قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 05 50 5 النسخة الاصليه وترجمتها | 20 • 100 • خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 ৫.১ الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 50 الهاتف : 15-18-65 الى 17 ج ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1,90 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 79 299 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين . 3 وزارة العمل والتكوين المهنى عام 1400 مرسوم رقم 79 301 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الموافق 31 ديسمبر 31 سنة 1979 يتضمن ضبط مرتبات وأجور الموظفين العسكريين أجور بعض الاصناف والمدنيين المشبهين بهم في وزارة الوطني .. وزارة المالية مرسوم رقم 19-300 مؤرخ في 12 صفر المهنية لسنة 1980 . 9 الدفاع مرسوم رقم 79 302 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 2 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع عام 1400 | الفلاحي …
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه مراسيم ، قرارات، مقررات
- وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 79-299 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع مرتبات وأجور الموظفين العسكريين والمدنيين المشبهين بهم في وزارة الدفاع الوطني . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ، ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي وبعد الاطلاع على الامر رقم 69 90 المؤرخ
- - في 20 شعبان عام 1389 الموافق 313 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير | سنة 1974 والمتضمن احداث سلك للموظفين المدنيين المشبهين بالعسكريين الدائمين بوزارة الدفاع الوطني، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 81 | المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية (الجدول (177)
- و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-48 المؤرخ في 2 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 والمتضمن رفع أجور الموظفين العسكريين والمدنيين المشبهين بالعسكريين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمنح الموظفون العسكريون والمدنيون المشبهون بهم في وزارة الدفاع الوطني ، زيادة قدرها 15% من أجورهم ومرتباتهم، و توزع كمايلي : 10 % ابتداء من أول يناير سنة 1980،- القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,10 دج ) . 5 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980، القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,47 دج ) . المادة 2 : تطبق الزيادات المحددة في المادة السابقة على الاجور والمرتبات كماهي محددة في المرسوم رقم 77 81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمعدل بالمرسوم رقم 78-48 المؤرخ في 11 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية
- مرسوم رقم 79 300 مؤرخ في 12 صفر عام 1400
- الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع أجور الموظفين . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في
- أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، ولا سيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الاجور بصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في II شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التتميم بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الحاضعة للقانون الاساسى للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية ، للجمهورية الجزائرية 3 و بمقتضى المرسوم رقم 77 128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن | الزيادة في مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 77-129 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن الزيادة فى مرتبات المعلمين التابعين لوزارة العمل والتكوين المهني ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-144 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات موظفي الدولة المعنيين | بمرسوم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 – 145 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات الموظفين التابعين للاسلاك التقنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-146 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن رفع بعض مرتبات موظفى الامن الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 77-147 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن رفع مرتبات موظفى الحماية المدنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-148 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات موظفي وزارة المالية التابعين لاسلاك المراقبين العامين ومراقبي المالية ومفتشى المالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-151 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات بعض أسلاك موظفي وزارة الصحة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-153 المؤرخ في : ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلق برفع مرتبات الموظفين الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات .
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 78-96 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 | | | والمتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77 128 و 77 – 129 المؤرخين في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم -77 151 و 77-153 المؤرخين في 15 أكتوبر سنة 1977 والمتعلقين برفع مرتبات بعض الموظفين ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ترفع مرتبات الموظفين غير الواردين في نصوص خاصة، المحسوبة عند نشر هذا المرسوم على أساس القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,08 دج بنسبة 15 % موزعة هكذا : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ( القيمة
- الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,79) . 5 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 • ) القيمة
- الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,14) . المادة 2 : ترفع مرتبات الموظفين المبينين في الملحق الاول الذين ذكروا في النصوص الخاصة المشار اليها أعلاه، والمحسوبة عند نشر هذا المرسوم على أساس القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,37 ، بنسبة 15% موزعة هكذا : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1980 .
- ( القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 811 . 5 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 .
- ( القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,48) . المادة 3 : ترفع مرتبات المعلمين المبينين في الملحق الثاني، المحسوبة عند نشر هذا المرسوم على أساس القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,60 بنسبة 15% موزعة هكذا : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1980 •
- القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,36) . 5 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 .
- القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,74 . | المادة 4 : ترفع مرتبات المعلمين المبينين في الملحق الثالث المحسوبة عند نشر هذا المرسوم على أساس القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 7,88 دج بنسبة 15 % موزعة هكذا :
-
- 10 ابتداء من أول يناير سنة 1980. القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 8,67) . 5 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 .- القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية : 9,06) . المادة 5 : تحسب الزيادات الخاصة بالوظائف النوعية اعتمادا على قيمة النقطة الاستدلالية المحددة في هذا المرسوم بالنسبة لكل سلك من الموظفين. المادة 6 : يستمر حسا ب المكافات والتعويضات مهما كان نوعها وفقا للتنظيم الجارى به العمل، لا سيما المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 المتمم للمرسوم رقم 68 594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 باستثناء الاحكام المخالفة لذلك صراحة . المادة 7 : لا تطبق الزيادات المقبلة في النقطة الاستدلالية للموظفين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، مادام المرتب الاستدلالى المحسوب بهذه الكيفية، اعتمادا على أحكام هذا المرسوم، يفوق المرتبات المحددة في أحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 31 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 8 : يمنح ، ابتداء من أول يناير سنة 1980، الموظفون التابعون لاسلاك الوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائى والمتوسط والثانوى والوزارة المكلفة بالتكوين المهنى ( الملحق رقم (4) والموظفون الملحقون بمراكز التكوين الادارى القائمون بصفة مستمرة، بمهام تعليمية زيادة اضافية قدرها 10% من مرتباتهم الاستدلالية الاجمالية على أساس قيمة النقطة الاستدلالية في 31 ديسمبر سنة 1979 . i لا تخضع هذه الزيادة للاقتطاع الخاص بالمعاش ..
الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 المادة و : لا تطبق أحكام المادة 8 أعلاه على الموظفين المرتبين على الاقل في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وعلى الاعوان المتعاقدين المدفوعة أجورهم حسب المجموعة الثالثة السلم ب المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1967 ، الذين يمارسون فعلا مهام التعليم والتكوين والمعينين في المؤسسات التابعة لوزارة التربية والوزارة المكلفة بالتكوين المهني . المادة 10 : يسقط الحق في الاستفادة من الزيادة المؤسسة بموجب المادة 8 أعلاه، اذا عين المعلم في مصلحة ادارية لتقلد منصب لا يحتوى على مهام تعليمية أو تكوينية . المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن زيادة مرتبات الموظفين التابعين لسلك المعلمين، ابتداء من أول يناير سنة 1980 • المادة 12 : يوقف تطبيق أحكام المادة 8 من هذا المرسوم، فور العمل بالنصوص المتعلقة بالتعويض الخاص بالمنقطة ، تطبيقا لاحكام المادتين 163 و 164 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل . المادة 13 : تلغى أحكام المرسومين رقم 77 128 و 77-129 المؤرخين في 19 سبتمبر سنة 1977 والمراسيم رقم 77-77144 145 77-146 77-147 و 77-148 77 151- و 77-153 المؤرخة في 15 أكتوبر سنة 1977 المشار - اليها أعلاه . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنه 1979 • الشاذلي بن جديد الملحق الأول 1 (1) موظفو الدولة المعينون بمرسوم 2 (2) الموظفون التابعون للاسلاك التقنية : رئاسة الجمهورية :
- الاسلاك التقنية للشيفرة .. الوزارات : مهندسو الدولة مهندسو التطبيق
- المهندسون المعماريون للدولة
- أسلاك المهندسين السائرة الى الزوال. وزارة النقل : مهندسو الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية
- المساعدون التقنيون في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية .. وزارة الداخلية : مفتشو المواصلات السلكية واللاسلكية- مراقبو المواصلات السلكية واللاسلكية
- الاعوان التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية
- الاعوان التقنيون فى المواصلات السلكية واللاسلكية . وزارة المالية :
- المراقبون العامون للمالية المحاسبون الطوبوغرافيون عاملو الراديو البرقي في الجمارك
- المساعدون التقنيون في مسح الاراضي
- التقنيون في المنظمة العقارية ومسح الاراضي تقنيو المخابر .
