قرارات مؤرخة في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 995
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 .
عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحي، نائب مدير للتكوين بوزارة البريد والمواصلات، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رضوان رابحى، نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته LO .. 996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 .
عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 | ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 | والمتضمن تعيين السيد محمد برايرية نائب مدير للصكوك البريدية والتوفير بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد برابرية، نائب مدير الصكوك البريدية والتوفير الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 .
عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 70-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
والمتضمن تعيين السيد محمد الوانشي، نائب مدير للحوالات والعلاقات الدولية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الوانشى، نائب مدير الحوالات والعلاقات الدولية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1401 الموافق 10 يونيو سنة 1981 - عبد النور بكة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.