قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية . 801
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسن بوركيش مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجرائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 .
محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.