مرسوم رقم 81 251 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة الداخلية - 1311
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة الداخلية، سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيمارس الاعوان التقنيون لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الالي التابعون لوزارة الداخلية مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والولايات .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الداخلية تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة الداخلية في تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين بصفة ثقابين أو محققين أو ممرنين في التثقيب وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد 14 الى 19 من المرسوم رقم 80-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه . 10
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.