قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (مؤسسات أشغال الرى واستصلاح الأراضي بالاغواط وتوقرت وأدرار) . 540
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس للتنسيق بين | مؤسسات الانجاز الآتيسة :
- مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بالاغواط
- مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بتوقرت
- مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي بأدرار .
المادة 2
فتح المادةيتولى مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه العمل من أجل التشاور في مجال البرمجة المشتركة، ودراسة امكانيات استخدام وسائل العمل بين مؤسسات الانجاز في قطاع الرى المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةيتألف مجلس التنسيق من :
المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال - المؤسسات المذكورة فى المادة الأولى أعلاه،
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني، الامين العام لاتحادية الخشب والبناء الاتحاد العام للعمال الجزائريين)،
- ممثل لوزارة المالية ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
يشارك الممثلون المؤهلون للوصاية، طبقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة، في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وافادته وضبط الاهداف التفصيلية للمخطط عند اللزوم مع السهر على مطابقة الاعمال لها .
كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس، تبعا للنقاط المدرجة في جدول الاعمال، كل ادارة أو مؤسسة معنية .
المادة 4
فتح المادةيرأس مجلس التنسيق بالتناوب المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور .
ويباشر الرئاسة الأولى أكبرهم سنا.
المادة 5
فتح المادةيختار نائب الرئيس المعين لكل فترة زمنية من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات الاعضاء، على أن لا تسند رئاسة المجلس ونيابة رئاسته خلال الفترة نفسها الى ممثلي المؤسسة نفسها .
المادة 6
فتح المادةتتولى مهمة كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس •
المادة 7
فتح المادةتضبط كيفيات عمل مجلس التنسيق في نظامه الداخلى الذى يتم اقراره خلال اجتماعه الاول طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 541
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 .
عن وزير الرى الامين العام الطيب بوزيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 71-74
- مرسوم رقم 75-56
- مرسوم رقم 78-69
- مرسوم رقم 78-70
- مرسوم رقم 78-7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.