قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 794
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز الاحمر مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982.
الغزالي أحمد على قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .
ان وزير الاسكان والتعمير ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق و فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة الاسكان والتعمير ، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عطاء الله زيان نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الاسكان والتعمير، الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عطاء الله زيان، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982.
الغزالي أحمد على وزارة الاعلام ----- مرسوم رقم 82-97 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام (استدراك) .
الجريدة الرسمية - العدد و الصادر بتاريخ 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982
- الصفحة 496 العمود الثاني (المديرية الفرعية للتكوين) .
بدلا من :
تقيم تطورات التكوين وتحسين المستوى وتشجيع ذلك وتطبقه بالاشتراك مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية قصد رفع المستوى الكيفى والكمى لانتاج قطاع الاعلام، يقرأ :
تقيم تطورات التكوين وتحسين المستوى وتشجيع ذلك وتطبقه، قصد رفع المستوى الكيفي والكمى لانتاج قطاع الاعلام .
الباقي بدون تغيير .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.