ج.ر عدد 38 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سفية النسخة الاصلية 30 دوج 50 د20 النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 دي من النسخة الاصلية | 1,00 دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 درج ادارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 50-3300 2.00 دج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج ومن النشر على اساس 15 د ج الدم طر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية فهرس

مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849 مرسوم رقم 78-196 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 وزارة الداخلية سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1978-1979 • مرسوم رقم 78-197 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 لسنة 845 مرسوم مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية عين الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند تدلس . 857 الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل وزارة الصناعات الخفيفة للموسم الزراعي 1978-1979 •

قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1398 الموافق 3 سبتمبر سنة 1978 مرسوم رقم 78-198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة التابعة لسنة 1978 1979 • 847 للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز و سونيك ». 857

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 9 مايو سنة 1978 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف. 857 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 857 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن الغاء أحكام المرسوم المؤرخ في 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين المدير العام للبنك المركزى الجزائري . 857 مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للبنك المركزى الجزائري .. 858 : وزارة التربية مراسيم مؤرخة في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين . 858 مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 858 وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1398 الموافق 22 غشت سنة 1978 يتضمن الحاق ضابط لاعادة التربية بالمجلس الشعبي الوطني .. 858 وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 78-200 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة .. 858 مرسوم رقم 78-201 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لقسنطينة • 858 مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء .. 859 مرسوم رقم 78-203 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق . 861 مرسوم رقم 78-204 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن إحداث المخبر الوطني للسكن والبناء .. 863 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بباتنة . 865 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية ايليزي 865 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية جانت . 866 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية سور الغزلان .. 867 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير التسويق 868 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والبرامج . 868 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الصفقات العمومية 868 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للاسواق والمعارض . 868 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتسويق المنسوجات والجلود 868 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة» . 868 مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسويق المنسوجات والجلود 868 مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة . 868 مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للاسواق والمعارض . 868

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 78 196 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق

- 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1978-1979

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية المعدل بموجب الامر رقم 74-83 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 158 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1977 1978 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم القطاع الخاص لتحويل زيتون المائدة . يرسم مايلي : المادة الاولى : يقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية ، بشراء انتاج الزيتون التابع للقطاع الاشتراكي الفلاحي والحصص المحتملة للمستغلين الخاصين . المادة 2 : يمنع شراء وبيع الزيتون الذي كان موضوع : ا - المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ، -ب المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به والمتممين بعد الجني .

i الفصل الاول أسعار زيتون المائدة المادة 3 : يقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية، بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المجعدة والخالية من المواد الغريبة والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون.

- وان الحد الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه، يبلغ 25 % من كل كمية بما فيها 10 % على الاكثر من الثمار المنخورة .. وان الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط يتم شراؤه كزيتون للزيت . ويخصم وزن المواد الهامدة تراب وفضلات نباتية من وزن البضاعة المسلمة المادة 4 : ان الثمن المؤدى للمنتج حسب كل مجموعة من العيارات وحسب السلعة المسلمة لوحدات المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية، يحدد كمايلي : عيارات من 7/9 الى 22/24 165,40 دج للقنطار .

  • 140,30 دج للقنطار . عيارات من 26 الى 32 عيارات من 34 الى 38 121,30 دج للقنطار . وتسدد القيمة نقدا للمنتج . المادة 5 : يجرى وزن وقبول زيتون المائدة المسلم بحضور المنتج ويجب انجاز هاتين العمليتين في مهلة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ التسليم • يسلم الى المنتج سند استلام يتضمن ما يلي : تاريخ التسليم . الوزن عند التسليم ، النسبة المئوية للثمار غير الكاملة والمواد الغريبة .-
  • المعايرة ، وزن زيتون المائدة المخفض كزيتون للمائدة . واذا حصل خلاف فيما يخص العناصر أعلاه، حين عملية القبول، فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات عندئذ على تحكيم لجنة يترأسها مدير الفلاحة بالولاية أو ممثله وتتألف علاوة على البائع من ممثلين بعدد مساو لممثلي المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين . ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة من أحد الطرفين . وتجتمع خلال مهلة الايام الثلاثة التالية للطلب المرفوع اليها لهذا الغرض . الفصل الثاني أسعار زيتون الزيوت المادة 6 : تحدد أسعار زيتون الزيوت التي تدفع عن كل قنطار للمنتج ، كمايلي :

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه المردود أسعار شراء الزيتون لغاية II 100,80 دج . من 111 لغاية 13 120,00 دج من 131 لغاية 15 % 131 دج . من 15,1 لغاية 17 % 151 دج أكثر من 17 % 171 دج • المادة 7 : تطبق علاوة قدرها 10 % على السعر عند الانتاج لكل زيتون يكون زيته عند القبول على درجة 1.5 كحد أقصى 1 من الحموضة الزيتية . ويجرى تخفيض قدره 10 بالنسبة للزيتون الذي يكون زيته على درجة من الحموضة الزيتية زائدة على 3 درجات . المادة 8 : تسدد القيمة للمنتج عن طريق تسبيق مساو للاسعار المطابقة للمردود الاخفض والمشار اليه في المادة 6 أعلاه . ويسدد الرصيد في نهاية عمليات الهرس تبعا للمحاصيل والحموضة الزيتية وفقا لما ورد النص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه . المادة 9 : يجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يتضمن مايلي : تاريخ التسليم . الوزن عند التسليم ،

  • معدل المواد الغريبة ، ثم يوضع سند بالقبول في نهاية عمليات الهرس يتضمن مايلي : حصيلة الزيت . حموضية الزيت المحصل عليها. واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، يخضع التحكيم لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم . الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 10 : يؤذن للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) بأن تتمون بزيتون الزيت مباشرة من المنتج . المادة 11 : يجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيت الخصوصيين ان يصرحوا للمكتب عن انتاجهم ومخزونهم على الوجه التالي :
  • بالنسبة لزيتون المائدة : في أقصى حد يقع في 31 ديسمبر و 31 مارس من كل موسم ، بالنسبة لزيتون الزيت : في أقصى حد يقع في 31 مارس | 31 غشت التالي لانتهاء الموسم . المادة 12 : تحدد الاسعار عند الانتاج ومختلف مراحل توزيع الزيوت بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية ووزير التجارة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 13 : يؤمن البنك الوطنى الجزائرى للمكتب التمويل المتعلق بمشترياته وبعمليات الهرس . المادة 14 : يلغى المرسوم رقم 77-158 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1977 1978 • المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 .. هواري بومدين مرسوم رقم 78-197 78 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل للموسم الزراعي 1978 1979 .- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب . وبمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70 72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر - سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاون والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 . وبمقتضى الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر .

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 وبمقتضى الامر رقم 74-94 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الصناعية وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادتان 38 و 39 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-155 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للحدمات الاختصاصية وبمقتضى المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار الشراء عند انتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل للموسمين الفلاحيين 1976 1977 و 1977-1978 • يرسم مايلي : المادة الاولى : يمد مفعول أحكام المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 المذكور أعلاه وكذلك ملحقه المتعلق باتفاقية تسويق الشمندر، باستثناء ما يتعلق بأسعار الطماطم الصناعية المحددة في المادة 28 من المرسوم المذكور . المادة 2 : تحدد أسعار شراء الطماطم الصناعية المعدة للتحويل كمايلي : الطماطم الصناعية : 0,75 دج للكغ . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير النجارة ، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه . حزر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 • هواري بومدين مرسوم رقم 78 198 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16

- سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1978-1979 •

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 31 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والحمور . وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الحاصة بتسويق عنب التحمير والحمر ومشتقاته ، وبمقتضى الامر رقم 70 55 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنه 1970 والمتضمن تنظيم الحمور الجيدة ، وبمقتضى الامر رقم 76 6 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن قانون الكروم والخمور، وبمقتضى المرسوم رقم 77-3 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 اموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن تنظيم موسمي الكروم والحمور لسنتى 1976-1977 و 1977 – 1978 .

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1398 الموافق 5 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد المنطقتين الأولى والثانية لانتاج الحمور ، يرسم مايلي : الفصل الاول تحديد الاسعار عند الانسان رئيسين التسديد والتحويل القسم الاول شروط سوين الحمور ومشتقاتها المادة الاولى : تحدد شروط تسويق الخمور ومشتقاتها من حصاد 1970 طبقا للاحكام المذكورة أدناه . المادة 2 : يحدد سعر درجة الهيكتولتر من الخمر عند الانتاج كمايلي : المنقلبة الأولى : درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من 10 الى 10,2 6,20 دج . من 10,3 الى 10 6,30 دج . من 10,8 الى 112 6,40 دج . من 11,3 الى 11.7 6,50 دج . من 11,8 الى 12 6,60 دج ، من 12 الى 127 6,70 دج . من 12,8 الى 132 6.80 دج . من 133 الى 135 6,90 دج 10

848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه المنطقة الثانية : درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 7.85 دج . من 12 الى 127 7,93 دج . من 12,8 الى 132 8,03 دج . من 133 الى 137 8,20 دج . من 13,8 الى 14 8,39 دج ، واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب الإعداد العصير الموقوف الاختمار والمكبرت بدرجة تقل عن درجة الحد الادنى المحددة عن منطقة معينة، فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير على أساس الحد الادنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المذكورة . المادة 3 : يمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم الخمر وبدرجة تقل عن الحد الادني أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة : وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة وبحسب كل حالة، بضرب عيار المنتوج المسلم، اما في سعر الحد الادنى من الدرجة واما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية • المادة 4 : يتعين تحديد وزن العنب أو درجة العصير، عند استلام العنب على أساس تسليم القبو، وذلك بحضور ممثل المنتج أو المسؤول عن القبو . المادة 5 : تزاد مكافأة 50% على السعر الاصلي للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون طبقا للتشريع الجاري به العمل ويتم ضبط هذه العلاوة فور منح علامة الصنع المهنية. القسم الثاني كيفيات التسديد والتمويل المادة 6 : يتولى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعي الكروم الخاصين واما من قبل الشركات التعاونية للكروم والخمور، وذلك بالاسعار المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم ويصبح مالكا للخمور فور انجازها ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس سنة 1979 ثم تقوم الشركات التعاونية للكروم والخمور بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها والمنتفعين بها بنسبة عدد درجات قناطير القطاف المسلمة من كل منهم تحول درجات قناطير القطاف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول . وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع يوضح ما يلي :

  • ان عدد درجات قناطير القطاف، الذي يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم في درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة
  • ان درجة العصير الخاص بالكمية المسلمة من القطاف هي درجة قياس الكثافة لعصير ذلك القطاف والذي يجرى قياسه ب 15 درجة حسب الاستعمال الخاص بدرجة بومي وقبل تسديد السعر النهائى الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والحمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز مدة القطاف تسبيقا عن كل قنطار صاف من القطاف المسلم للتعاونية كما يلي : 43,75 دج بالنسبة للمنطقة الاولى . 50,25 دج بالنسبة للمنطقة الثانية ، ويستنزل هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور . المادة 7 : يؤدى المنتجون الى تعاونية الكروم والخمور بعنوان أداءات الخدمة مساهمة تحدد ب 4,75 دج عن كل قنطار من العنب في المنطقة الاولى وب 5,00 دج عن كل قنطار من العنب في المنطقة الثانية . وتقتطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم . المادة 8 : تستوفى التعاونيات من المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور لتغطية مصاريفها عن الحزن والحفظ ابتداء من أول يناير سنة 1979 تعويضا قدره 0,20 دج عن كل هكتولتر شهريا مهما كانت السنة التي حصل فيها الانتاج المادة 9 : يدفع تعويض قدره 112,50 دج عن القنطار الواحد المستخرج غير المستقر من الدردى الخام الى تعاونيات الكروم والحمور من طرف المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام المذكور . المادة 10 : يمنح البنك الوطنى الجزائري من أجل ضمان التسديد للمنتجين سلفة على حساب الخزينة الى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، على أساس تقديرات المحصول ومبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ولا يمكن أن تستعمل هذه السلفة الا للتسديد على الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين والذي يسدد بواسطة منتوج البيوع التي تتم ما بين تاريخ الانجاز و 31 مارس من السنة التالية . وعلى كل فان السلفة على حساب الخزينة تسدد بكاملها عند احداث سندات الخمور، وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس على أقصى حد..

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزى الجزائرى. ويحل استحقاق سندات الخمور يوم 30 سبتمبر سنة 1979. وتخضع السندات المكتتب بها لسعر الفائدة الجاري به العمل. المادة 11 : يضع المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ابتداء من أول موسم صنع الخمر تحت تصرف تعاونيات الكروم والخمور، سلفة على الخزينة لتسديد التسبيق على حساب ما تستلمه من العنب. تسلم تعاونيات الكروم والخمور لكل منتج فور تسليم مجموع محصوله فاتورة تمثل مبلغ التسبيق واذنا بتحويل هذا المبلغ. يتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع المادة 12 : المتممة . وكل تحصيل يقوم به المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والحمور من مبلغ مبيعات الحمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة في هذا المرسوم يطبق لزوما على تسديد تلك السندات مهما كان تاريخ استحقاقها . كل تسديد يتم قبل استحقاقه، يترتب عليه در فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد . ويحسب هذا الرد عن المدة الباقية وبالفائدة الجاري بها العمل .. المادة 13 : تحدد الحصة الاجمالية للتمويل الخاص بموسم 1978-1979 بمبلغ أربعمائة مليون دينار (40000000000 دج). المادة 14 : ان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، يترتب عنها رد الحد الادنى منها وقدره 70 % لفائدة المنتجين، ومنه 25 % لفائدة التعاونيات . الفصل الثاني تنظيم الموسم القسم الاول شروط تسويق الخمور واستعمالها المادة 15 : تحرر الخمور الحاصلة من غلة سنة 1978 بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والحمور من القيام بالتزاماته التعاقدية المادة 16 : تتم التحويلات الادارية طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 17 : يرخص بعمليات كحللة الخمر ابتداء من الخمور ومشتقاته دون أن تتجاوز مع ذلك الخمر المكحللة 1,60 غراما من الحموضة المتبخرة ، المعبر عنها بالحمض الكبريتيك بالليتر . المادة 18 : تقوم تعاونيات الكروم والخمور بمساعدة المنتجين بشأن التصريح بالمحصول لدى المصالح المختصة . القسم الثاني أحكام مختلفة المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978-1979 •

