قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 8 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال السيارات الخاصة لاحتياجات المصلحة. 288

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.