قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفى وزارة العدل. 510

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.