مرسوم رقم 81-178 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها بالجيوفيزياء، الى المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء . 1063
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم اما الاعمال التابعة لميدان الجيوفيزياء التي تقوم بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الحصص والاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، 3 (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وإدارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالجيوفيزياء ..
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على :
احلال المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ، 2 (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان الاشغال في الآبار المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الاساسي، ابتداء من هذا التاريخ.
المادة 3
فتح المادةينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التى تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، ما يلي : 1 (1) اعداد :
جرد كمى وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 75-76
- قانون رقم 78-02
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 81-172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.