مرسوم رقم 81 172 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء . 1047
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقس
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النص «المؤسسة» .
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، ولا حكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انجاز كل الدراسات الخاصة بالتنقيب والبحث عن الوقود والمواد المعدنية الاخرى، عن طريق الوسائل الجيوفيزيائية وان تبتكسر التقنيات والطرق الجديدة للتنقيب في ميدان الجيوفيزياء، وتحددها وتقترحها .
ويشمل نشاط المؤسسة التراب الوطني كما يمتد الى خارجه .
تجدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تتولى المؤسسة :
تقديم الخدمات اللازمة في الجيوفيزياء لتطوير البحث عن الوقود، لاسيما :
انجاز الدراسات الزلزالية لتحديد حقول الوقود،
- انجاز التنقيب الميكانيكي والمائي ، القيام بالتحاليل والمراقبة في المخبر، القيام بالأشغال الطبوغرافية والبارمترية.
ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بأية عملية مرتبطة بهدفها في اطار النظام الساري المفعول.
2 - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بميدان الجيوفيزياء كما هي محددة أعلاه، في هذه المادة .
وتشتمل وسائل المؤسسة خاصة على ما يأتي :
- وحدات زلزالية
- جميع الوسائل والتجهيزات للتنقيب الميكانيكي أو المائي والتحليل في المخبر والاشغال الطبوغرافية والبارمترية
- وسائل النقل والميادة الدعم الامدادى الذى يكفل لها الاستقلالية الضرورية للقيام بأشغالها في أحسن الظروف من حيث المردودية الاقتصادية (ورشات الاصلاح والصيانة، قواعد جهوية الخ 000) 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك ، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، الثلاثاء 4 قوال عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها
(3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج | ومخططات التنمية ..
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في حاسي مسعود ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، - اللجان الدائمة .. -
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزين الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة و : تمارس المؤسسسة الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المسندة للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة ..
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية ، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1
المادة 12
فتح المادةيعدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما.
المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للعمل سنة أو الوحدة مصعوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ..
المادة 16
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ...
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق لول هشت سنة 1981.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-178
مرسوم رقم 81-178 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها بالجيوفيزياء، الى المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء . 1063
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.