مرسوم تنفيذي رقم 90-47 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية. 214
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1978 والمرسوم رقم 79-302 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمادة 5 من المرسوم رقم 79-301 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكورة أعلاه.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-313 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 الذي يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع أنواع البنزين والغاز أويل ابتداء من 3 يناير سنة 1990 كما يأتي :
سعر البيع الجزافي ( دج ) سعر البيع في محطة المنتوجات وحدة الكيل التوزيع ( دج ) الى معيدي البيع الى المستهلكين بنزين ممتاز هكتولتر 351,40 352,40 365,00 بنزين عادي هكتولتر 286,40 287,40 300,00 غاز أويل هكتولتر 78,70 80,00 90,00
المادة 2
فتح المادةتشمل الاسعار المحددة في هذا المرسوم جميع الرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 سنة مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-98
- يلغي مرسوم رقم 79-302
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 79-301
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.