قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج. 27
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الشريف زرطال مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج، الامضاء باسم وزير 28 الجريدة الرسمية التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1397 الموافق 26 ديسمبر 1977 .
عبد اللطيف رحال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.