قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج . 381
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الشريف زرطال مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج ، الامضاء باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1399 الموافق 8 أبريل سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.