72-74 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 والمتعلق باحداث وتنظيم وتسيير مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة،
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17
1 - اعداد جرد كيفي وكمي تحرره طبقا للقوانين | ابريل سنة 1990 والقواعد لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المنتدب للتكوين المهني ووزير الاقتصاد.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 72-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.