قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفى وزارة العدل. 510
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق. 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه، يبقى تسيير الموظفين القائمين بالعمل في الجهات القضائية (المجالس القضائية والمحاكم) وفى مكاتب التوثيق المقامة بالولايات من اختصاص المصالح المركزية التابعة لوزارة العدل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1981 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 21 فبراير سنة 1981 .
عن وزير الداخلية عن وزير العدل الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية محمد الصالح محمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.