مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1397 الموافق أول ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجارة الادوات والالات الحديدية والتجهيز المنزلي. 30
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن شافعي، نائب مدير المنح والخدمات الاجتماعية الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 عبد اللطيف رحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 75-30
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.