مرسوم رقم 77-105 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق وزارة التجارة 28 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد شروط الاعفاء من الضرائب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة والرسوم الجمركية على الامتعة الشخصية والاثاث والسيارات 1977 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الخاصة بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين الامتحان المهني للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة بالخارج . 862 مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الدورة 1977 . 864
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون لدى عودتهم الى الجزائر اثر استدعائهم الى الادارة المركزية من الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على أمتعتهم الشخصية وأثاثهم وسيارتهم الخاصة حسب الشروط المحددة أدناه .
المادة 2
فتح المادةولهذا الغرض، يجب على المعنيين لتأييد اقرارهم الجمركي، أن يقدموا ما يلي :
ا - طلبا للاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية مؤشرا عليه من الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .
ب - نسخة أصلية أو نسخة طبق الاصل مصادقا عليها .
من قرار استدعائهم الى الإدارة المركزية .
ج - بيانا بالامتعة الشخصية والاثاث مؤشرا عليه من الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .
د - صورة طبق الاصل مصادقا عليها من البطاقة الرمادية للسيارات المستوردة ..
الأحد 30 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 التزاما بعدم قابلية التنازل لمدة سنتين بعوض أو | ه - بدون عوض للسيارات المستوردة .
المادة 3
فتح المادةتخضع الاستفادة من الحقوق المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الى الحد الادنى في الخارج المنصوص عليها في المادة 3 من الأمر رقم 77 10 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، والمشار اليه أعلاه الا اذا دعت ضرورات الخدمة استدعاء الموظف الدبلوماسي أو القنصلي قبل هذا الاجل
المادة 4
فتح المادةفي حالة وفاة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، من قبل سلطة الشرطة وذلك على الصفحتين الأولى والاخيرة منها .
المادة 2
فتح المادةتتضمن هذه السجلات عشرة أعمدة تدرج فيها الكلمات التالية : الرسم المتسلسل، رقم الغرفة ، اللقب والاسم ، تاريخ ومحل الولادة الجنسية، المهنة، تاريخ الوصول تاريخ المغادرة ، عنوان المنزل الاعتيادي ، نوع الوثيقة المقدمة .
المادة 3
فتح المادةتدرج التقييدات على السجلات من قبل صاحب يستفيد ذوو حقه من الحقوق المشار اليها في المادة الأولى | الفندق أو مندوبه ، بناء على بطاقة مؤشر عليها من قبل أعلاه ..
وفي هذه الحالة يعوض قرار الاستدعاء المنصوص عليه في 3
المادة 2
فتح المادةبشهادة من وزارة الشؤون الخارجية تثبت بأن المتوفى - كان يمارس مهام موظف دبلوماسي أو قنصلي في الخارج عندما وافاه الأجل
المادة 5
فتح المادةتتخذ سلطة الجمارك المحلية القرار بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية مباشرة بمجرد الاطلاع على المستندات .
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الفئات الاخرى من الافراد المرسمين لوزارة الشؤون الخارجية العاملين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.