قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات . 1681
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر بايرى، المدير العام للمواصلات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . 1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 .
عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.