قرارات مؤرخة في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر . 1316
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن ياسين مدير التنظيم والشؤون القانونية الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو 1981 الغزالي أحمد علي الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم التقني والتنمية التقنولوجية .
ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد الهادي بن زاغو مديرا للتنظيم التقني والتنمية التكنولوجية بوزارة الاسكان والتعمير يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الهادي بن زاغو مدير التنظيم التقني والتنمية التكنولوجية الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 .
الغزالي أحمد علي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيزات .
ان وزير الاسكان - والتعمير .
بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السد بلعيد قصراوي مديرا للتجهيزات بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلعيد قصراوي مدير التجهيزات الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارت وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 .
الغزالي أحمد علي است قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامصاء الى مدير البرمجة والتنظيم . - ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، 1320 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد حامد مسلم مديرا للبرمجة والتنظيم بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حامد مسلم مدير البرمجة والتنظيم، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 .
الغزالي أحمد علي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات المالية والتكاليف .
ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم :
وبمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان .
و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 | ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد جلول بوبير مديرا للتحليلات المالية والتكاليف.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جلول بوبير مدير التحليلات المالية والتكاليف، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 • الغزالي أحمد علي قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية الحضرية والتهيئة . - ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم So - 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السد احمد ناصري مديرا للتنمية الحضرية والهيئة بوزارة الاسكان والتعمير، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد احمد ناصري مدير التنمية الحضرية والتهيئة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 الغزالي أحمد علي قرارات مؤرخة في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ---- ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بختاوى نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد السلام بختاوي نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 .
الغزالي أحمد علي ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السد عمر ولد عمروش نائب مدير للدراسات والمراقبة يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر ولد عمروش نائب مدير الدراسات والمراقبة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارت باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 .
الغزالي أحمد علي ان وزير الاسكان والتعمير ،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 | ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 | والمتضمن تعيين السد عبد الرزاق شيباني نائب مدير للبرمجة والوسائل، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرزاق شيباني نائب مدير البرمجة والوسائل، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود . اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 .
الغزالي أحمد علي ان وزين الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحيم محفوظ زكور نائب مدير لبرامج التعمير .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحيم محفوظ زكور نائب مدير البرامج والتعمير | الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 .
الغزالي أحمد علي ان وزير الاسكان والتعمين ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد عبد الله لوصيف نائب مدير للتهيئة الحضرية ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الله لوصيف نائب مدير للتهيئة الحضرية، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 .
الغزالي أحمد علي الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والاسكان ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد احمد مالك الطويلي نائب مدير للانظمة الحضرية ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد مالك الطويلي نائب مدير الانظمة الحضرية، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 * الغزالي أحمد علي وزارة التربية والتعليم الأساسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.