قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 573
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
يحدد عدد المناصب المعروضة بعشرة (10).
المادة 2
فتح المادةيخصص الامتحان للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية والكتاب الاداريين بوزارة بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى | الخارجية البالغين من العمر (40) سنة على الاكثر أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية ، في أول يناير من سنة الامتحان، الذين قضو خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع عشر (10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس (5) سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجرى الامتحان ابتداء من 20 مايو سنة 1982 بالمدرسة الوطنية للادارة، 13 طريق عبد القادر قدوش، حيدرة - الجزائر العاصمة.
المادة 5
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان أو تقدم الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 مايو سنة 1982
المادة 6
فتح المادةتضبط لجنة الامتحان قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الامتحان ويتولى وزير الشؤون الخارجية نشرها . 574 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المقرر في المادة الاولى أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح . 1 تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على مايأتي :
أ موضوع ذو طابع عام لتقدير مستوى المترشح الثقافي وقدرته على التفكير، (المدة : 4 ساعات المعامل (4) يراجع البرنامج المرفق .
ب - اختبار يسمح بتقدير معارف المترشح المهنية، المدة : 4 ساعات، المعامل (3) يراجع البرنامج المرفق .
يختار المترشح واحدا من الموضوعين في كلا الاختبارين المذكورين أعلاه.
ج - - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية .
- اختبار فى اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية (المدة : ساعتان المعامل (1 (1) .
2 - يشتمل الاختبار الشفوى للنجاح، على ما يأتي :
مناقشة مع لجنة الامتحان مدتها 15 دقيقة وتتعلق بالمسائل الواردة في البرنامج المرفق وبمعارف المترشح المهنية (المعامل (2) .
المادة 8
فتح المادةيصحح كل اختبار ممتحنان على الاقل.
المادة 9
فتح المادةتخصص لكل اختبار نقطة تتراوح من صفر الى 20. وكل نقطة فى الاختبارات الكتابية تقل عن 20/6 تكون مقصية وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد لها في المادة 7 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةلا يشارك فى الاختبار الشفوى للنجاح، الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقاط تحددها لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها، وكذلك اعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة الامتحان المتكونة على النحو التالي :
الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ،
- ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية، حائزين على رتبة مستشار الشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك ملحقى الشؤون الخارجية ، عند الاقتضاء، تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .
المادة 12
فتح المادةتعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق ويضبطها وزير الشؤون الخارجية بقرار .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا ملحقين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 - عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد الصالح دمبري الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الملحق «أ »
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية 1 (1) الاختبار المشترك :
الحضارات الكبرى . -
- الوحدة الافريقية .
- المنظمات الدولية ،
- الهجرة والاوجه المختلفة لاعادة الاندماج 2 (2) الاختبار الثاني :
1) الامتحان المهني : -I معاهدنا فيينا : الدبلوماسية والقنصلية ، الاعضاء الدبلوماسيون والقنصليون ، - الحصانات والامتيازات الدبلوماسية - والقنصلية. 2 (2) وزارة الشؤون الخارجية :
- القانون الاساسي الخاص ، تحرير مذكرة دبلوماسية استنادا الى ملف ، استرجاع الثروات الوطنية بالجزائر.
ب المسابقة :
1 - العالم من سنة 1945 الى يومنا هذا ،
- - التعايش السلمي ، عدم الانحياز ،
- مشكلة الحدود بافريقيا.
2 - الجزائر من سنة 1954 الى يومنا هذا ، حرب التحرير الوطني ،
- الجغرافيا الاقتصادية أدوار التنمية ،
- الديمرافيا.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 الاختبار الثالث :
اختبار اجباري في اللغة :
اللغة العربية : للمترشحين الذين يحررون بالفرنسية ، اللغة الفرنسية : للمترشحين الذين يحررون بالعربية .
الاختبار الرابع الاختياري :
مادة فى اللغة الاجنبية تبعا لاختيار المترشح :
انجليزية - ألمانية - اسبانية - ايطالية - روسية . - الملحق «ب»
ثانيا الاختبار الشفوى للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية هيئة الأمم المتحدة ،
- منظمة الوحدة الافريقية .
- الجامعة العربية .
- المنظمات الجزائرية ، الانشغالات الكبرى للدبلوماسية - الجزائرية ،
- معاهدتا فيينا ،
- مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة .
- القوانين الاساسية للثورة الجزائرية .
- قضية الصحراء الغربية ،
- القضية الفلسطينية ،
- الزراعة في العالم .
مشكلة المياه في الجزائر ، -
- الهجرة ، التسيير الاشتراكي للمؤسسات . -
- التوازن الجهوى .
- التسيير الذاتي ،
- مشكلة الحدود في افريقيا .
- الصحافة الجزائرية .. 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.