ج.ر عدد 10 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الاصلية 30 درج 50 درج 80 دج الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج 150 ادارة المطبعة الرسمية. دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف: 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس

- اتفاقات دولية

- أمر رقم 75 2 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق و يناير سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة فى 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة III ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967 154 أمر رقم 75-3 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق و يناير سنة 1975 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ، المبرم بالقاهرة في 26 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 • 167 | أمر رقم 75-5 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية . 168 مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-30 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. 168 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 75-32 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71 116 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين .. 171

154 الجريدة الرسمية قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27

- يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لبلدية عين الدفلى كائنة بمكان يدعى فغالية تبلغ مساحتها 50 آرا قصد اتخاذها أساسا لبناء قسم مدرسي - 172 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27

- يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة بلدية لرجم قصد اتخاذها أساسا لبناء قسم تبلغ مساحتها 600 م2 كائنة بتراب بلدية لرجم بمكان يدعى مزرعة بوقطاية .. 172 اتفاقات دولية امر رقم 2 75-2 75 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق و يناير سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولاهاى في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 هواري بومدين اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية | المبرمة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 | ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولاهاى في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 اكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو 1967 سنة مادة 1 انشاء الاتحاد ونطاق الملكية الصناعية) (1) (1) تشكل الدول التي تسرى عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية. (2) تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة. (3) تؤخذ الملكية الصناعية باوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وانما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الانبذة والحبوب واوراق التبغ والفواكه والمواشى والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق. (4) تشمل براءات الاختراع مختلف انواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات الاضافة وغيرها . مادة 2 المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد (1) يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الاخرى بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا (1) أضيفت للمواد رؤوس للموضوعات لتسهيل التعريف بها ، هذا علما بأن النص (الفرنسي) الموقع لا يشتمل على رؤوس للموضوعات .

الثلاثاء 22 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 التي تمنحها حاليا او قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون الاخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي اخلال بحقوقهم، بشرط اتباع الشروط والاجراءات المفروضة على المواطنين . (2) ومع ذلك لا يجوز ان يفرض على رعايا دول الاتحاد اى شرط خاص بالاقامة او بوجود منشأة في الدولة التي تطلب فيها الحماية للتمتع باى حق من حقوق الملكية الصناعية. (3) يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتحاد باحكام تشريعها المتعلقة بالاجراءات القضائية والادارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار او تعيين وكيل والتي قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعية. مادة 3 معاملة فئات معينة من الاشخاص معاملة رعايا دول الاتحاد يعامل نفس معاملة رعايا دول الاتحاد رعايا الدول غير الاعضاء في الاتحاد المقيمين في اقليم احدى دول الاتحاد او الذين لهم عليها منشآت صناعية او تجارية حقيقية وفعالة مادة 4 را الى ط. براءات الاختراع نماذج المنفعة الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات، شهادات المخترعين : حق الاسبقية ز. براءات الاختراع : تجزئة الطلب أ (1) كل من اودع طبقا للقانون في احدى دول الاتحاد طلبا - للحصول على براءة اختراع او لتسجيل نموذج منفعة أو رسم او نموذج صناعي او علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو او خلفه فيما يختص بالايداع في الدول الأخرى بحق اسبقية خلال المواعيد المحددة فيما بعد • (2) يعتبر منشأ لحق الاسبقية كل ايداع له حكم الايداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد او بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الاطراف مبرمة فيما بين دول الاتحاد. (3) يقصد بالايداع الوطنى الصحيح كل ايداع يكفى لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية، ايا كان المصير اللاحق للطلب. : 1 ب وعلى ذلك فانه لا يجوز ابطال الايداع اللاحق الذي يتم في احدى دول الاتحاد الاخرى قبل انقضاء المواعيد المنوه عنها اعلاه بسبب اية اعمال وقعت خلال هذه الفترة وبصفة خاصة بسبب إيداع طلب آخر او نشر الاختراع او استغلاله او عرض نسخ من الرسم او النموذج للبيع او استعمال العلامة، كما انه لا يجوز ان يترتب على هذه الاعمال اي حق للغير او اى حق حيازة شخصية. ويحتفظ للغير بالحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ ايداع الطلب الاول الذي يعتبر اساسا لحق الاسبقية وذلك حسبما يقضى به التشريع الداخلى لكل دولة من دول الاتحاد. ج (1) تكون مواعيد الاسبقية المنوه عنها أعلاه اثنى عشر شهرا لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية او التجارية. (2) تسرى هذه المواعيد ابتداء من تاريخ ايداع الطلب الاول، ولا يدخل يوم الايداع في احتساب المدة … (3) اذا كان اليوم الاخير من الميعاد يوم عطلة رسمية او يوما لا يفتح فيه المكتب لقبول ايداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية فيمتد الميعاد الى اول يوم عمل يليه.. (4) يعتبر الطلب اللاحق المودع في نفس دولة الاتحاد عن نفس موضوع طلب اول سابق بالمفهوم الوارد في الفقرة (2) اعلاه بمثابة الطلب الاول الذي يكون تاريخ ايداعه هو نقطة البداية لسريان ميعاد الاسبقية، وذلك بشرط ان يكون الطلب السابق المنوه عنه قد تم سحبه او تركه او رفضه عند ايداع الطلب اللاحق دون ان يكون قد عرض لاطلاع الجمهور عليه ودون ان يكون قد ترتب عليه اية حقوق، والا يكون قد استخدم بعد كأساس للمطالبة بحق الاسبقية. ولا يمكن بالتالى ان يستخدم الطلب السابق فيما بعد كأساس للمطالبة بحق الاسبقية. د ب (1) على كل من يرغب في الاستفادة من اسبقية ايداع سابق ان يقدم اقرارا يبين فيه تاريخ ذلك الايداع والدولة التي تم فيها، وتحدد كل دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها تقديم هذا الاقرار . (2) تذكر هذه البيانات في النشرات التي تصدرها المصلحة المختصة وعلى الاخص في براءات الاختراع والأوصاف المتعلقة بها. (3) يجوز لدول الاتحاد ان تطلب ممن يقدم اقرارا بالاسبقية ان يورد صورة من الطلب الوصف والرسومات وغيرها) السابق ايداعه ولا تتطلب الصورة المعتمدة من قبل المصلحة التي تلقت هذا الطلب اى تصديق، كما يمكن ايداعها على اية حال دون رسوم فى اى وقت خلال ثلاثة شهور من تاريخ ايداع الطلب اللاحق. ويمكن ان تستلزم هذه الدول ان تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ الايداع صادرة من المصلحة المذكورة وبترجمة . (4) لا يجوز عند ايداع الطلب فرض اجراءات اخرى بخصوص اقرار الاسبقية. وتحدد كل دولة من دول الاتحاد الآثار التي تترتب على اغفال اتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة دون ان تتعدى هذه الآثار فقدان حق الاسبقية.. (5) يجوز طلب اثباتات اخرى في وقت لاحق. يجب على كل من يدعى اسبقية ايداع طلب سابق ان يحدد

156 الجريدة الرسمية رقم هذا الايداع، وينشر هذا الرقم وفقا لما هو مبين في الفقرة (2) اعلاه . ه (I) اذا اودع رسم او نموذج صناعي في احدى الدول بمقتضى حق اسبقية قائم على اساس ايداع نموذج منفعة، تكون مدة الاسبقية هي نفس المدة المحددة للرسوم والنماذج الصناعية . (2) علاوة على ذلك، يجوز ايداع نموذج منفعة في احدى الدول بمقتضى حق اسبقية قائم على اساس ايداع طلب براءة اختراع والعكس بالعكس. و لا يجوز لاية دولة من دول الاتحاد ان ترفض اسبقية او طلب براءة اختراع بسبب مطالبة المودع باسبقيات متعددة حتى ولو كانت هذه الاسبقيات مصدرها دول مختلفة، او بسبب تضمن الطلب الذى تطلب فيه اسبقية او اكثر على عنصر او اكثر لا يشملها الطلب او الطلبات المطالب باسبقيتها، وذلك بشرط ان تتوفر في كلتا الحالتين، وحدة اختراع بالمعنى الوارد في قانون الدولة . وفيما يختص بالعناصر التي لا يشملها الطلب او الطلبات المطالب باسبقيتها فان ايداع الطلب اللاحق ينشيء حق اسبقية حسب الشروط العادية. ز - (I) اذا تبين من الفحص ان طلب براءة اختراع يشتمل على اكثر من اختراع جاز للطالب ان يجزىء طلبه الى عدد معين من الطلبات الجزئية مع الاحتفاظ لكل منها بتاريخ الطلب الاول وبالتمتع بحق الاسبقية ان وجد. (2) كذلك يجوز للطالب من تلقاء نفسه أن يجزىء طلب البراءة مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب الاول كتاريخ لكل طلب جزئي وبالتمتع بحق الاسبقية ان وجد، ويكون لكل دولة من دول الاتحاد الحق في تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها التصريح بتلك التجزئة 2- لا يجوز رفض الاسبقية استنادا الى ان بعض عناصر الاختراع المطالب لها بالاسبقية لا ترد ضمن المطالب التي تضمنها الطلب المقدم في دولة المنشأ، بشرط ان تكشف مستندات الطلب في مجموعها عن تلك العناصر على وجه التحديد. ط (1) يترتب على طلبات الحصول على شهادات المخترعين المودعة في دولة يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع او شهادة المخترع نشوء حق الاسبقية المنصوص عليه في هذه المادة طبقا لنفس الشروط وبنفس الآثار الخاصة بطلبات براءات الاختراع. (2) يتمتع طالب شهادة المخترع في الدولة التي يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع بحق أسبقية على أساس ايداع طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة المخترع وذلك وفقا لاحكام هذه المادة المتعلقة بطلبات براءات الاختراع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه مادة 4 (ثانيا) براءات الاختراع : استقلال البراءات التي يتم الحصول عليها في دول مختلفة عن نفس الاختراع (1) تكون البراءات التي يطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم الحصول عليها عن نفس الاختراع في دول اخرى سواء كانت هذه الدول اعضاء ام غير اعضاء في الاتحاد. (2) يؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة، ويعني ذلك على وجه الخصوص ان تكون البراءات التي تطلب خلال مدة الاسبقية مستقلة من حيث اسباب البطلان والسقوط ومن حيث مدة الدوام العادية لهذه البراءات. (3) ويسرى الحكم السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء نفاذه. (4) وبالمثل يسرى الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في كلا الجانبين عند انضمام دول جديدة الى الاتحاد. (5) تتمتع براءات الاختراع، التي يحصل عليها مع حق الاسبقية فى مختلف دول الاتحاد بمدة دوام تساوى المدة التي كانت ستقرر لها لو انها طلبت أو منحت دون الاسبقية. مادة 4 (ثالثا) براءات الاختراع : ذكر المخترع في البراءة يكون للمخترع الحق في ان يذكر بهذه الصفة في براءة الاختراع . مادة 4 (رابعا) (براءات الاختراع : استحقاق البراءة في حالة الحد من البيع بمقتضى القانون) لا يجوز رفض منح براءة اختراع كما لا يجوز ابطال براءة اختراع استنادا الى ان القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذى تحميه براءة او الذي تم الحصول عليه بواسطة طريقة تحميها براءة او انه يورد قيودا على هذا البيع. مادة 5 (أ) براءات الاختراع : استيراد الاشياء عدم الاستغلال أو عدم كفايته التراخيص الاجبارية - ب. الرسوم والنماذج الصناعية : عدم الاستغلال استيراد الاشياء ج. العلامات : عدم الاستعمال، الاشكال المختلفة، الاستعمال بمعرفة ملاك شركاء - د. براءات الاختراع نماذج المنفعة العلامات الرسوم والنماذج الصناعية : الاشارات والبيانات أ (I) لا تسقط براءة الاختراع اذا استورد مالكها في الدولة التي منحت البراءة اشياء مصنعة فى اية دولة من دول الاتحاد. (2) لكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ اجراءات تشريعية | تقضى بمنح تراخيص اجبارية لتحول دون ما قد ينتج من تعسف في مباشرة الحق الاستئثارى الذى تكفله براءة الاختراع كعدم الاستغلال مثلاء.

الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 (3) لا يجوز النص على سقوط البراءة في حالة ما اذا كان منح التراخيص الاجبارية لم يكن ليكفى لتدارك التعسف المشار اليه، ولا يجوز اتخاذ اية اجراءات الاسقاط البراءة او الغائها قبل انقضاء سنتين من منح الترخيص الاجباري الاول . (4) لا يجوز طلب ترخيص اجباري استنادا الى عدم الاستغلال او عدم كفايته قبل انقضاء اربع سنوات من تاريخ ايداع طلب البراءة او ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، مع وجوب تطبيق المدة التي تنقضى مؤخرا. ويرفض هذا الترخيص اذا برر مالك البراءة توقفه باعذار مشروعة. ولا يكون مثل هذا الترخيص الاجباري استئثارى، كما لا يجوز للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على ان يدفع رسم اضافي اذا نص التشريع الوطني على ذلك. (2) يكون لدول الاتحاد الحق في النص على اعادة العمل بالبراءات التي تكون قد سقطت بسبب عدم دفع الرسوم. مادة 5 (ثالثا) (براءات الاختراع : حرية ادخال الاشياء التي تحميها براءة اختراع وتكون جزءا من وسائل النقل لا يعتبر إخلالا بحقوق مالك البراءة في كل دولة من دول الاتحاد ما يلى : (1) استعمال الوسائل موضوع براءته على ظهر السفن انتقاله حتى وان كان ذلك في شكل منح ترخيص من الباطن | التابعة للدول الاخرى للاتحاد سواء كان ذلك في جسم السفينة الا في ذلك الجزء من المشروع او المحل التجارى الذى يستغل هذا الترخيص . (5) تسرى الاحكام السابقة على نماذج المنفعة مع مراعاة التعديلات اللازمة . ب - لا يجوز ان تكون الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية عرضة للسقوط باية حال سواء لعدم الاستغلال أو لاستيراد اشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية. في ج (1) لا يجوز الغاء التسجيل فى اية دولة يكون استعمال العلامة المسجلة فيها اجباريا الا بعد مضى مدة معقولة واذا لم يبرر صاحب الشأن الاسباب التي ادت إلى توقفه. (2) ان استعمال العلامة الصناعية او التجارية بمعرفة المالك بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في احدى دول الاتحاد، لا يترتب عليه بطلان التسجيل او الانقاص من الحماية الممنوحة للعلامة، متى كان الاختلاف في عناصر لا تؤثر على الصفة المميزة للعلامة . (3) لا يحول استعمال نفس العلامة في وقت واحد على منتجات متماثلة أو متشابهة، بمعرفة منشآت صناعية أو تجارية تعتبر شريكة في ملكية العلامة وفقا لاحكام القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها الحماية، دون تسجيل العلامة او الانقاص باية حال من الحماية الممنوحة لتلك العلامة في اية دولة من دول الاتحاد بشرط الا يؤدى هذا الاستعمال الى تضليل الجمهور والا يتعارض مع المصلحة العامة . د لا يشترط لاقرار الحق في الحماية ان يذكر على المنتج اية اشارة او بيان عن البراءة او عن نموذج المنفعة او عن تسجيل العلامة الصناعية او التجارية او عن ايداع الرسم أو النموذج الصناعي. مادة 5 (ثانيا) جميع حقوق الملكية الصناعية : المهلة الخاصة بدفع الرسوم المقررة للمحافظة على الحقوق. براءات الاختراع : اعادة العمل بها (1) تمنح مهلة لا تقل عن ستة شهور لدفع الرسوم المقررة او في آلاتها او اجهزتها او عددها او في الاجزاء الاضافية الاخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة او عرضية في مياه الدول المذكورة على ان يكون استعمال كل هذه الوسائل قاصرا على احتياجات السفينة. (2) استعمال الوسائل موضوع البراءة في صنع او تشغيل المركبات الجوية او البرية التابعة للدول الاخرى للاتحاد او قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة او عرضية في الدولة المذكورة. ميادة 5 (رابعا) براءات الاختراع : استيراد منتجات مصنعة بطريقة تحميها براءة في الدولة المستوردة اذا تم استيراد منتج في دولة من دول الاتحاد توجد بها براءة تحمى طريقة لتصنيع هذا المنتج فيكون لمالك البراءة بالنسبة للمنتج المستورد كل الحقوق التي يخولها له تشريع الدولة المستوردة بالنسبة للمنتجات المصنعة في تلك الدولة نفسها على اساس البراءة الخاصة بالطريقة. مادة 5 (خامسا) ( الرسوم والنماذج الصناعية ) تحمي الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد. مادة 6 العلامات : شروط التسجيل استقلال الحماية الخاصة بنفس العلامة في الدول المختلفة (1) تحدد شروط ايداع وتسجيل العلامات الصناعية او التجارية في كل دولة من دول الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني . (2) ومع ذلك لا يجوز رفض طلب تسجيل علامة مودعة من قبل احد رعايا دولة من دول الاتحاد في اية دولة من دول الاتحاد او ابطال صحتها استنادا الى عدم ايداعها او تسجيلها او تجديدها في دولة المنشأ. (3) تعتبر العلامة التي سجلت طبقا للقانون في احدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد | الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ.

158 الجريدة الرسمية مادة 6 (ثانيا) العلامات : العلامات المشهورة : (1) تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها اذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو ابطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمة يكون من شأنها ايجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال انها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة. كذلك تسرى هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهرى من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة او تقليدا لها من شأنه ايجاد لبس بها . (2) يجب منح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة. ويجوز لدول الاتحاد ان تحدد مهلة يجب المطالبة بمنع استعمال العلامة خلالها . (3) لا يجوز تحديد اية مهلة للمطالبة بشطب او منع استعمال العلامات التي سجلت أو أستعملت بسوء نية. مادة 6 (ثالثا) العلامات : الحظر الخاص بشعارات الدولة وعلامات الرقابة الرسمية وشعارات المنظمات الدولية الحكومية (1) (أ) توافق دول الاتحاد على رفض او ابطال - تسجيل الشعارات الشرفية والاعلام وشعارات الدولة الأخرى الخاصة بدول الاتحاد والعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان التي تتخذها هذه الدول وكل تقليد لها من ناحية الشعار، وتوافق على اتخاذ الاجراءات الملائمة لمنع استعمالها دون تصريح من السلطات المختصة، وذلك سواء كعلامة صناعية او تجارية او كعناصر مكونة لها . (ب) تسرى كذلك احكام الفقرة الفرعية (أ) اعلاه على الشعارات الشرفية والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء أو الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية التي تكون دولة او اكثر من دول الاتحاد عضوا فيها باستثناء الشعارات الشرفية والاعلام والمشعارات الاخرى والاسماء أو الاسماء المختصرة التي تكون فعلا موضوعا لاتفاقات دولية سارية تستهدف ضمان حمايتها . (ج) لا تلتزم اية دولة من دول الاتحاد بتطبيق احكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه على اصحاب الحقوق المكتسبة بحسن نية قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة، ولا تلتزم دول الاتحاد بتطبيق الاحكام المذكورة اذا كان الاستعمال او التسجيل المشار اليهما في الفقرة الفرعية (أ) اعلاه ليس من طبيعته ان يوحى للجمهور بوجود صلة بين المنظمة المعنية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه او التسجيل من طبيعته تضليل الجمهور بوجود صلة بين المستعمل والمنظمة. (2) لا يسرى الحظر المتعلق بالعلامات والدمغات الرسمية : الخاصة بالرقابة والضمان الا في الحالات التي تكون فيها العلامات المتضمنة لها معدة للاستعمال على سلع من نفس النوع او من نوع مماثل. (3) (أ) لتطبيق هذه الاحكام توافق دول الاتحاد على ان تتبادل فيما بينها عن طريق المكتب الدولى ارسال القائمة الخاصة بشعارات الدولة وبالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان وكل التعديلات اللاحقة عليها والتي ترغب : أو قد ترغب فيما بعد في حمايتها بصفة مطلقة أو في حدود معينة بمقتضى هذه المادة. وتضع كل دولة من دول الاتحاد القوائم التي يتم الاخطار عنها تحت تصرف الجمهور في الوقت المناسب .. ومع ذلك لا يكون هذا الاخطار الزاميا بالنسبة لاعلام الدول. (ب) يقتصر تطبيق احكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة على الشعارات الشرفية والاعلام والشعارات الأخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية والتي ترسلها هذه المنظمات الى دول الاتحاد عن طريق المكتب الدولي. (4) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد خلال مدة 12 شهرا من تسلم الاخطار ان ترسل عن طريق المكتب الدولى ما قد يكون لديها من اعتراضات الى الدولة او المنظمة الدولية الحكومية المعنية. (5) بالنسبة لاعلام الدولة، يقتصر تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه على العلامات التي سجلت بعد 6 نوفمبر سنة 1925. (6) بالنسبة لشعارات الدولة غير الاعلام وكذلك بالنسبة للعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بدول الاتحاد والشعارات الشرفية والاعلام والشعارات والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية، يقتصر تطبيق تلك الاحكام على العلامات المسجلة بعد مضى اكثر من شهرين من استلام الاخطار المشار اليه في الفقرة (3) اعلاه. (7) في حالة سوء النية، يكون للدول الحق في شطب حتى العلامات المسجلة قبل 6 نوفمبر سنة 1925 والمشتملة على شعارات الدولة والعلامات والدمغات الخاصة بها. (8) يجوز لرعايا كل دولة ممن صرح لهم باستعمال شعارات الدولة وعلامات ودمغات دولتهم ان يستعملوها حتى وان كانت متشابهة مع تلك الخاصة بدولة اخرى. (9) تتعهد دول الاتحاد بحظر الاستعمال غير المصرح به في التجارة للشعارات الشرقية للدولة الخاصة بدول والشعارات الشرفية والاعلام والشعارات والاسماء او الاسماء | الاتحاد الاخرى متى كان هذا الاستعمال من طبيعته احداث المختصرة، او اذا كان من غير المحتمل ان يكون هذا الاستعمال

  • تضليل بخصوص مصدر المنتجات.

الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 (10) لا تمنع الاحكام السابقة الدول من مباشرة الحق | على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو العرض منها أو الذي تخوله لها الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة | محل منشأ المنتجات أو زمن الانتاج ، أو اذا كانت قد أصبحت 6 خامسا في رفض او ابطال تسجيل العلامات التي تشتمل بغير ترخيص، على شعارات شرفية او اعلام او شعارات اخرى : للدولة او على علامات او دمغات رسمية معمول بها في احدي دول الاتحاد وكذلك على العلامات المميزة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه. مادة 6 (رابعا) العلامات : التنازل عن العلامة (1) اذا كان التنازل عن العلامة لا يعتبر صحيحا طبقا لتشريع احدى دول الاتحاد الا اذا كان مقترنا بانتقال ملكية المشروع أو المحل التجارى الذى تخصه العلامة، فانه يكفى لصحة هذا التنازل ان تنتقل ملكية جزء المشروع او المحل التجاري القائم في تلك الدولة الى المتنازل اليه مع منحه حقا استثماريا في ان يصنع أو يبيع في الدولة المشار اليها المنتجات التي تحمل العلامة المتنازل عنها. (2) لا يترتب على الحكم السابق الزام دول الاتحاد بان تعتبر صحيحا التنازل عن اية علامة يكون استعمالها بمعرفة المتنازل اليه من شأنه في الواقع تضليل الجمهور لا سيما فيما يتعلق بمصدر المنتجات المخصصة لها العلامة او بطبيعتها او صفاتها الجوهرية. مادة 6 (خامسا) العلامات : حماية العلامات المسجلة في احدى دول الاتحاد في دول الاتحاد الاخرى أ - (1) يقبل ايداع كل علامة تجارية او صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي شائعة في اللغة الجارية أو فى العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية …… (3) اذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام ولاسيما من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور. ومن المتفق عليه الله لا يجوز اعتبار علامة مخالفة للنظام العام لمجرد عدم مطابقتها لاحد أحكام التشريع الخاص بالعلامات الا اذا كان هذا الحكم يتعلق في حد ذاته بالنظام العام ومع ذلك يخضع هذا النص لتطبيق المادة 10 (ثانيا) … ج - (I) لتقرير ما اذا كانت العلامة صالحة للحماية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الواقعية لاسيما مدة استعمال العلامة . (2) لا يجوز رفض العلامات الصناعية أو التجارية في دول الاتحاد الاخرى لمجرد ان اختلافها مع العلامات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ يقتصر على عناصر لا تغير من الصفة المميزة لها ولا تمس ذاتيتها بالشكل الذي سجلت به في دولة المنشأ . د - لا يجوز لاى شخص الاستفادة من أحكام هذه المادة اذا كانت العلامة التي يطلب لها الحماية غير مسجلة في دولة المنشاء ه ومع ذلك لا يترتب ، باية حال ، على تجديد تسجيل العلامة في دولة المنشأ الالتزام بتجديد التسجيل في دول الاتحاد الاخرى التي سجلت فيها العلامة. و - يظل حق الاسبقية قائما بالنسبة لطلبات تسجيل هي عليها في الدول الاخرى للاتحاد، وذلك مع مراعاة | العلامات المودعة خلال المدة التي حددتها المادة 4 حتى وان التحفظات الواردة في هذه المادة. ويجوز لتلك الدول ان تطلب | قبل اجراء التسجيل النهائى تقديم شهادة بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة من السلطة المختصة بها، ولا يشترط أي تصديق بالنسبة لهذه الشهادة . (2) تعتبر دولة المنشأ هي دولة الاتحاد التي يكون للطالب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة، أو دولة الاتحاد التي بها محل اقامته اذا لم يكن له مثل هذه المنشأة داخل الاتحاد ، أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها اذا لم يكن له محل اقامة داخل الاتحاد وكان من رعايا احدى دول الاتحاد. ب - لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة أو ابطالها الا في الحالات التالية : (1) اذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية . (2) اذا كانت مجردة من اية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصرا على اشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة | تم التسجيل في دولة المنشأ بعد انقضاء تلك المدة .. مادة 6 (سادسا) العلامات : علامات الخدمة تتعهد دول الاتحاد بحماية علامات الخدمة ، ولا تلتزم هذه الدول بأن تكفل التسجيل لتلك العلامات • مادة 6 (سابعا) العلامات : التسجيل باسم وكيل المالك او ممثله دون ترخيص من المالك. (1) اذا طلب وكيل أو ممثل مالك العلامة في احدى دول الاتحاد، الخاص في دون دولة أو ترخيص أكثر من من هذا دول المالك الاتحاد تسجيل فيكون العلامة للمالك باسمه الحق في اعتراض على التسجيل المطالب به أو في طلب شطبه أو اذا أجاز قانون الدولة ذلك ان يطلب انتقال التسجيل المذكور لصالحه، هذا ما لم يبرر ذلك الوكيل أو الممثل تصرفاته :

160 الجريدة الرسمية (2) يكون لمالك العلامة الحق في الاعتراض على استعمال علامته بمعرفة وكيله أو ممثله اذا لم يكن قد رخص له بهذا الاستعمال وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (1) أعلاه . (3) يجوز أن تحدد التشريعات الوطنية مهلة معقولة يجب على مالك العلامة أن يباشر خلالها الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة … مادة 7 العلامات : طبيعة المنتج الذي توضع عليه العلامة لا يجوز، باية حال ، ان تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أن توضع عليه العلامة الصناعية أو التجارية حائلا دون تسجيل العلامة .. مادة 7 (ثانيا) العلامات : العلامات الجماعية (1) تتعهد دول الاتحاد بقبول ايداع وحماية العلامات الجماعية الخاصة بالجمعيات التي لا يتعارض وجودها مع قانون دولة المنشأ حتى وان كانت تلك الجمعيات لا تمتلك منشأة صناعية أو تجارية . (2) تقرر كل دولة الشروط الخاصة التي يجب توافرها لحماية العلامة الجماعية، ويجوز لها ان ترفض الحماية اذا كانت العلامة تتعارض مع المصلحة العامة (3) ومع ذلك لا يجوز رفض حماية تلك العلامات بالنسبة لاية جمعية لا يتعارض وجودها مع قانون بلد المنشأ استنادا الى ان تلك الجمعية ليس لها مقر في الدولة التي تطلب فيها الحماية أو أنها لم تؤسس وفقا لتشريع هذه الدولة. مادة 8 (الاسماء التجارية) يحمى الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بايداعه أو تسجيله، سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن . مادة 9 العلامات، الاسماء التجارية : المصادرة عند الاستيراد .. الخ للمنتجات التي تحمل علامة أو أسما تجاريا بطريق غير مشروع (1) كل منتج يحمل بطريق غير مشروع علامة صناعية أو تجارية أو اسما تجاريا يصادر عند الاستيراد في دول الاتحاد التي يكون فيها لهذه العلامة أو لهذا الاسم حق الحماية القانونية. (2) توقع المصادرة ايضا في الدولة التي وضعت فيها العلامة بطريق غير مشروع أو في الدول التي تم استيراد المنتج اليها . (3) تقع المصادرة بناء على