مرسوم رقم 81-38 معدَّل

مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-23

    « تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 81-38 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • مرسوم رقم 84-122

    مرسوم رقم 84-122 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى. 753

  • مرسوم رقم 83-455

    مرسوم رقم 83-455 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني. 1973

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1402 الموافق 14 يو يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء معاهد بجامعة قسنطينة. 1829

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1402 الموافق 9 غشت سنة 1982 يتضمن البرامج العلمية والتربوية للتكوين العالي، في الهندسة الميكانيكية، شعبة ميكانيكا الهياكل. 1792

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث ماجستير في الثقافة الشعبية وتحديد دراستها وبرامجها. 1859

  • مرسوم رقم 82-99

    مرسوم رقم 82-99 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يرخص لوزير التعليم والبحث العلمى بتفويض بعض الاعتمادات المخصصة فى ميزانية تسيير

  • مرسوم رقم 82-493

    مرسوم رقم 82 493 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. 3509

  • مرسوم رقم 81-116

    مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897

  • مرسوم رقم 81-2

    مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم

  • مرسوم رقم 81-117

    مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793

  • مرسوم رقم 81-39

    مرسوم رقم 81 39 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 280

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن أحداث مركز للتعليم المكثف للغات بالجامعات . 1324

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.