قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 9 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ايليزي. 164
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 20 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ايليزي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية ايليزي وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة ايليزي و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة.
المادة 5
فتح المادةثمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ايليزى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد فى وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية ايليزى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 9 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى ميراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.