قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1901 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والشؤون القانونيه. 1318
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن ياسين مدير التنظيم والشؤون القانونية الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو 1981 الغزالي أحمد علي الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.