مرسوم رقم 84-98
مرسوم رقم 84-98 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 687
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الاعلام، سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة.
بالاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-6 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الاعلام تسيير هذا السلك.
المادة 3
فتح المادةيسنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.