قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يحدد اختصاصات المفتشية العامة وكيفيات تسييرها 21 :
المادة الأولى
فتح المادةيسير المفتشية العامة بوزارة العدل، مفتش عام ويساعده مفتشون جهويون ومفتشون .
يختار المفتشون الجهويون والمفتشون من بين قضاة المجلس الأعلى أو من قضاة المجالس القضائية ويعينون بقرار من وزير العدل .
وفي نطاق مفتشيات مكاتب التوثيق أو كتاب الضبط أو مؤسسات السجون، يمكن المفتشية العامة أن تستعين بأى موظف تابع لوزارة العدل.
المادة 2
فتح المادةتعد المفتشية العامة في بداية كل سنة برنامج عملها وتعرضه على وزير العدل.
المادة 3
فتح المادةزيادة على الاختصاصات التي تخولها أحكام الامر رقم 70-91 والمرسوم رقم 70-216 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1970 المذكورين أعلاه، تتولى المفتشية العامة وتقوم طرق تنظيم المجالس القضائية والمصالح التابعة لها وعملها وكذلك كيفية اداء المستخدمين أعمالهم .
المادة 4
فتح المادةتتمتع المفتشية العامة بسلطة عامة في التحرى والتحقيق والمراقبة ويمكنها ان تطلب الاطلاع على أية وثيقة .
المادة 5
فتح المادةيمكن المفتشين أن يستمعوا للقضاة والموظفين التابعين للمجلس القضائي أو المصلحة التي وقع تفتيشها .
المادة 6
فتح المادةيحقق المفتشون في آية واقعة معينة سبق أن احالها عليهم وزير العدل ..
المادة 7
فتح المادةيخول المفتشون في اطار مهمتهم الاتصال بأية سلطة مختصة لاستكمال معلوماتهم .
المادة 8
فتح المادةيحرر اثر كل تفتيش تقرير مفصل ومسبب .
ويشتمل هذا التقرير أيضا على جميع الاقتراحات المفيدة للزيادة في مردود إدارة العدالة وفعاليتها.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تعترض بأية حال اختصاصات المفتشين المحددة فى هذا القرار سلطة التفتيش المسندة قانونا لرؤساء المجالس القضائية .
المادة 10
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتنظيم المفتشية العامة واختصاصاتها .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 .
بوعلام باقي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.