قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتوجيه الجامعي . 381
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مسعود الطيب مدير التخطيط والتوجيه الجامعي، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي قرارات مؤرخة في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 ابريل سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.
ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 والمتصمن تعيين السيد عبد اللطيف صحبى نائب مدير الهياكل الاساسية الجامعية، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد اللطيف صحبى نائب مدير الهياكل الاساسية الجامعية الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد شريف بن بالاغ نائب مدير للوصاية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الشريف بن بالاغ نائب مدير الوصاية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 8 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1399 المواص 5 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز آيت مسعود نائب مدير للميزانية والعتاد ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز آيت مسعود نائب مدير الميزانية والعتاد، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم رمضاني نائب مدير الموظفين ، 384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاث 27 جمادى الاولى عام 1399 ه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم رمطاني نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في و
- والمتضمن محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 وا اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شوال عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محمد أوحاشى نائب مدير للتخطيط والخريطة الجامعية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد أوحاشي نائب مدير التخطيط والخريطة الجامعية، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 12 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد رابح موساوي نائب مدير للصفقات والعقود ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رابح موساوى - نائب مدير الصفقات والعقود الامضاء باسم وزير = التعليم العالى والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، -6 و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن الشافعي نائب مدير للمنح والخدمات الجامعية ، 6 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن الشافعي نائب مدير المنح والخدمات الجامعية ، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1399 | الموافق 8 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شوال عام 1396 الموافق 26 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد قاضي بولر باق نائب مدير للدراسات والاعلام ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاضي بولر باق نائب مدير الدراسات والاعلام الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي على جميع | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 30 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد محمد فرحى نائب مدير للتكوين بالخارج ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد فرحى نائب مدير التكوين بالخارج ، الامضاء باسم وزير التعليم العالى والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارجي 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 27 جمادى الأولى عام 1399 ه وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.