مرسوم رقم 71-35 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 127
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الكاتب العام ، ما يلى :
مديرية الادارة العامة .
- مديرية التخطيط والتوجيه الجامعي ، مديرية التعليم ،
- مديرية البحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية الادارة العامة في أن تضع رهن اشارة مصالح الوزارة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسييرها وفى أن تقوم بالوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة وتتضمن ما يلى :
I ) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بتوظيف موظفى الوزارة وبالقيام بشؤونهم وبتكوينهم وتحسين مستواهم
2 ) المديرية الفرعية للميزانية والأدوات والوصاية المكلفة باعداد وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وبتسيير الأدوات ومجموع السيارات وبصيانة العمارات وفحص ميزانيات المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزير وعرضها على المصادقة وبمراقبة تسيير هذه المؤسسات •
3 ) المديرية الفرعية للمنح الدراسية والمشروعات الجامعية المكلفة باعداد وتطبيق السياسة العامة فيما يتعلق بتخصيص 128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1390 ه المنح الدراسية وبالمشروعات الجامعية وذلك بالاتصال بالمصالح التي يهمها الأمر .
4 ) المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية المكلفة بتنسيق الاتصالات والتوفيق بينها وتنظيمها بين مختلف المصالح والهيئات التابعة للوزارة من جهة وبين الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية وممثلى المنظمات الدولية من جهة أخرى .
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية التخطيط والتوجيه الجامعي بتقدير الوسائل اللازمة لنشر التعليم العالى والبحث العلمي ، وعلاوة على النشاطات المتعلقة باعداد التحقيقات الاحصائية وتنفيذها واستغلالها تقوم باعداد وصياغة الدراسات من كل صنف حول الوسط الجامعي وتشارك في وضع الصيغة التركيبية النهائية لمخططات القطاعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتقوم باعلام وتوجيه الطلبة وبتحديد محتوى وبرنامج البناء الخاص بالمؤسسات التي يجب تشييدها وتتبع انجاز هذه المؤسسات وتتضمن ما يلى :
1) المديرية الفرعية للتخطيط والاحصائيات والتوجيه الجامعي المكلفة باعداد المنشآت الخاصة باستقبال التعليم العالى والبحث العلمى وباعداد التحقيقات الاحصائية وبالشروع في تنفيذها وباستغلالها وبالسهر على حفظ التوازن الجهوي فيما يتعلق بالتردد على الجامعة وبتوجيه الطلبة الى مواد التعليم والى القطاعات التي لها الأفضلية على غيرها وذلك تبعاً لحاجيات البلاد وبتزويد هؤلاء الطلاب بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بمتابعة دروسهم
2 ) المديرية الفرعية للبناءات والتجهيزات المكلفة باعداد صياغة المشاريع الخاصة بالبناء والتجهيز والمقيدة في برامج الاستثمارات العامة وبتتبع انجازها .
المادة 4
فتح المادةتقوم مديرية التعليم بتنسيق وحدات التعليم العالى وبالسهر على التحسين الدائم للبرامج البيداغوجية ومناهج التعليم وبمراقبة المعارف وتتتبع اعداد الاصلاحات وتسهر على تطبيقها وتتضمن ما يلى :
1 ) المديرية الفرعية لتدريس علوم الطبيعة والتقنولوجيا المكلفة باختصاصات المديرية في ميدان علوم الطبيعة | والتقنولوجيا ،
2 ) المديرية الفرعية للعلوم الانسانية ، المكلفة باختصاصات المديرية فيما يتعلق بالعلوم الانسانية 6
3 ) المديرية الفرعية للعلوم القانونية والاقتصادية والمالية ، المكلفة باختصاصات المديرية في ميدان الدروس القانونية
المادة 5
فتح المادةتتلخص مهمة مديرية البحث العلمي في تنمية و توجيه وتنسيق النشاطات المتعلقة بالبحث في المصالح والهيئات الملائمة وتتضمن ما يلى :
I) المديرية الفرعية للبحث في ميدان علوم الطبيعة ، المكلفة بوضع ميزانية الأشغال المتعلقة بالبحث والمتممة في هذا القطاع وبالبعث على اعداد وتطبيق برامج البحث وبوضع رهن اشارة الباحثين الذين يهمهم الأمر المستندات اللازمة لأبحاثهم
2 ) المديرية الفرعية للبحث في ميدان العلوم الانسانية والقانونية والاقتصادية 6 المكلفة بوضع ميزانية الاشغال المتعلقة بالبحث والمتممة في هذا الميدان وباعداد برامج البحث التي تتتبع انجازها وذلك بالاتصال بالمصالح والهيئات التابعة للنشاط الوطنى التي يهمها الأمر وبتزويد الباحثين الذين.
يعنيهم الأمر بجميع المعلومات اللازمة لأبحاثهم وبنشر وتعميم نتائج أشغال البحث .
المادة 6
فتح المادةيكون التنظيم المفصل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موضوع قرار مشترك لوزير التعليم العالى والبحث العلمى والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 75-30
« تلغى أحكام المرسوم رقم 71 35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى تلغى أحكام المرسوم رقم 71 35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المشار اليه أ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 75-30
مرسوم رقم 75-30 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. 168
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 25 يونيو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 866
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 631
-
قرار وزاري مشترك
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 15 صفر عام 1393 - الموافق 20 مارس سنة 1973 تتضمن فتح مسابقات للدخول قرار الى مراكز التكوين الادارى بالجزائر وقسنطينة ووهران وبشار سنة - 1973 وورقلة 582 المختلفة 583
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق والمتضمن 15 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم امتحان شهادة بروفي والمهني التقنى العالى ( قسم مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية وقسم التقني الكهربائي ) . 114 قرار
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير البحث العلمي 1449 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 139 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1390
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتوجيه
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 863
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين مدير التعليم 244
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.