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية بناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه،- وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1398 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجرائرية وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70 72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة، الصناعية، وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 68 482 المؤرخ في وبمقتضى الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التحمير والحمر

1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق | الفواكه والحضر،

850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي وبمقتضى المرسوم رقم 74-198 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بتحديد الربح الوحيد الاجمالى المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والخضر المحدثة بموجب الامر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-46 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن تحديد سعر بعض المنتجات الزراعية ذات الضرورة الاولية للاستهلاك وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-157 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والحضر عند الانتاج خلال موسم 1977 1978 : يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : تشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم مجموع الفواكه والخضر التي تسلمها المجموعات والتعاونيات المحدثة في اطار الثورة الزراعية والمستفيدون بصفة شخصية والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج والخاصة بقدماء المجاهدين وعند الاقتضاء المنتجون الخصوصيون . المادة 2 : ان الفواكه والخضر المعروضة للبيع يجب ألا تكون : موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد. أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوين أصطناعي بعد القطف وغير مرخص به. المادة 3 : يحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق . المادة 4 : تسلم المنتجات المخصصة للتحويل الى الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا ) اما من قبل التعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واما تشتريها شركة ه سوجيديا ، مباشرة من وحدات الانتاج الزراعي . الباب الثاني تسليم المنتجات والقبول الفصل الاول الحمضيات المادة 5 : يتم تسليم ورفع الحمضيات المخصصة للتحويل على | أساس عقد مبرم بين الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) من جهة، ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) والتعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات أو وحدة الانتاج الزراعي من جهة أخرى. ويعد هذا العقد طبقا للعقد النموذجي المرفق بالمرسوم رقم 77 – 157 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 المذكور أعلاه . المادة 6 : تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المتعلقة بتنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير . وتعد الفواتير لمجموع التسليمات بعد خصم الفضلات غير القابلة للاستهلاك . الفصل الثاني الخضر والفواكه الاخرى المادة 7 : تؤدى أثمان الفواكه والخضر على اختلاف أنواعها واصنافها الى المنتجين على أساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة . وتعد من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 من المنتجات القابلة للتصدير وذلك عندما تكون قواعد الجودة لمنتجات التصدير قد حددت بنص نظامي . الباب الثالث أسعار المنتجات المادة 8 : تحدد اسعار المنتجات المسلمة من المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على أساس جدول الحد الادنى من الاسعار والذي هو موضوع الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا المرسوم. المادة 9 : يحدد الولاة بكل حرية أسعار المنتجات من البواكير وذلك على أساس الحد الادنى من الاسعار المذكورة في الملاحق المرفقة وبعد الاستماع الى مجلس التسيير الخاص بتسويق الفواكه والخضر للولاية (كوفيل). تحدد فترة الانتاج المطابقة للبواكير بموجب قرار يصدر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 10 : يمكن زيادة الاسعار بالنسبة لمنتجات الموسم من قبل الولاة، على أساس أسعار الحد الادنى المحددة في ملاحق هذا المرسوم بعد الاستماع الى مجلس تسيير تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية (كوفيل)، وذلك بنسبة لا تتعدى 30% تبعا لوضعية السوق. بيد أن أسعار المنتجات ذات الضرورة الاولية وذات الاستهلاك الواسع كالبطاطا والبصل والثوم والحمضيات والتمور، لا تخضع للزيادة المذكورة أعلاه . المادة 11 : ان أسعار الحمضيات المعدة للتحويل تكون موضوع الملحق 3 بالنسبة للتسليمات المتممة من طرف المنتجين والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الخضر

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 والفواكه الجزائرية (أوفلا) الى وحدات التحويل لشركة تسيير | وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) . المادة 12 : أن أسعار الشراء عند الانتاج تشمل المنتجات المسلمة في المخزن أو المستودع التابع للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. الباب الرابع كيفيات الوفاء والتمويل المادة 13 : ان المنتجات المباعة من المنتجين تكون موضوع فواتير ووفاء يومى بواسطة صكوك مصرفية من طرف هيئات التسويق . بيد أن تسليمات المنتجات المعدة للتحويل يجرى وضع الفاتورة بها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) .. المادة 14 : يقوم البنك الوطني الجزائرى بتسديد شراءات هيئات التسويق وذلك ضمن اطار محطط تمويل الموسم. المادة 15 : يلغى المرسوم رقم 75-46 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن تحديد اسعار بيع بعض المنتجات الزراعية ذات الضرورة الاولية للاستهلاك، وتلغى أحكام المرسوم رقم 77-157 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977-1978، المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 16 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 .. هواري بومدين الاسعار الملحق الاول الحمضيات الانواع الصنف الاول | الصنف الثاني كليمانتين بدون بزر 1,15 1,30 سيمانتين مونريال ساطسوماس فيلكنغ 1,00 0,90 مندارين تا نغيرين 0,70 0,60 نافل واشنطون وطومسون 0,90 0,80 فارنيا، فالانسيا، لات 0,80 0,70 برتقال عاد 0,60 0,55 نافل غولدن 0,90 سعر موحد | بو بلموس 0,60 سعر موحد ليمون : من 12/1 الى 4/30 1 دج من 5/1 الى 7/31 1,10 دج 8/1 الى II 11/30 1,40 دج الملحق الثاني الخضر والفواكه 1 الخضر (دج / كغ) الانواع فترة التسويق الصنف السعر بطاطا : بكيرة - ممتازة وبكيرة

