مرسوم رقم 80-28
مرسوم رقم 80 28 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التعمير والبناء والاسكان ووظائفهم . 206
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 80-28
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-74
مرسوم رقم 81-74 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بالمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة الاسكان والتعمير . 529
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-278
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.