أمر رقم 76 68 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) . 1068 للجمهورية الجزائرية الأحد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية كما يلى في الملحق .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : ان المؤسسة المسماة الشركة | المنشآت والوحدات لاسيما ما يخص أداء الخدمات الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي .
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي».
المادة 2
فتح المادةيلغى القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 70 8 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 ..
هواري بومدين الأحد 10 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية
الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة تحت اسم «الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعد هذه المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ولهذا القانون الاساسي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : ان المؤسسة المسماة الشركة | المنشآت والوحدات لاسيما ما يخص أداء الخدمات الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي .
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي».
المادة 2
فتح المادةتعد المؤسسة مؤسسة اشتراكية وطنية .
وتكلف في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باستغلال جميع المنشآت ووحدات الحمامات المعدنية للقطاع العمومي والتي تمهد اليها بتسييرها من طرف الوزير المكلف بالسياحة، سواء أكانت مؤسسات للحمامات المعدنية أو وحدات فندقية وسياحية مرتبطة بمحطات الحمامات المعدنية .
ولهذا الغرض ، فانها تكلف على الخصوص بمايلي :
تنسيق ومراقبة منشآت ووحدات الحمامات - المعدنية التي تتولى مسؤوليتها والقيام بجميع الدراسات لمتعلقة بتكاليفها ومردودها ، القيام بالخدمات العامة والمشتركة لجملة منشآت - ووحدات الحمامات المعدنية التي تتولى مسؤوليتها وكذلك لمحطات الحمامات المعدنية والمستخدمة كاطار لنشاطاتها ، القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالصفقات الضرورية لتطبيق السياسة الآيلة لتوسع المؤسسة ، العمل على تنفيذ جميع أشغال العصرنة والتجهيز والامتداد في اطار اختصاصاتها وانشاء جميع الوثائق الضرورية لمشاورة البنائين والمزودين والمتعهدين والقيام بجميع التوصيات المتعلقة بالاشغال وتأمين جميع اللوازم ، امتلاك أو استغلال أو ايداع كل براءة أو اجازة أو نموذج أو طريقة تتصل بهدفها ، تحديد نماذج العلاجات ومراقبة تنفيذها في مؤسسات الحمامات المعدنية، وذلك حسب القواعد المقررة من طرف وزير الصحة العمومية ، القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل تنميتها سواء كان ذلك في الجزائر أو خارج التراب الوطني
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة .
الباب الثاني — هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة مع وحداتها وكذلك تسييرها وسيرها للمبادى المدرجة في الميثاق المشار اليه وللاحكام المدرجة في الامر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
المادة 6
فتح المادةتتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
اللجان الدائمة .
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تشكل المؤسسة وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .
و تؤسس هذه الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الاخرى
المادة 10
فتح المادةتشترك المؤسسة في مجالس التنسيق لعدة مؤسسات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع مالية المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية .
المادة 12
فتح المادةتحدد المالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية . 1070 الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةكل تعديل في المالية الاساسية للمؤسسة يمكن أن يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة في جلسة مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة التي تكون مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط لاجل المصادقة عليها وذلك خلال المهل القانونية .
المادة 16
فتح المادةتوجه الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية | والوزير المكلف بالتحطيط ميزانية المؤسسة وحساب للجمهورية الجزائرية الأحد 10 رمضان عام 1396 ه استغلالها العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهى مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 18
فتح المادةكل تعديل يتناول هذا القانون الاساسي ماعدا ما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 13 أعلاه يتم ضمن نفس الاشكال المعتمدة لاقرار هذا القانون الاساسي .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يرفع الى سلطة الوصاية المختصة .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 80-81
مرسوم رقم 80-81 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الأساسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 يتضمن احداث لجنة للصفقات لدي الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية. 166
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 70-8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.