قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين . 802
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلعيد عبدون، مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.