  • موسم كبيرة ومتوسطة 1.30 كبيرة ومتوسطة 1,10 غروناي 0,90 كبيرة ومتوسطة 1,30

852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الانواع فترة التسويق طماطم : من أول يونيو الى 15 يوليو الموسم من 16 يوليو الى 31 غشت آخر الموسم من أول سبتمبر الى 15 نوفمبر من 16 نوفمبر الى 31 يناير باذنجان : من أول يوليو الى 31 يوليو من أول غشت الى 30 سبتمبر من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر بصل يابس : من أول الموسم الى 25 أكتوبر من 26 أكتوبر الى 20 نوفمبر من أول نوفمبر الى نهاية يناير جلبان : الموسم من أول مارس الى 30 أبريل من أول مايو الى آخر الموسم قرع : ابريل مايو الموسم من أول يونيو الى 30 سبتمبر آخر الموسم من أول أكتوبر الى 31 أكتوبر من أول نوفمبر الى 31 ديسمبر ملاحظة : صغير : أقل من 17 مم متوسط : من 17 الى 25 مم الصنف السعر صنف أول 1,00 صنف ثان 0,70 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,60 صنف أول 1,45 صنف ثان 1,00 صيف أول 1,80 صنف ثان 1,45 صغير ومتوسط 1.50 كبير 1,10 صغير ومتوسط 0,60 صغير ومتوسط 0,70 كبير 0,30 صنف أول صنف ثاني مضفور 0,90 مضفور 0,80 غير مضفور غير مضقور 0.75 0,65 مضفور 110 غير مضفور 0,90 سعر موحد مضفور 1,25 غير مضفور 1,10 صنف أول 2,20 صنف ثان 1.45 صنف أول 1,60 صنف ثان 0,80 صغير 1,90 متوسط 1,55 صغير 0,80 متوسط 0,50 صغير 0,40 متوسط 0,20 صغير 1,00 متوسط 0,80 صغير 1,65 متوسط 1,10

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 الانواع فترة التسويق الفول الاخضر : من II مارس الى 31 مارس من أول ابريل الى آخر الموسم لوبيا : رمادية وخضراء وذات لب وبانيولية من 16 ابريل الى 30 ابريل

  • الموسم من أول مايو الى 31 مايو من أول يونيو الى 30 يونيو من أول يوليو الى 31 غشت آخر الموسم من أول سبتمبر الى 31 أكتوبر- من أول نوفمبر الى 31 ديسمبر لوبيا معدة للفص : من أول يونيو الى 30 يونيو من أول يوليو الى 30 سبتمبر خس :
  • خريف من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر شتاء - من أول يناير الى 30 يونيو- صيف من أول يوليو الى 30 سبتمبر- أنواع أخرى من الخس مدة الموسم كله ثوم: أخضر مدة الموسم كله- يا بس مدة الموسم كله- بصل : أخضر مدة الموسم كله- لفت . من أول ديسمبر الى 31 مايو من أول يونيو الى 30 سبتمبر كرات : من أول سبتمبر الى 31 أكتوبر من نوفمبر الى آخر الموسم الصنف السعر صنف أول 1,50 صنف ثان 1,20 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,50 رقيقة 3.30 متوسطة 2.40 رقيقة 2.75 متوسطة 2,00 رقيفة 1,45 متوسطة 0,90 رقيقة 1,10 متوسطة 0,80 رقيقة 2,00 متوسطة 1,45 رقيقة 3,30 متوسطة 2,40 1,30 2,20 صنف أول 1,30 صنف نان 0,90 صنف أول 0,90 صنف ثان 0,50 صنف أول 1,30 صنف نان 0,90 0,80 2,00 6,00 صنف أول 0,70 صنف بان 0,60 صنف أول 0.55 صنف ثان 0,35 صنف أول 1,10 صنف ثان 0,90 صنف أول 1.35 صنيف ثان 0,90

854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الانواع فترة التسويق خيار : الموسم من 16 ابريل الى 15 مايو من 16 مايو الى 15 غشت … من 16 يونيو الى 30 غشت آخر الموسم من أول سبتمبر الى 30 سبتمبر من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر جزر : من أول يونيو الى 30 نوفمبر من أول ديسمبر الى 31 مايو فليفلة : الموسم من 16 مايو الى 30 يونيو آخر موسم من أول يوليو الى 15 سبتمبر من 16 سبتمبر الى 30 نوفمبر فلفل : الموسم من أول يونيو الى 30 يونيو . آخر موسم من أول يوليو الى 15 سبتمبر من 16 سبتمبر الى 30 نوفمبر قرنون : من أول أكتوبر الى 31 أكتوبر من أول نوفمبر الى 30 نوفمبر من أول ديسمبر الى 31 ديسمبر من أول يناير الى آخر ابريل قرنون « ماكو أبيض ) ملاحظة : يقل سعر الانواع البيضاء عن من أول مارس الى 31 مارس البنفسجية ب 0/10 دج / للكغ الصنف السعر 3,10 صنف أول 1,80 صنيف ثان 1,50 صنف أول 0,80 صنف ثان 2,50 صنف أول 1,20 صنف ثان 0,80 صنف أول 2,50 صنف ثان 2,00 صنف أول 1,10 صنف ثان 0,90 صنف أول 0,90 صنف ثان 0,80 صنف أول 4,25 صنف ثان 3,30 صنف أول 1,45 صنف ثان 1,10 صنف أول 1,65 صنف ثان 1,20 صنف أول 4,25 صنف ثان 3.30 صنف أول 1,45 صنف ثان 1,10 صنف أول 1,65 صنف ثان 1,20 صنف أول 2,65 صنف ثان 2,20 صنف أول 2,40 صنف ثان 2,00 صنف أول 1,95 صنف ثان 1,65 صنف أول 1,30 صنف ثان 1,10 صنف أول 1,30 صنف ثان 1,10

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 الانواع فترة التسويق كرنب أخضر : من أول أكتوبر الى 30 نوفمبر من أول ديسمبر الى 31 مايو قرنبيط . من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر من أول يناير الى 31 مايو T كرنب بروكسيل : كل الموسم شمندر : كل الموسم بسباس : من أول يناير الى 30 ابريل خرشف : كل الموسم 2 - الفواكه (دج /كغ) الانواع اوقات قطف الغلال زعرور : أنواع أخرى كل الموسم شامبانيا كل الموسم

- طانالا - كل الموسم

- مشمش : أنواع المشمش كل الموسم قانينو وبوليدا كل الموسم كرز: بيقارو كل الموسم

  • كل الموسم أنواع أخرى برقوق : ياباني من أول مايو الى 30 يونيو أنواع زين كلود يوليو غشبت اجان يوليو - غشت خوخ : بكير (م فاورو أمادن الخ000) بكير مايو ويونيو- بكسر (ديكسيرد و ردها فن) موسم يوليو- متأخر ج. في هالس ريكارين ف. متأخرة غشت- الصنف السعر صنف أول 1,00 صنف نان 0,80 صنف أول 1,65 صنف نان 1,20 صنف أول 1,10 صنف ثان 0,80 2,40 1,20 صنيف أول 1,55 صنيف ثان 1,10 0,80 الصنف الاول الصنف الثاني 1,65 1,10 1,75 1,30 2,00 1,55 1,00 0,60 1,45 1,00 3,30 2,75 2,65 2.20 1,10 ०,१० 1,30 1,00 2,20 1,65 2,20 1,95 1,95 1,20 2,40 1,95

856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الانواع أوفات قطف الغلال رمان :

