مرسوم رقم 77-34 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومترى . 181
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الموظفون المشار اليهم في المادتين 3 و 9 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، مع مراعاة توفر الشروط المطلوبة في المادة 9 وما يليها من نفس النص، من تعويض كيلومترى يحدد معدله طبقا للجدول المدرج فيما يلى : 1 استعمال السيارات القوة الجبائية إلى غاية 10.000 لما يزيد عن 10.000 كم لغاية 4 أحصنة من 5 الى غاية 7 أحصنة ........ 1000.
من 8 أحصنة وما فوق
2 - استعمال الدراجات النارية والدراجات ذات محرك معدل التعويض الكيلومترى | | | | دراجة ذات محرك أو اسطوانات بالدينار 0,15
المادة 2
فتح المادةيتقاضى الموظفون المرسمون والمرخص لهم بموجب النصوص الجاري بها العمل، باستعمال دراجاتهم للقيام بخدمتهم، تعويضا شهريا قدره 25 دج
المادة 3
فتح المادةيجب على الادارات والهيئات العمومية والمنظمات الجماهيرية المشار اليها في المادة 3 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، مع مراعاة تخصيصاتها الكيلومترية الاجمالية والمحددة على الصعيد الوطني، أن تحدد العدد الاقصى من الكيلومترات المرخص به سنويا لكل عون وكذلك مواصفات السيارة المستعملة
المادة 4
فتح المادةان العدد الاقصى من الكيلومترات المشار اليه فى المادة السابقة لا يمكن أن يتجاوز 10.000 كم ماعدا الاستثناء الممنوح من وزارة المالية، ويمكن رفع هذا الرقم الى 30.000 كم بالنسبة للاعوان العاملين في ولايات بشار وورقلة وتامنراست وأدرار . • 0,30 دج 0,20 دج 0,40 دج 0,30 دج 0,50 دج 0,35 دج والدراجات ذات محرك مساعد لغاية 125 سم (3) | دراجة نارية ذات اسطوانات تزيد على 125 سم 3 0,20
المادة 5
فتح المادةيحدد التخصيص الكيلومترى السنوى لكل وزارة والمنصوص عليه في المادة 4 أعلاه من طرف مصالح مديرية الميزانية والمراقبة لوزارة المالية •
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يوزع التخصيص المذكور بين المصالح اللامركزية للوزارة المعنية، وذلك بموجب مقرر مؤشر عليه قانونا من مراقب المالية المختص .
المادة 7
فتح المادةيجوز للوالى أن يمنح بمقرر مؤشر عليه قانونا من مراقب المالية للمكان، رخصا فردية وفقا للايضاح المدرج في المادتين 4 و 5 أعلاه
المادة 8
فتح المادةيدفع التعويض الكيلومترى شهريا بناء على تقديم الكشوف المصدقة من السلطة السلمية والمؤشر عليها من مراقبي المالية المعنيين .
المادة 9
فتح المادةيتعين على مراقبي المالية المذكورين في المادة السابقة التحقق، قبل أى تأشير من مشاريع المقررات المحالة اليهم 182 الجريدة الرسمية وذلك بالرجوع خاصة لإحكام المرسوم رقم 16-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-498
« تلغى أحكام المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 والمرسوم رقم 77-34 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 ، المذكورين أعلاه المخالفة لاحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 76-167
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 8 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال السيارات الخاصة لاحتياجات المصلحة. 288
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.