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية : الملحللون الاقتصاديون
- المساعدون في الاشغال الاحصائية الاعوان التقنيون في الاحصاء
- الملحقون في الاحصاء والتخطيط .. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : – المفتشون البيطريون تقنيو الفلاحة
- رؤساء المقاطعات فى الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
- الاعوان التقنيون المخصصون في الفلاحة
- المساعدون التقنيون في الفلاحة .. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : تقنيو المخابر
- الاعوان التقنيون في المخابر
- العاملون التقنيون النفسانيون
- الاعوان التقنيون المتخصصون في المخابر ومؤسسات التعليم العالى. وزارة التربية :
- الاعوان التقنيون المتخصصون في المخابر ومؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . وزارة الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية : تقنيو الصناعة والطاقة
- المساعدون التقنيون في المكاييل
- أعوان فحص المكاييل
- الاعوان التقنيون في المخابر الاعوان التقنيون فى الصناعة التقليدية . وزارة البريد والمواصلات :
- مفتشو البريد والمواصلات (فرع التحويل والمواصلات السلكية واللاسلكية، فرع الرسم، فرع الخطوط، فرع البناء واقام الاجهزة)
- رؤساء قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (فرع السيارات، فرع الخطوط) مسيرو الاشغال فى البريد والمواصلات (فرع الخطوط، فرع المشغل واقامة الاجهزة)
- الاعوان المتخصصون فى اقامة الاجهزة الالكترونية للبريد والمواصلات (فرع اقامة الاجهزة وفرع الخطوط)
- الاعوان التقنيون فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (فرع الخطوط، وفرع السيارات) أعوان الادارة (فرع الرسم)-
- المراقبون في البريد والمواصلات (فرع الخطوط، فرع الرسم، فرع تبديل انعكاس التيار الكهربائي وفرع المشغل) مندوبو البريد والمواصلات (فرع الخطوط) . وزارة الاشغال العمومية ووزارة التعمير والبناء والاسكان ووزارة الرى :
- المراقبون التقنيون فى الاشغال العمومية والبناء التقنيون في الاشغال العمومية والرى- والبناء الاعوان التقنيون المتخصصون في الاشغال العمومية والرى والبناء الاعوان التقنيون في الاشغال العمومية- والرى والبناء الاعوان التقنيون في الري.
الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية (3) موظفون الامن الوطني : المحافظون الرئيسيون محافظو الشرطة
-
ضباط الشرطة مفتشو الشرطة رقيب رقباء الامن العمو.
-
أعوان الامن العمومي . (4) موظفو الحماية المدنية : رواد الحماية المدنية
-
-
نقباء الحماية المدنية
-
الملازمون الاولون في المحاية المدنية
-
ملازمو الحماية المدنية
-
مساعدو الحماية المدنية 一つ رقباء الحماية المدنية
-
رجال الاطفاء التابعون للحماية المدنية . (5) موظفو وزارة المالية :
-
مراقبو المالية
-
مفتشو المالية . (6) موظفو وزارة الصحة :
-
أطباء الصحة العمومية الجراحون جراحو الاسنان
-
صيادلة الصحة العمومية الاطباء النفسانيون في الصحة العمومية
-
-
أطباء العيون التقنيون شبه الطبيين
-
الاعوان شبه الطبيين المتخصصون
-
الاعوان شبه الطبيين
-
المساعدون شبه الطبيين
-
نقباء الشرطة الصحية للجمهورية الجزائرية 7
-
الملازمون الاولون في الشرطة الصحية حراس الشرطة الصحية مستخدمو القاعات.
- الملحق الثاني (1) موظفو وزارة التربية : مستشار التوجيه المدرسي والمهني
- مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التغذية المدرسية
-
-
المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية
-
المستشارون التربويون
-
التقنيون النفسانيون – الاساتذة التقنيون في معاهد التعليم، التقني والفلاحي
-
الاساتذة التقنيون فى الثانويات التقنية – رؤساء الاشغال والمشاغل مدير و مؤسسات التعليم المتوسط
-
مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط
-
المعلمون
-
أساتذة التعليم المتوسط مديرو المدارس التابعون لسلك المعلمين وأساتذة التعليم المتوسط)
-
المراقبون العامون
-
المعلمون المتخصصون
-
المعلمون المساعدون الممرنون .
- 2 (2) موظفو وزارة الصحة : أساتذة التعليم المتخصص
-
-
المعلمون المتخصصون في تعليم الاطفال المعوقين
-
معلمو التعليم شبه الطبي مربو الاطفال المعوقين.
- موظفو وزارة العمل والتكوين المهني : أساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين- المهنى
- مفتشو التكوين المهني مديرو الدراسات
- المديرون التربويون مديرو المعاهد التقنولوجية لتكوين الاطارات مديرو مراكز التكوين المهني والتقنيون
- المساعدون التقنيون والتربويون التابعون لسلك أساتذة التعليم المهني . الملحق الثالث موظفو وزارة التربية :
- الاساتذة المبرزون
- الاساتذة حملة الليسانس
- النظار مديرو الدراسات مديرو الثانويات
- مفتشو الاكاديميات مديرو المعاهد التقنولوجية للتعليم المفتشون العامون-
- المفتشون الممارسون في التعليم المتوسط . الملحق الرابع موظفو وزارة التربية : المستشارون فى التوجيه المدرسي والتربوى-
- المفتشون في التوجيه المدرسي والتربوي
-
- المستشارون في التغذية المدرسية
- المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية المستشارون التربويون-
- التقنيون النفسانيون
- الاساتذة التقنيون في معاهد التعليم التقنى والفلاحي
- الاساتذة التقنيون في الثانويات التقنية
- رؤساء الاشغال والمشاغل أو المصانع مدير و مؤسسات التعليم المتوسط
- مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط
- المعلمون
- أساتذة التعليم المتوسط مديرو المدارس التابعون لسلك المعلمين أو أساتذة التعليم المتوسط)
- المراقبون العامون
- المعلمون المتخصصون
- المعلمون المساعدون
- الممرنون الاساتذة المبرزون-
- الاساتذة حملة الليسانس
- النظار مديرو الدراسات مديرو الثانويات مفتشو الاكاديميات مديرو معاهد التقنولوجية للتعليم المفتشون العامون المفتشون الممارسون في التعليم المتوسط. موظفو وزارة العمل والتكوين المهني : أساتذة التعليم المهني في مؤسسات التعليم المهنى مفتشو التعليم المهني
الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 مديرو الدراسات والمديرون التربويون و مديرو المعاهد التقنولوجية لتكوين الاطارات مديرو مراكز التكوين المهني والتفتيش المساعدون التقنيون التابعون لسلك أساتذة
- التعليم المهني . وزارة العمل والتكوين المهنى
- مرسوم رقم 79-301 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنه 1979 يتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980 • ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10
- و 152 منه و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ بصفة انتقالية في سنة 1980 أربعة «4» حدود دنيا للراتب الاجمالي في المؤسسات العمومية والخاصة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، رغبة في المحافظة على القدرة الشرائية للعمال والتناسق التدريجي للمرتبات وفقا للقانون الاساسي العام للعامل . ولا ينطبق هذا المرسوم على العمال الخاضعين لاحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، والعمال الخاضعين للنصوص المتعلقة بالثورة الزراعية والتسيير الذاتي . المادة 2 : تتماشى الحدود الدنيا الاربعة للراتب الاجمالي الخام مع المجموعات المهنية التالية : 1 المسيخدمون غير المؤهلين . 2 - المستخدمون المساعدون والعمال الاختصاصيون -3 المستخدمون المؤهلون والعمال المهنيون ومن يشابههم، 4 - الاعوان التقنيون ورؤساء فرق العمال المهنيين ومن يشابههم . ترجع المؤسسات عند الحاجة الى ملخص قائمة التوظيف حسب مستويات التأهيل الصادرة عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والملحقة بهذا المرسوم . المادة 3 : يشتمل الحد الادنى للراتب الاجمالي في كل صنف، على مجموع العناصر التي يتكون منها الاجر، ماعدا : (1) التعويضات الاجتماعية : المنح العائلية، المنح العائلية التكميلية، التعويض عن الاجر الوحيد، المنح المدرسية . 2 (2) المنح والتعويضات عن المصاريف الفعلية : مكافاة السلة
-
- تعويض النقل،
- مصاريف التنقل . 3 (3) المكافآت والتعويضات المتعلقة بظروف العمل الخاصة : تعويض المنطقة والبعد والعزلة، التعويض الخاص بمنصب العمل ، التعويضات المتعلقة بالضرر والمخاطر والمشاق . 4 (4) الجزء من الاجر الاجمالي الممنوح مقابل كفاءة نوعية فعلية في منصب العمل، أو المتصل بالخبرة و / أو الاقدمية. 5 (5) الساعات الاضافية أو تعويض العمل الدائم ..
- (6) المكافآت غير الجزافية المرتبطة بالنتائج الفعلية للعمل : المردود الفردي والجماعي- المساهمة في نتائج الربح .- المادة 4 : يشتمل الاجر الاجمالي الادنى وجوبا على الزيادة في الاجور المقررة في 31 ديسمبر سنة 1979، وكذلك المكافآت والتعويضات الاخرى كيفما كانت طبيعتها، أو شكلها، سواء منحت دوريا أو استثنائيا ، لاسيما التي تتعلق ب : المكافآت الجزافية غير المرتبطة مباشرة- بالنتائج الفعلية للعمل، تعويضات السكن- التعويضات التكميلية للسكن- تعويضات التدفئة- التعويضات التكميلية للتدفئة- الشهر الثالث عشر،- مكافات المسؤولية- تعويضات الوظيفة والتمثيل- تعويضات الوثائق والمراجع-
- مكافأة التقنية
- مكافأة الموازنة
- تعويضات الميزانية ،
- تعويضات ظرفية التعويضات التكميلية أو التعويضات عن الفرق في الدخل . تحسب المكافآت المعطاة استثنائيا أو دوريا، لادراجها في الاجور الاجمالية للعمال المعنيين. على أساس الشهر، واذا لزم الأمر فبالساعة . المادة 5 : يستمر حساب قيم المكافآت والتعويضات المشار اليها أعلاه ومبالعها، ما عدا المرتبطة منها بنتائج العمل والسلة على الاسس السارية المفعول في 31 ديسمبر سنة 1979 • تساوى مكافأة السلة مرة ونصفا الراتب الوطني الأدنى المضمون في قيمته الحالية أى أي 6,32 دج في اليوم . المادة 6 : تعين الحدود الدنيا للاجر الاجمالي كالتالي : I الموظفون غير المؤهلين 1000 دج 2 الموظفون المساعدون والعمال- الاختصاصيون 1100 دج 3 - الموظفون المؤهلون والعمال المهنيون، وأشباههم 1300 دج 4-4 الاعوان التقنيون ورؤساء فرق العمال المهنيين 6 و أشباههم 1600 دج المادة 7 : يعين الحد الادنى للاجر الاجمالي بالنسبة لعمال الساعة ، بجزء واحد من مائة وتسعين وستة وستين من الاجر الاجمالي الادنى الشهري الخاص بالصنف المطابق له من الموظفين : 5,24 دج في الساعة للموظفين غير المؤهلين، 5,76 دج في الساعة للموظفين المساعدين- والعمال الاختصاصيين
- 6,81 دج في الساعة للموظفين المؤهلين والعمال الاختصاصيين وأشباههم،
- 8,39 دج في الساعة للاعوان التقنيين ورؤساء فرق العمال المهنيين وأشباههم . المادة 8 : يسمى التعويض المدفوع للعمال تطبيقا لهذه الاحكام : تكملة الاجر الاجمالي . المادة و : لا يترتب على تطبيق الحدود الدنيا للاجر الاجمالي أي تغيير في نظم التصنيف والمرتبات السارية المفعول ..
الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 المادة 10 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويجب على الهيئات المستخدمة أن تطبقها فعلا في ظرف الشهرين المواليين لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم كلما اقتضت الحاجة، بمناشير مشتركة بين الوزارات الوصية والوزارة المكلفة بالعمل . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الملحق الوظائف حسب مستويات التأهيل 1 - الموظفون غير المؤهلين : هم الموظفون الذين يؤدون مهام لا تتطلب أي تأهيل مهني خاص . مثل : الحارس الساعى ، البواب المناول. 2 - الموظفون المساعدون والعمال الاختصاصيون : هم الاعوان الذين يؤدون مهام جزئية متكررة ومتماثلة وبسيطة جدا، لا تتطلب الا دربة يدوية في مدة قصيرة تحت المراقبة الدائمة لعون من المستوى الاعلى . مثل : مسير جهاز آلي، عامل البدال الهاتفي، المساعد في الحراسة في البترول، سائق الآلة الخفيفة أو البسيطة الاستعمال ( المجرفة الكهربائية الخ …) مساعد مركب في معمل المناول) المتخصص أو نصف العامل) . 3 الموظفون المؤهلون : هم الاعوان الذين لهم معارف عامة (نظرية وتطبيقية ضرورية للمهنة التي يمارسونها أو العمل الذي يشغلونه . ويؤدون مجموعة من المهام ينجزونها حسب المعايير المتداولة، تحت الرقابة المباشرة لعون من المستوى الاعلى . مثل : مستخدم المحاسبة، الراقن على الآلة الكاتبة المختزل البائع، موظف المكتب المؤهل، العامل المنجمي المتسلق (في البترول)، الرسام المنفذ المركب المؤهل في معمل العامل من الصنف الثاني .. 4 - الاعوان التقنيون ورؤساء الفرق : 4 – 1 - الاعوان التقنيون هم الذين يملكون معارف واسعة في عدة حرف وبامكانهم مساعدة التقنيين والتقنيين السامين في ميادين اختصاصهم التقني . مثل : رسامو الدراسات ، المحاسبون المساعدون الاعوان التقنيون في الاشغال العمومية . 4-2 - رؤساء الفرق أو المجموعات الصغيرة من العمال : هم الاعوان الذين يتحملون، زيادة على المعارف الحرفية مسؤوليات القيادة والتنسيق لفرقة من العمال . مثل : رئيس الفرقة المهنى المراقب الرئيسي رئيس المجموعة ، المراقب). 4 – 3 – الموظفون المؤهلون تأهيلا عاليا : هم الاعوان الذين يملكون، زيادة على المعرفة الكاملة في حرفة معينة، تأهيلا واسعا في حرف أخرى، أعمق من المستوى الاسفل . مثل : الخراط الضابط المؤهل تأهيلا عاليا | العمال خارج الصنف الراقن على الآلة الكاتبة المختزل، أمين الصندوق، ساقة الاجهزة الضخمة .
12 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79-302 79 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، ولا سيما المادة 129 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-98 | المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 والمتضمن رفع الأجر الوطني الادنى المضمون وتحديده و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع الفلاحى ب 33,68 دج عن يوم العمل الفعلى، ابتداء من أول يناير سنة 1980 • المادة 2 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 والمتضمن رفع الاجر الوطنى الادنى المضمون وتحديده. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر