قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة العدل 502
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة العدل مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف قصد ابرام الصفقات .
المادة 2
فتح المادةيتشكل كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف كما يلي :
مدير الوسائل أو ممثله يكون برتبة نائب مدير على الاقل، رئيسا ، مدير البحث أو ممثله يكون برتبة نائب مدير على الاقل ، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله يكون برتبة نائب مدير على الاقل ، مدير المالية أو ممثله يكون برتبة نائب مدير على الاقل ،
- نائب مدير الصفقات العمومية والعتاد ،
- ممثل من وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ،
- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) .
- ممثل من الحزب ..
المادة 3
فتح المادةتوضع أمانة مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف تحت اشراف نائب مدير الصفقات العمومية والعتاد.
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الوسائل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 • بوعلام باقي للطبيعة الرسمية 1 2 2 2 و 3 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.