  • انواع عادية غشت وسبتمبر وأكتوبر ذو حب طري غشت وسبتمبر وأكتوبر أجاص : بكير سان جان وكوسيا الخ…) يونيو ونصف يوليو ويلدر وقوويت وويلماس و هاردي و سانتا ماريا . نصف يوليو ونصف غشت باس كراسان (متأخر) أكتوبر ونوفمبر وديسمبر تفاح :
  • مجموعة كولدن غشت و سبتمبر أنواع أخرى . عنب : كاردينال كل الموسم عنب مسكي كل الموسم عنب المائدة فالنسيا سبتمبر عنب المائدة فالنسيا أكتوبر عنب تمري كل الموسم
  • عنب شاسلا كل الموسم عنب اسود كبير الحجم كل الموسم عنب أحمر بوعمر كل الموسم توت الارض : من أول مايو الى نهاية الموسم بطيخ كانتالو : كل الموسم بطيخ أصفر وأنواع أخرى كل الموسم كل الموسم دلاع : لغاية 20 يوليو 20 يوليو غشت حتى آخر الموسم سفرجل : سبتمبر - أكتوبر باكور من 31 مايو الى 30 يونيو تين طازج غشت سبتمبر أكتوبر تين مجفف الصنف الاول الصنف الثاني 0,90 0,65 1,80 1,10 3,50 2,50 1,65 1,10 2,20 1,80 3,60 2,50 2,00 1,50 1,85 1,20 1,55 1,00 1,45 0,95 2,20 1,55 -2,20 1,55 1,95 1,45 1,20 0,90 2,20 1,55 4,40 3.30 5,00 4,50 كبير 1,20 صغير 0,80 كبير 1,50 صغير 1,00 كبير 1,20 صغير 0,80 2,20 1,65 1,65 0,90 1,10 0,80 2,20 1,30

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية تمور: شماريخ 4 دج تجاري 2,75 دج 6

  • جميع الانواع 2,45 دج
  • فريزة 1,55 دج ، تافزوين - مش دقلة - دقلة بيضاء - مرطوبة غرس 1,75 دج
  • عادية 1,45 دج لوز يابس : صلب 6,50 نصف طري 8,00 طري 10,00 باكان: نوفمبر - ديسمبر 8,80-6,60 (حسب الحجم) جوز : نوفمبر - ديسمبر 8,80-6,60 (حسب الحجم) : - الملحق الثالث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية - التعاونية البلدية المتعددة الخدمات أو المنتج الى وحدة التحويل البرتقال : صنف أول صنف ثان 0,60 0,55 بوبلموس : 0,55 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية عين تدلس .- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978، يقصى السيد حبيب عباسة، من المجلس الشعبي لبلدية عين تدلس وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1398 الموافق 3 سبتمبر سنة 1978 يتضمن حل مجلس العمال الخاص بوحدة سعيدة ، تابعة للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز » سونيك ». بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1398 الموافق 3 سبتمبر سنة 1978 يحل مجلس عمال وحدة سعيدة التابعة للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) ابتداء من اول غشت سنة 1978 . للجمهورية الجزائرية 857 مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 9 مايو سنة 1978 من قبل لجنة. ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف .- بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يصادق على قائمة المستفدين من رخص بيع التبع الموضوعة في 9 مايو سنة 1978 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف، والمنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . القائمة مركز المستفيدون الاستغلال دائرة عيسى عبد العزيز سطيف سطيف محمد شارة خيار سعود دراجي سبيق اسماعيل الصغير السيدة برارمة أرملة بن معيزة ساسية خميسي داش احمد بونعاس نوي قيدوم « محمد بوقصة خيار بيبن محمد سعيد قيدوم رأس الوادي رأس الوادي وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978، تنهى مهام السيد بوخالفة وله حمودة بوصفه نائب مدير للترخيصات المالية والتجارية. مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 نمشت سنة 1978 يتضمن الغاء أحكام المرسوم المؤرخ في 10 يونيو سنة 1972 المتضمن تعيين المدير العام للبنك المركزى الجزائري.
  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 | غشت سنة 1978 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 10 يونيو | سنة 1972 المتضمن تعيين السيد جيلالي حاشي مديرا عاما للبنك المركزي الجزائري ..

58 $58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للبنك المركزى الجزائري .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978، يعين السيد رشيد بوراوي مديرا عاما للبنك المركزي الجزائري. وزارة التربية- مراسيم مؤرخة في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين .- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978، يعين السيد الاخضر يحياوي، مستشارا تقنيا مكلفا بالتشريع والتنظيم المدرسي بوزارة التربية • بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 ، يعين السيد عبد النور عترون مستشارا تقنيا مكلفا بمشاكل التربية بوزارة التربية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 ، يعين السيد محمد بوزاهر، مستشارا تقنيا | مكلفا بالتعاون والمبادلات بوزارة التربية . وجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978، يعين السيد الطيب الثعالبي، مستشارا تقنيا مكلفا بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية بوزارة التربية . مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 ، يعين السيد حسين كر كوش، مكلفا بمهمة مكلفا بالتنشيط الثقافي والرياضي بوزارة التربية. وزارة العدل- قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1398 الموافق 22 غشت سنة 1978 يتضمن الحاق ضابط لاعادة التربية بالمجلس الشعبي الوطني .- بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1398 الموافق 22 غشت سنة 1978 يلحق السيد حسين حموش ضابط اعادة التربية في مؤسسة اعادة التربية بتيزي وزو الذى تم انتخابه نائبا بالمجلس الشعبى الوطنى لمدة 5 سنوات ، ابتداء من أول يوليو 1977 . وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 78-200 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة .- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السكن والبناء وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 1952 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة (سوريكو) والموافقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-128 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل الشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة. المادة 2 : يؤول مجموع أموالها وكذلك الحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل الى المؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 • هواري بومدين مرسوم رقم 78-201 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لقسنطينة . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السكن والبناء

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111-10 و 152 منه | وبمقتضى الامر رقم 74-77 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بقسنطينة وتحديد قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 78-128 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء ..

