قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1308 الموافق 20 يوليو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط و تجهيز المواصلات . 801
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رمضان عسلة، مدير المصالح البريدية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الاخضر بوعزيز نائب مدير للارسال بوزارة البريد والمواصلات.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1398 الموافق 20 يوليو سنة 1978 محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.