قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 576
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10).
المادة 2
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمسة وثلاثين (35) سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة ابتداء من 25 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش حيدرة - الجزائر العاصمة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I - طلب المشاركة في المسابقة،
2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة، 3-3 صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم
(3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة
4 - شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه 5 - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية،
6 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 شهادة تثبت أن المترشح محرر من - التزامات الخدمة الوطنية و تصريح بالشرف يثبت ان المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء أية ادارة أو مؤسسة IO - ست (6) صور هوية .
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 29 أبريل سنة 1982 .
المادة 7
فتح المادةيضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بقرار بناء على اقتراح لجنة المسابقة ويتولى نشرها .
المادة 8
فتح المادةيعفى المترشحون للمسابقة على أساس الشهادات من الاختبارات الكتابية للقبول غير أنهم ملزمون باجراء اختبار شفاهي للنجاح، يحتوى على منقاشة مع لجنة المسابقة ويشمل على البرامج المرفق. :
المادة 9
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعادة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة تتكون من :
- - مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون - الخارجية ،
- مو موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية .
غير انه عند الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية.
المادة 10
فتح المادةتعد لجنة المسابقة قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق ويقرها وينشرها وزير الشؤون الخارجية.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون ملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه .
المادة 12
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، شهرا بعد اشعاره بتعيينه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 . • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري الملحق الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية :
- - هيئة الأمم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية .
خ 578 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الجامعة العربية ،
- المؤسسات الجزائرية .
الانشغالات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية -
- معاهدتا فيينا ،
- مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة ،
- النصوص الاساسية للثورة الجزائرية ،
- قضية الصحراء الغربية ،
- القضية الفلسطينية .
- الزراعة في العالم ،
- مشكلة المياه في الجزائر .
- الهجرة ،
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
- التوازن الجهوى ، التسيين الذاتي ، مشكلة الحدود في افريقيا ، -
- الصحافة الجزائرية.
قرآن مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية.
ية ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك ملحقى الشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 7 منه 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10) .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين الناجحين في امتحان انهاء السنة الاولى من الليسانس في الحقوق أو شهادة جامعية معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمسة وثلاثين (35) سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل فى الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة ابتداء من 27 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة 13 طريق عبد القادر قدوش حيدرة - الجزائر العاصمة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
I - طلب المشاركة في المسابقة
2 - شهادة ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
3 - صحيفة السوابق القضائية (بطاقة رقم
(3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
4 - شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه 5 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية،
6 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها، 7 عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 شهادة تثبت أن المترشح محرر من التزامات الخدمة الوطنية و تصريح بالشرف يثبت ان المترشح متحرر من كل تعاقد ازاء آية ادارة أو مؤسسة، 10-10 ست (6) صور هوية ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 579
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشح ضمن ظرف موصى عليه أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 24 أبريل سنة 1982 .
المادة 7
فتح المادةيضبط وزير الشؤون الخارجية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بقرار بناء على اقتراح لجنة المسابقة ..
المادة 8
فتح المادةتجرى المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على أربعة اختبارات كتابية للقبول من بينها واحد اختيارى وعلى اختبار شفوي للنجاح .
أولا - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يأتي :
1) (1) اختبار في موضوع ذي طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير، (المدة : 4 ساعات، المعامل (4 (4) يراجع البرنامج المرفق، ب موضوع يتعلق بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات الكبرى في العالم، (المدة : 4 ساعات، المعامل (3) يراجع البرنامج المرفق .
يختار المترشح موضوعا من بين اثنين بالنسبة لهذين الاختبارين .
ج) اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية (المدة : ساعتان، المعامل (1 (1) .
اختبار فى اللغة الفرنسية بالنسبة للذين يحررون باللغة العربية، (المدة : ساعتان، المعاملة).
د اختبار اختيارى فى اللغة الحية تبعا لاختيار المترشح، انجليزية - اسبانية - روسية ايطالية - ألمانية) .
لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعدل بالنسبة لهذا الاختبار العام الا النقاط التي تفوق الى 10 . 580 الجريدة الرسمية للجمهورية ثانيا - يحتوى الاختبار الشفوى للنجاح على :
مناقشة مع لجنة المسابقة مدتها خمسة عشر
(15) دقيقة وتتعلق بمسائل متوقعة من البرنامجين المرفقين (المعامل (2 (2) .
المادة و : يصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل
المادة 10
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة من صفر الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه 77-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه، شهرا بعد اشعاره بتعيينه، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الى 20 وبالنسبة للاختبارات الكتابية كل علامة تقل الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عن 20/6 تكون مقصية وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة الثامنة أعلاه.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402
المادة 11
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح | الموافق 20 يناير سنة 1982 • الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
- موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل .
ممثل لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية .
غير أنه في حالة الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .
المادة 13
فتح المادةتعد لجنة المسابقة قائمة الناجحين حسب درجة الاستحقاق يقررها وينشرها وزير الشؤون الخارجية.
المادة 14
فتح المادةيتم تعيين المترشحين الناجحين ملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري - الملحق «أ »
الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية أولا - الاختبار المشترك :
- الحضارات الكبرى .
- الوحدة الافريقية
- المنظمات الدولية ،
- الهجرة والاوجه المختلفة لاعادة الاندماج .
ثانيا – الاختبار الثاني :
ا - الامتحان المهني :
1) (1) معاهدتا فيينا : الدبلوماسية والقنصلية ،
- الاعضاء الدبلوماسيون والقنصليون ،
- الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية . 2 (2) وزارة الشؤون الخارجية ، القانون الاساسي الخاص .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581
(3) تحرير مذكرة دبلوماسية انطلاقا من ملف ، 4 (4) استرجاع الثروات الوطنية في الجزائر.
ب - المسابقة :
1) (1) العالم من سنة 1945 الى يومنا هذا ا . .
- التعايش السلمي ، عدم الانحياز ،
- مشكلة الحدود بافريقيا . 2 (2) الجزائر من سنة 1954 الى يومنا هذا .
حرب التحرير الوطني ، الجغرافيا الاقتصادية : اقطاب التنمية ، -
- الديمغرافيا.
ثالثا - الاختبار الثالث :
اختبار اجباري في اللغة :
اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين - يحررون باللغة الفرنسية ، اختبار في اللغة الفرنسية : للمترشحين - الذين يحررون باللغة العربية.
رابعا - الاختبار الرابع الاختياري :
- اختبار فى اللغات الاجنبية تبعا لاختيار المترشح :
انكليزية - ألمانية - اسبانية – ايطالية - روسية .
الملحق «ب»
الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية .
- هيئة الأمم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية .
- الجامعة العربية ،
- المؤسسات الجزائرية ، الانشغالات الكبرى للدبلوماسية الجزائرية -
- معاهدتا فيينا ،
- مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة .
النصوص الاساسية للثورة الجزائرية -
- قضية الصحراء الغربية .
- القضية الفلسطينية ،
- الزراعة في العالم .
- مشكلة المياه في الجزائر .
- الهجرة ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات . -
- التوازن الجهوي ، -- التسيير الذاتي ، مشكلة الحدود في افريقيا . - الصحافة الجزائرية. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.