  • و نظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يكون احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بقسنطينة. المادة 2 : يؤول مجموع أملاك وحقوق والتزامات الشركة المنحلة وكذلك هياكلها ووسائلها الى المؤسسة الاشتراكية للاشغال في الشرق. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 .. هواري بومدين مرسوم رقم 78-202 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء .
  • - ان رئيس الجمهورية ، بناء على التقرير المشترك لوزير السكن والبناء ووزير- التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث هيئة وطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 127 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير السكن والبناء . وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 13 صفر عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمى وتقنى وشخصية مدنية واستقلال مالي تحمل اسم «المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء . يوضع المعهد تحت وصاية وزير السكن والبناء .. المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك يصدر عن وزير السكن والبناء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 3 : يمكن انشاء فروع للمعهد في أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار يصدر عن وزير السكن والبناء بعد أخذ رأى اللجنة التوجيهية المنصوص عليها في المادة 10 أدناه .. المادة 4 : يقوم المعهد بالمهام المتعلقة بجميع أنشطة الدراسات والابحاث والانجازات التي من شأنها أن تهييء أو تسهل تطبيق المعارف في مجال السكن والبناء . ولهذا الغرض ، فانه يكلف بمايلي : القيام بجميع الدراسات التقنية والعلمية الرامية الى التنمية الاجمالية للقطاع . انجاز جميع أشغال البحث في مجال أدوات البناء وأجهزته- وتقنياته، بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية ، القيام بجميع الدراسات القياسية في مجال التهيئة- والعمران والسكن والتجهيزات الجماعية ،
  • القيام بالتجارب والاختبارات في اطار أشغال البحث أو لحساب الهيئات الطالبة الادلاء بالآراء التي تتناول الدراسات أو التدابير المتعلقة- بالتطور التقنولوجي لمواد البناء ومعداته وطرقه، مع الاتصال بالمؤسسات المعنية القيام بالدراسات المتعلقة بتهيئة الاراضي والمتصلة بمشاكل العمران والسكن والبناء ، بالاتصال مع الوزارات المعنية .
  • دراسة واقتراح كل تدبير يرمى الى تأمين الاتصال بين التكوين والاحتياجات في القطاع ولاسيما اعداد مشاريع المخطط تكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم في اطار التشريع الجارى به العمل ..

860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه لمادة 5 : يمكن للمعهد أن يؤدى خدماته تلبية لطلب أي سلطة أو هيئه ، عن طريق تنفيد الدراسات والانجازات المخصصة لتأمين أو تسهيل تنمية المعارف أو تطبيقها في مجال العمران والسكن والبناء، وذلك بعد موافقة وزير السكن والبناء . ويمكن أن يترتب على طلب السلطات أو الهيئات، ابرام عقود او اتفاقات أو تعاقدات يضعها وزير السكن والبناء أو يصادق عليها ، وتتضمن ايضاح الالتزامات المتبادلة بين الطالبين والمعهد . المادة 6 : يجوز للمعهد أن يقدم مساعدته الهيئات وطنية واجنبية تتعاطى نفس مهامه، كما يمكنه أن يشركها في أشغاله دانها . المادة 7 : يعلم المعهد في اطار القيام بمهمته الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجميع المؤسسات المعنية ، بالدراسات و الاشعال ومشاريع البحث . : الباب الثاني الادارة والتسيير ادة 8 : يدير المعهد مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير السكن والبناء . وتنهى مهامه على الشكل ذاته • المادة 9 : تكون للمعهد لجنة توجيهية تتألف كمايلي : ممثل عن وزير السكن والبناء . ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط . ستة ممثلين عن المصالح والهيئات التابعة لوزارة السكن والبناء . ستة ممثلين عن المصالح والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،

  • ممثل عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ممثل عن وزير الاشغال العمومية . ممثل عن وزير المالية .
  • ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة . ممثل عن وزير الصناعات الحقيقة .
  • ممثل عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ممثل عن وزير الداخلية ، 6 ممثل عن وزير النقل ، ويتولى رئاسة اللجنة التوجيهية وزير السكن والبناء ، كما يتولى نيابة رئاستها وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 10 : تكلف اللجنة التوجيهية بأن تدلى برأيها في جميع المسائل المرفوعة لها، وأن تعلن موقفها منها، ولاسيما فيما پلي :
  • التنظيم الداخلى للمعهد والقانون الاساسي لموظفيه البرامج العامة لنشاط المعهد . كيفيات أداء الخدمات مشاريع العقود أو الاتفاقيات التي يبرمها المعهد ، ملاءمة الهبات والوصايا والاعانات
  • التقرير السنوى لنشاطات المعهد ، الكشوف التقديرية للمصاريف والايرادات . المادة 11 : تجتمع اللجنة التوجيهية في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع أيضا في دوره غير عاديه بناء على طلب تلث أعضائها أو المدير العام لمعهد أو مبادرة من رئيسها ولا تصح مداولتها الا بحضور اعلبيه أعضانها أو ممثليهم . وتؤخذ الآراء بأغلبية أعضائها الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات يرجح صوت الرئيس. وتكون تلك الآراء موضوع محاضر تدرج في سجل خاص يحفظ في مقر المعهد ويوقع المحاصر الرئيس وعضو آخر من اللجنة التوجيهية. المادة 12 : يتمتع المدير العام بكل سلطة لادارة نشاطات المعهد طبقا لتوجيهات وزير السكن والبناء وآراء اللجنة التوجيهية ويتولى السلطة السلمية على مجموع الموظفين فيعين وينهى مهام الموظفين الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القانون الاساسي الخاص والعقود التي تحضع له باستثناء الموظفين الذين تعينهم سلطة الوصاية والمحاسب والمراقب المالي للمعهد . المادة 13 : يقوم المدير العام بتحضير ووضع ميزانية المعهد، ويتولى تنفيدها، وينترم بالنفقات ويأمر بصرفها. وهو يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود ، شريطة عدم خضوعها لرحصة مسبقة من قبل سلطة الوصاية. كما يمثل المعهد في جميع نشاطاته المدنيه المادة 14 : يساعد المدير العام لاستكمال مهمته : مدير عام مساعد ،
  • رؤساء أقسام وذلك طبعا للتنظيم الداخلى للمعهد الذي يكون موضوع نص يصدر فيما بعد . المادة 15 : تحدد شروط تعيين موظفى المعهد وقانونهم الاساسي بموجب نص لاحق، ضمن اطار التشريع الجاري به العمل .

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية الباب الثالث أحكام مالية المادة 16 : تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية . بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير السكن والبناء ووزير المالية • المادة 17 : تخضع ميزانية المعهد التي يحضرها المدير العام المراجعة اللجنة التوجيهية. ثم تحال لاجل المصادقة عليها، الى وزير السكن والبناء ووزير المالية قبل شهر أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها. وتعد المصادقة على الميزانية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ احالتها ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين المذكورين . واذا حصلت المعارضة فيها، يحيل المدير العام مشروعا جديدا خلال 15 يوما من تاريح تبليغه تلك المعارضة، وتصبح عندئذ المصادقة مكتسبة بعد 15 يوما من احالة المشروع الجديد، اذا لم يعارض فيه مجددا أحد الوزيرين المذكورين . واذا لم تصدر المصادقة في بدء السنة المالية، يجوز للمدير العام صرف النفقات الضرورية لسير المعهد، في حدود الاعتمادات المقررة لميزانية السنة السابقة • المادة 18 : تشتمل ايرادات المعهد على مايلي :

  • ايراد النشاط الذى يقوم به وفقا لمهمته ، اعانات التسيير التي تحصصها الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات وكذلك اعتمادات التجهيز المقيدة في ميزانية الدولة ، الهبات والوصايا الممنوحة من أشخاص طبيعيين أو هيئات- وطنية أو دولية • المادة 19 : تشتمل مصاريف المعهد على ما يلي : مصاريف التسيير ،
  • مصاريف التجهيز . المادة 20 : يعهد بمسك الحسابات وادارة الاموال الى محاسب يعين بقرار من وزير المالية، ويقوم بمهامه تحت سلطة المدير العام للمعهد طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 21 : يمارس مراقب مالي يعين بقرار من وزير المالية مهامه لدى المعهد طبقا للتنظيم الجارى به العمل، ويرفع تقريره بهذا الشأن الى وزير السكن والبناء ووزير المالية واللجنة التوجيهية. أحكام ختامية المادة 22 : يكون حل المعهد وتصفية أمواله وأيلولتها موضوع نص مماثل للنص الذى تضمن احداثه . المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 861 مرسوم رقم 78-203 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير السكن والبناء . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111-10 و 152 منه
  • وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 55 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-200 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن حل الشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 201 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن حل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لقسنطينة . يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات

862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم «المؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق (م. 1. أ. ش) ويشار اليها أدناه ب «المؤسسة» . تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتسيير الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تكلف المؤسسة ، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ أشغال المنشآت الاساسية والبناء هندسة مدنية، بناء عمومي أو خاص سواء كان اداريا أو صناعيا أو تجاريا أو معدا للسكن . ويجوز للمؤسسة فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطها الذي من شأنه أن يسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة 7 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي المادة 8 : تتألف هيئات المؤسسة ورداتها من : مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ،

  • المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات . المادة 9 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة الاجتماعي ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام ويمكنها فضلا على ذلك ، ابرام جميع العقود والاتفاقيات | المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق التي تتصل بهدفها لانجاز الاشغال التي تؤول اليها . المادة 3 : يحول للمؤسسة المحدثة مجموع الاموال والحقوق وكذلك الهياكل والوسائل التي تحوزها الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لقسنطينة والشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة المنحلة، وذلك لتسهيل مهمتها . المادة 4 : تمارس المؤسسة نشاطاتها ، طبقا لهدفها في تراب الولايات التالية :
  • قسنطينة . - بسكرة ،
  • عنابة . - جيجل ،
  • سكيكدة . بجاية ،
  • تبسة ، - قالمة ،
  • أم البواقي . المسيلة .
  • سطيف ، ويمكنها بصفة استثنائية، وبموجب قرار يصدر عن وزير السكن والبناء ، تنفيذ أشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الأخرى الخارجة عن نطاق اختصاصها الاقليمي . المادة 5 : يكون مقر المؤسسة بقسنطينة. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر تابع للولايات المندرجة في نطاق نشاطها، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير السكن والبناء . الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 6 : يخضع هيكل المؤسسة وسيرها وسير وحداتها في حالة وجودها ، للمبادىء المدرجة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الأمر 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 10 : توضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير السكن والبناء الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بموجت قرار مشترك يصدر عن وزير السكن والبناء ووزير المالية بعد اختتام الحسابات ضمن النظام المعمول به طبقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم . المادة 13 : كل تعديل لاحق يتناول الميزانية الأولية للمؤسسة يصدر بموجب قرار مشترك من وزير السكن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر | والبناء ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه الذى يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال ..

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 الباب الخامس هيكل المؤسسة المالي المادة 14 : يخضع هيكل المؤسسة المالي للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة مع آراء وتوصيات مجلس عمالها الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل النظامية من أجل المصادقة عليها . المادة 16 ترسل ميزانية الحسابات المتعلقة بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 18 : يتم كل تعديل يطرأ على هذا المرسوم ضمن نفس الاشكال التي اتبعت في اتخاذه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من طرف المدير العام للمؤسسة في جلسة لمجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى وزير السكن والبناء . المادة 19 : لا يجوز حل المؤسسة أو تصفية أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-204 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المخبر الوطنى للسكن والبناء .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير السكن والبناء .

- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم المخبر الوطني للسكن والبناء، والمسمى فيما يلى « المخبر » يعد المخبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : يكلف المخبر في اطار المخطط الوطني للتنمية في مجال السكن والبناء ، بالقيام بالدراسات والتحليل والبحث المتعلقين بالتربة وتصور الاساسات والتحاليل والادوات المستعملة في البناء ، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية . ويمكنه فضلا على ذلك أن يقوم باداء الخدمات لادارات الدولة والجماعات والهيئات العمومية والخاصة، في اطار العقود والاتفاقيات طبقا للنظام الجارى به العمل . ويمكنه أن يقدم مساعدته الى الهيئات الدولية التي لها نفس الهدف. كما يمكنه أن يشركها في أعماله الخاصة.

864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه ويمكن للمخبر، عند ما لا تتوفر لديه الوسائل الضرورية ان يستعين بصفة تجريبية بهيئات اختصاصية في اطار عقود او اتفاقيات وفقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 3 : يمارس المخبر نشاطاته المطابقة لهدفه في مجموع التراب الوطني . المادة 4 : يكون مقر المخبر الرئيسي في مدينة المدية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير السكن والبناء الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المخبر وسيره، ووحداته اذا اقتضى الامر للمبادىء المدرجة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : يتمتع المخبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالى المادة 7 : تتألف هيئات المخبر ووحداته من : مجلس العمال اللجان الدائمة مجلس المديرية ، المدير العام للمخبر ومديري الوحدات . المادة 8 : تقوم هيئات المخبر بتنسيق نشاط الوحدات التي يتكون منها المحبر . وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المخبر. ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المخبر طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 175 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : يوضع المخبر تحت وصاية ومراقبة وزير السكن والبناء الذي يمارس سلطته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة . المادة 10 : يشارك المخبر في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط النصوص عليها في المرسوم رقم 75 50 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسة الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المخير المادة 11 : تحدد ممتلكات المخبر الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير السكن والبناء ووزير المالية. المادة 12 : كل تعديل لاحق يتناول الميزانية الأولية للمخبر يصدر بموجب قرار مشترك من وزير السكن والبناء ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للمحبر الذي يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . الباب الخامس الهيكل المالي للمخبر المادة 13 : يخضع هيكل المحبر المالي للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمخبر مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط حلال المهل النظامية من أجل المصادقة عليها . المادة 15 : ترسل ميزانية الحسابات المتعلقة بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة ، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط المادة 16 : تمسك حسابات المخبر على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة • الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : تعدل أحكام هذا المرسوم، ضمن نفس الاوضاع المقررة له • ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمخبر يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير السكن والبناء . المادة 18 : لا يجوز حل المخبر أو تصفية أمواله أو البت في أيلولتها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيته و تخصيص أصوله . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 .. هواري بومدين

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 فرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 | يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بباتنة .

- ان وزير السكن والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 138 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانو الولاية وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى

- بجنوب باتنة وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لباتنة بتاريخ 5 مارس سنة 1977، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية باتنة بتاريخ 28 فبراير سنة 1978، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها، جزء من تراب بلدية باتنة يفع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار بجنوب مدينة باتنة . المادة 2 : تدرج الاراضي الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة فى الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لباتنة ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية ، في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده. المادة 4 : يكلف والى باتنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لباتنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في

حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 • عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية ايليزي ان وزير السكن والبناء وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، ولاسيما المادة 156 منه وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات ولا سيما المادتان 8 و 9 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 75-110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء، وبعد الاطلاع على مشروع المخطط العمراني لبلدية ايليزي، وبعد الاطلاع على المداولة المنعقدة في 15 فبراير سنة 1977 من قبل المجلس الشعبي البلدي الموسع لايليزي،

  • وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن والى ورقلة والمتضمن الأمر بنشر المخطط العمراني لبلدية ايليزي والشروع في التحقيق العلني، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق الذي اجرى من 15 نوفمبر الى غاية 14 ديسمبر سنة 1976 والرأى الذي أدلى بعه مندوب التحقيق في 16 يناير سنة 1977،

866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المخطط العمراني لبلدية ايليزي وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار وهي :

  • المخطط الرئيسي لا يليزى بمقياس 1/2000 .
  • التقرير التنظيمي مع معدلاته. المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكورة أعلاه تشكل الاراضى الداخلية ضمن المحيط المبين بنقط سوداء على المحطط المذكور في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية وذلك دون المساس بتطبيق المادة و من نفس الامر • المادة 3 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تعد الاراضي المدرجة في المخطط الداخلى المبين باللون الازرق على المخطط رقم 9 ، والمخصصة للتوسع العمراني اللاحق والخاص بمدينه ايليزى مؤشرا عليها بارتفاق عدم البناء. المادة 4 : توضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية ايليزي . المادة 5 : يكلف والى ورقلة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لمدينة ايليزي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 • عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن الصادقة على المخطط العمراني لبلديه جانت ان وزير السكن والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 150 منه وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولاسيما المادتان 8 و 9 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برحصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء . وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 75 IIO المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء
  • وبعد الاطلاع على مشروع المخطط العمراني لبلدية جانت وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 15 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي الموسع لجانت ، وبعد الاطلاع على المحضر الصادر عن مداولة المجلس التنفيذي لولاية ورقله في 14 فبراير سنة 1970 .
  • وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن والي ورقلة في 31 أكتوبر سنه 1970 والمتضمن الامر بنشر المحطط العمراني لجانت والشروع في التحقيق العيني لهذا المحطط وبعد الاطلاع على محضر التحقيق الذي أجرى من 2 الى 16 مايو سنة 1975 والرأى الذى أدلى به مندوب التحقيق يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني لبلدية جانت وفقا للملحقات المرفقة بأصل القرار وهي : محطط منطقة جانت بمقاس 1/5000، المشط ريسي بمقاس 1/5000 ، التقرير التنظيي . المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المدكور أعلاه تشكل الاراضي الواقعة ضمن المحيط المبين بحط أحمر على المخططات المذكورة في المادة السابقة الاحتياطات العقارية البلدية وذلك دون المساس بتطبيق المادة 9 من نفس الامر . المادة 3 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المذكور أعلاه، تعد الاراضي المدرجة خارج المحيط المذكور، مخصصة | لعمران لاحق ومؤشرا عليها بارتفاق عدم البناء .

الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 المادة 4 : توضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدى لجانت المادة 5: يكلف وإلى ورقلة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لجانت كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة | 1978 • عبد المجيد أوشيش قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني لبلدية سور الغزلان .

- ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 156 منه وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات ولاسيما المادتان 8 و 9 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم -74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ولا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبمقتضى المرسوم رقم 75-110 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم البنايات التابعة للامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وبعد الاطلاع على مشروع المخطط العمراني لبلدية سور الغزلان وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 20 غشت سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبى البلدى الموسع لسور الغزلان وبعد الاطلاع على المحضر الصادر عن لجنة العمران لولاية البويرة والصادر في 2 مارس سنة 1978 . وبعد الاطلاع على قرار والى البويرة المتضمن الامر بنشر المخطط العمراني لسور الغزلان والشروع في التحقيق العلني، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق الذي أجرى من 8 الى غاية 23 أكتوبر سنة 1977 والرأى الذى أدلى به مندوب التحقيق في 26 أكتوبر سنة 1977، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني لبلدية سور الغزلان وفقا للملحقات المرفقة بأصل هذا القرار هي : I المخطط الرئيسي بمقياس 1/5000 . 2 مخطط تحديد المنطقة بمقياس 1/5000 -3 المخطط الرئيسى - الاستحقاقات بمقياس 1/5000 ، 4 - مخطط التجهيزات بمقياس 1/5000 ، 5 - مخطط الطرق بمقياس 1/5000 6 مخطط التزويد بالمياه بمقياس 1/5000، -7 مخطط التطهير بمقياس 1/5000 8 النظام. المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه . تشكل الاراضى الموجودة ضمن المحيط المؤشر عليه باللون الازرق على المخطط رقم 3 المذكور في المادة السابقة، الاحتياطات العقارية البلدية وذلك دون المساس بتطبيق المادة 9 من نفس الامر . المادة 3 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمذكور أعلاه، تعد الاراضي الواقعة بين المحيط المبين باللون الازرق والمحيط المبين باللون الاحمر على المخطط رقم 3 والمخصصة للتوسع العمراني اللاحق والخاص بمدينة سور الغزلان مؤشرا عليها بارتفاق عدم البناء . المادة 4 : توضع نسخة من هذا القرار مرفقة بملاحقه تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدي لسور الغزلان . المادة 5 : يكلف والى البويرة ورئيس المجلس الشعبي البلدى لسور الغزلان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة | 1978. عبد المجيد أوشيش

868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير التسويق. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد صالح زايدي بوصفه مديرا للتسويق المدعو للقيام بمهام أخرى .

- مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والبرامج. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد سيدى محمد أو عمرو سى أحمد، بوصفه مديرا للدراسات والبرامج المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الصفقات العمومية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد محمود عقبي، بوصفه مديرا للصفقات العمومية ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للاسواق والمعارض.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 131 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد فراح، بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني للاسواق والمعارض، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتسويق المنسوجات والجلود .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد الطيب ايلول بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق المنسوجات | والجلود ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد على عمورة، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسويق المنسوجات والجلود .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يعين السيد محمد صالح زايدي مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق المنسوجات والجلود مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يعين السيد سيدى محمد أو عمرو سى أحمد ، مديرا عاما للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة» . مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للاسواق والمعارض.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يعين السيد محمود عقبي مديرا عاما للمكتب الوطني للاسواق والمعارض .) المطبعة الرسمية : 1 3 39 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر