قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 30 8. 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 0 ° 8 100 - . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 130 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات لارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0:00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر . قوانين واوامر
- أمر رقم 76-85 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67 24 فهرس الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط اقتناء واستعمال السيارات الخاصة لصالح المصلحة • 1203 الموافق 23 وزارة الداخلية المؤرخ في مرسوم رقم 76-135 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 7 شوال عام 1386 الموافق 15 يناير سنة 1967 والمتضمس | 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحويل المراكز الملحقة للبليدة القانون البلدي . أمر رقم 76-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 09-35 1202 والاصنام وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة الموافق 23 والاغواط الى مراكز للتكوين الاداري 1204 المؤرخ في وزارة التجارة 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن مرسوم رقم 76-148 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق قانون الولاية . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء 1202 | 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن كيفيات تحديد أسعار المواد الحجرية . 1204 وزارة المالية مرسوم رقم 76-155 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 | الصحة العمومية . 1205
1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه مرسوم رقم 76-156 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1205 | مرسوم رقم 76-157 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1207 مرسوم رقم 76-158 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 1207 اعلانات وبلاغات
- - انذاران المقاولين . 1208 قوانين وأوامر- امر رقم 85 76-85 76 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 86 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-24 المؤرخ في شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة 92 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي على الوجه التالي : «المادة 92 : كل منتخب بلدى يرتكب خطأ حسيما سواء كان يتصل بالتقصير في الالتزامات المتعلقة بنيابته أو بجرم ويصبح في وضع لا يمكنه مطلقا من ممارسة نيابته على الوجه المشروع، يمكن توقيفه فورا من ممارسة نيابته بموجب قرار مسبب من الوالى لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا . ويمكن مد هذا التدبير لثلاثة أشهر بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح الوالي . واذا كان المنتخب البلدى موضوع ملاحقات جزائية، يبقى تدبير الايقاف مستمرا حتى صدور حكم نهائى من الجهة القضائية المختصة . ويصدر فصل المنتخب من المجلس الشعبي البلدى بموجب مرسوم المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 10 هواري بومدين- أمر رقم 76 86 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة - 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 6 20 المؤرخ في
7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة 19 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، على الوجه التالي : المادة 19 : كل منتخب في المجلس الشعبي للولاية، يرتكب خطأ حسيما سواء كان يتصل بالتقصير في الالتزامات المتعلقة بنيابته أو بجرم ويصبح في وضع لا يمكنه فيه مطلقا الاستفادة من الثقة الحتمية لممارسة نيابته، يمكن توقيفه فورا من ممارسة نيابته بموجب قرار من وزير الداخلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقرير مسبب من الوالى . واذا كان المنتخب موضوع ملاحقات جزائية، يبقى تدبير الايقاف مستمرا حتى صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة ولا يمكن الفصل من المجلس الشعبي للولاية الا بمرسوم. ويدعى المجلس مسبقا للادلاء برأيه في جلسة مغلقة بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيسه باسم الهيئة التي طلبت الفصل المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 هواري بومدين
الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 76-167 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 | الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط اقتناء واستعمال السيارات الخاصة لصالح المصلحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان السيارات الخاصة والمستعملة من طرف بعض الاصناف من الموظفين لحاجيات المصلحة تخضع شروط اقتنائها واستعمالها الى أحكام هذا المرسوم . المادة 2 : يمكن للموظفين الذين يشغلون منصبا ماليا معدا لمدير عام أو المدير أو المستشار تقني أو لنائب مدير أو المكلف بمهمة في الادارات المركزية التابعة للوزارات أو المدير ونائب مدير فى المجالس التنفيذية للولايات أن يحصلوا على قرض قصد اقتناء سيارة جديدة أو سيارة ادارية تخصص لهم في ويحدد المبلغ وشروط تسديد هذه القروض بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 6 : يشترط وزير المالية تسجيل أى رهن من شأنه أن يضمن تسديد القرض للخزينة المادة 7 : ان التنازل بالتراضي عن السيارات الادارية لصالح المستفيدين كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، لا يمكن أن يتم فى أية حال من الاحوال الا مقابل السعر المناسب للقيمة الحقيقية للبضاعة حسب التقدير الذي تقوم به مصلحة أملاك الدولة المادة 8 : ان الاستعمال من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، للسيارات الخاصة لحاجيات المصلحة يفتح الحق فى تعويض شهري اجمالى يحدد مبلغه بموجب قرار من وزير المالية . المادة 9 : ان الاستعمال من قبل الموظفين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه، لسيارة خاصة لحاجيات المصلحة يفتح الحق في التعويضات الكيلومترية المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل زيادة عن التعويض المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه المادة 10 : ان استعمال سيارة خاصة لحاجيات المصلحة ينفى الاستعمال بصفة دائمة لسيارة ادارية . المادة 11 : اذا كانت الحالة البدنية للموظف المعنى لا تسمح له بسياقة سيارته الخاصة لحاجيات المصلحة يوضع رهن اشارته سائق تابع للادارة • المادة 12 : يجب على الموظفين المستعملين لسيارات خاصة اطار مهامهم وذلك تلبية لاحتياجات المصلحة أو بسبب تكاليف | الحاجيات المصلحة أن يكتتبوا وثيقة تأمين تضمن مسؤوليتهم المهام التي أنيطت بهم ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية الاصناف المنصوص عليها أعلاه. المادة 3 : يمكن أن يستفيد من هذا القرض ضمن نفس الشروط موظفو المصالح وأسلاك التفتيش والمراقبة والتحقيقات وكذا اطارات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والحزب والمنظمات الجماهيرية الذين يستعملون سيارة المصلحة في تأدية مهامهم . المادة 4 : ان المستفيدين من هذا القرض لاقتناء سيارة يلتزمون بصفة مسبقا عند دفعه باستعمالها لحاجيات المصلحة. المادة 5 : تخصم عمليات القرض من الحساب رقم 304-603 | المفتوح في كتابات الخزينة العمومية وتنقل الى جدول خاص عنوانه «القروض للموظفين من أجل اقتناء سيارات خاصة | لحاجيات المصلحة تجاه الغير . ولهم الحق في أن يبرموا عقد تأمين اضافي ضد الاخطار التى لا يتطلب القانون تغطيتها ومهما يكن الأمر لا يمكن لهم أن يطالبوا الادارة بالتعويض عن الخسائر التي ألحقت سياراتهم أو عن حرمانهم من التمتع بها من جراء أي حادث • المادة 13 : لا يمكن للموظفين المستعملين لسيارات خاصة لحاجيات المصلحة أن يطالبوا بالتسديد من قبل الادارة للرسوم والغرامات التي تضرب على سياراتهم والتي يتحتم عليهم دفعها المادة 14 : لا يمكن مخالفة الاحكام السابقة المتعلقة بشروط استعمال سيارات مصالح التشريفات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية ومصالح الامن والحماية المدنية وكذا السيارات المخصصة للولاة ورؤساء الدائرات والسيارات التابعة للحظيرات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والحزب والمنظمات الجماهيرية .
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه المادة 15 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله | ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1974 . حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-135 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحويل المراكز الملحقة للبليدة وزارة التجارة
- مرسوم رقم 76-148 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن كيفيات تحديد أسعار المواد الحجرية
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام والاصنام وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة | 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع والاغواط الى مراكز للتكوين الاداري
- - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ولاسيما المادة 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ان المراكز الملحقة للبليدة والاصنام وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة والاغواط، تحول ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى مراكز للتكوين الاداري لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975، المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 :19 هواري بومدين المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار المواد الحجرة بموجب مقرر مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة وذلك تطبيقا لقاعدة مراجعة الاسعار المرفقة بهذا المرسوم . المادة 2 : تحدد الاسعار المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ويضبط حدها الاعلى اعتبارا لمناطق الاستخراج ونوع المواد الحجرية، ضمن الشروط التي ستحدد بموجب مقرر تحديد الاسعار . المادة 3 : تحدد الاتاوة المحصلة من قبل مالكي الارض التي استخرجت منها المواد الحجرية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، بموجب مقرر من الوالي .. المادة 4 : يمكن أن تمنح مخالفات للاسعار القصوى المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ، بموجب مقرر مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة . يحدد قرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق هذه المادة .. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 74-186 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر المواد الحجرية . المادة 6 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 هواري بومدين الملحق قاعدة المراجعة ان مراجعة الاسعار القصوى تتم من جهة على أساس الارقام البيانية للاجور والمواد المصدقة، والمنشورة من قبل وزارة
الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية التجارة، ومن جهة أخرى على أساس تطور كلفة تجهيزات المقالع وعلى الخصوص آلات التفتيت والردم والنقل . ويتم الحساب بتطبيق القاعدة التالية : س ت 1 زا
-
- 0,15 + 0,85 0,4 + 0,4 - ) 1 + ( + 0,2 س 1 ت ا 11 (I+F) زا زان التي تحدد قدرا من عدم التأثير بمبلغ 15 % والذي يغير فضلا عن حصة الاجر والمحروقات استهلاك التجهيزات ورقما بيانيا للتجهيزات المحدد أدناه : ت ت ر ن = 0,45 0,35+ + 0,20 - ت أ ت أ رأ ن أ وتمثل الثابتات ت ، ر ، ن المبينة أعلاه كلا من مواد التفتيت والردم والنقل . وزارة المالية مرسوم رقم 76 155 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 8 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (4000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية 1205 الصحة العمومية وفى الباب 34-01 «الادارة المركزية - تسديد النفقات . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 10 هواري بومدين مرسوم رقم 76-156 76 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-14 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 313 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وأربعون ألف دينار (6440000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وأربعون ألف دينار (6440000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الصحة العمومية وفي الباب 34 28 «مكافحة الكوليرا : شراء الشعبية . الطعم والادوية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (4000000 دج) ، يقيد في ميزانية وزارة | حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين
1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه الجدول «ا» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم السابع النفقات المختلفة 37 - ΟΙ المؤتمرات والمعارض 544.000 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 644.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادار المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 110.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة
- القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة الى المكتب الوطني لليد العاملة 30.000 10.000 70.000 100.000 24.000 300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 644.000
الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 مرسوم رقم 76-157 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-15 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة | عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية | لسنة 1976 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وتسعون ألف دينار (293.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-01 «الادارة المركزية الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وتسعون ألف دينار (293.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 120.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون الاجور 158.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ 33 الادارة المركزية المنح العائلية 15.000 مرسوم رقم 76-158 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، مجموع الاعتمادات المفتوحة 293.000 وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام | 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-17 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 .
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه يرسم مايلي : وزارة قدماء المجاهدين في الابواب المبينة في الجدول «ب» يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره الملحق بهذا المرسوم المادة الاولى : مائتان وثلاثون ألف دينار (230.000 دج مقيد في ميزانية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين ، وزارة قدماء المجاهدين ، في الابواب المبينة في الجدول «أ» كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الملحق بهذا المرسوم … الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر مائتان وثلاثون ألف دينار (2300000 دج يقيد في رقم الابواب ميزانية سنة 1976 . هواري بومدين الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 180.000 31 21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الاجور الرئيسية 30.000 31-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاجور الرئيسية 20.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 230.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 180.000 31 22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 32-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التعويضات والمنح المختلفة 20.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 230.000 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين ينذر السيد مرزوق المقاول في التدفئه 30 نهج مهيدي بالجزائر العاصمة، متعهد الصفقه الخاصة ينذر السيد أحمد وضاح المقاول فى الترصيص ب 6 نهج مهاتمة غاندى بوهران متعهد الصفقة الخاصة بانجاز أشغال العربي بن الترصيص بمدرسة التعليم المتوسط بتنس المؤشر عليها من عليها بانجاز قبل مراقب المالية بتاريخ 30 مايو سنة 1974 تحت رقم 755 أشغال التدفئة بمدرسة التعليم المتوسط بتنس المؤشر عليها والمصادق عليها من قبل الوالي بتاريخ 5 يونيو سنة 1974 من قبل مراقب المالية بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1973 1273 والمصادق عليها بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1973 تحت رقم تحت رقم III ، لان يستأنف الاشغال التي عهدت اليه وان تحت رقم ينتهى منها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا 110 لان يستأنف الاشغال التي عهدت اليه وان ينتهي منها في الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الشعبية .
الشعبية. واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار فستطبق عليه أحكام واذا لم يستجب لالتزامات هذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • المطبعة الرسمية : 7 بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر