قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (شركات الدراسات الخاصة بالري في الجزائر وهران وقسنطينة وورقلة) . 541
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس للتنسيق بين مؤسسات الدراسات الخاصة بالرى الآتي ذكرها. -- شركة الدراسات الخاصة بالرى في مدينة الجزائر،
- شركة الدراسات الخاصة بالرى في وهران شركة الدراسات الخاصة بالرى في - قسنطينة
- شركة الدراسات الخاصة بالري في ورقلة .
المادة 2
فتح المادةيتولى مجلس التنسيق المذكور في المادة الاولى أعلاه، العمل من أجل التشاور في مجال البرمجة المشتركة، ودراسة امكانيات استخدام وسائل العمل بين مؤسسات الانجاز في قطاع الرى المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتألف مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس عمال المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه،
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني،
- الامين العام لاتحادية الخشب والبناء الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، ممثل لوزارة المالية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه
- ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
يشارك الممثلون المؤهلون للوصاية، طبقا للاحكام القانونية والاجراءات المقررة، في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وافادته وضبط الاهداف التفصيلية للمخطط عند اللزوم مع السهر على مطابقة الاعمال لها .
كما يمكن أن تشارك في اجتماعات المجلس، تبعا للنقاط المدرجة في جدول الاعمال، كل ادارة أو مؤسسة معنية .
المادة 4
فتح المادةيرأس مجلس التنسيق بالتناوب المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في المجلس المذكور .
ويباشر الرئاسة الاولى أكبرهم سناء
المادة 5
فتح المادةيختار نائب الرئيس المعين لكل فترة زمنية من بين ممثلى مجالس عمال المؤسسات الاعضاء، على أن لا تسند رئاسة المجلس ونيابة رئاسته خلال الفترة نفسها الى ممثلي المؤسسة نفسها .
المادة 6
فتح المادةتتولى مهمة كتابة مجلس التنسيق بالتناوب مصالح المؤسسات الممثلة في المجلس.
المادة 7
فتح المادةتضبط كيفيات عمل مجلس التنسيق في نظامه الداخلي الذي يتم اقراره خلال اجتماعه الاول طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 .
عن وزير الرى الامين العام الطيب بوزيد الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصناعة الثقيلة 543 مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.