قرارات مؤرخة في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 28
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد فارحي، نائب مدير التكوين في الخارج، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر الجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر 1977 .
عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمنصمي الترخيص لاعضاء الحكومة بتقويض امصانهم .
و بمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 147 والشمس إعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم رمطانى كنائب مدير الموظفين ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم رمطاني، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر 1977 .
عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف بن بلاغ كنائب مدير الوصاية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الشريف بن بلاغ نائب مدير الوصايه الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 .
عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1307 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم ، الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29
- وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام : 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد رابح موساوى كنائب مدير الصفقات والعقود .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رابح موساوي نائب مدير الصفقات والعقود الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام | 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد قاضي بولر باق، كنائب مدير الدراسات والاعلام ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاضي بولر باق، نائب مدير الدراسات والاعلام الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 .
عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف صاحبى كنائب مدير الهياكل الاساسية الجامعية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد اللطيف صاحبي، نائب مدير الهياكل الاساسية الجامعية الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 .
عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محند أوحاشى كنائب مدير التخطيط والخريطة الجامعية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محند أو حاشي، نائب مدير التخطيط والخريطة الجامعية الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 .
عبد اللطيف رحال 30 الجريدة الرسمية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادراة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز آيت مسعود كنائب مدير الميزانية والعتاد ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز آيت مسعود نائب مدير الميزانية والعتاد الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1977 ) عبد اللطيف رحال ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه وزارة البريد والمواصلات -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.