قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية . 1682
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الصادق دوزيد يا مدير الاستغلال والشؤون التجارية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 .
عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.