طلب النيابة العامة أو أية سلطة مختصة أخرى أو من صاحب مصلحة سواء اكان شخصا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه .. (4) لا تلتزم السلطات بتوقيع المصادرة على المنتجات التي تمر بالدولة في تجارة عابرة . (5) اذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد فيستعاض عن ذلك بحظر الاستيراد أو بالمصادرة داخل الدولة . (6) اذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد ولا حظر الاستيراد ولا المصادرة داخل الدولة فيستعاض عن هذه الاجراءات بالدعاوى والوسائل التي يكفلها قانون تلك الدولة لرعاياها في الحالات المماثلة ، وذلك حتى يتم التعديل اللازم في التشريع . مادة 10 : البيانات المخالفة للحقيقة : المصادرة عند الاستيراد … الخ للمنتجات التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة بخصوص مصدرها أو بخصوص شخصية المنتج … الخ) (1) تسرى أحكام المادة السابقة في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عن شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر. (2) وعلى أية حال يعتبر صاحب مصلحة سواء كان شخصاً طبيعيا أو معنويا، كل منتج أو صانع أو تاجر يزاول انتاج أو تصنيع تلك المنتجات أو الاتجار فيها ويكون مقره في الجهة التي ذكرت على غير الحقيقة على انها المصدر أو الاقليم الذي تقع فيه هذه الجهة أو في الدولة التي ذكرت على غير الحقيقة أو في الدولة التي استعمل فيها بيان المصدر المخالف للحقيقة.. مادة 10 (ثانيا) المنافسة غير المشروعة (1) تلتزم دول الاتحاد بان تكفل لرعايا دول الاتحاد الاخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة . (2) يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية .. (3) ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي : 1 - كافة الاعمال التي من طبيعتها ان توجد باية وسيلة كانت لبسا مع منشأة احد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري . 2 الادعاءات المخالفة للحقيقة فى مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة احد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري . 3 البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو طبيعيا أو معنويا وذلك وفقا للتشريع الداخلي لكل دولة . كميتها ..

الثلاثاء 22 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 مادة 10 (ثالثا) العلامات ، الاسماء التجارية، البيانات المخالفة للحقيقة ، المنافسة غير المشروعة : وسائل الطعن القانونية، حق التقاضي) (1) تتعهد دول الاتحاد بان تكفل لرعايا دول الاتحاد الاخرى وسائل الطعن القانونية الملائمة لقمع جميع الاعمال المشار اليها في المواد 9 و 10 و 10 ثانيا) بطريقة فعالة. (2) وعلاوة على ذلك تتعهد دول الاتحاد بتوفير الاجراءات التي تسمح للنقابات والاتحادات التي تمثل ذوى الشأن من رجال الصناعة أو الانتاج أو التجارة أو التي لا يتعارض وجودها مع قوانين الدول التي تتبعها بالالتجاء الى القضاء أو السلطات الادارية لقمع الاعمال المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و 10 (ثانيا) في الحدود التي يجيزها قانون الدولة التي تطلب فيها الحماية للنقابات والاتحادات التابعة لتلك الدولة .. مادة 11 الاختراعات نماذج المنفعة الرسوم والنماذج الصناعية العلامات : الحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية (1) تمنح دول الاتحاد، طبقا لتشريعها الداخلي، حماية مؤقتة للاختراعات التي يمكن ان تكون موضوعا لبراءات، وكذلك لنماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وذلك بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميا والتي تقام على اقليم أية دولة منها . (د) مع مراعات أحكام المادة 17 (2) تتخذ قرارات الجمعية المنصوص عليها في المادة 4. ويجوز لسلطات كل دولة في حالة المطالبة فيما بعد ، بحق الاسبقية ان تجعل سريان الميعاد يبدأ من تاريخ ادخال المنتج في المعرض (3) يجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضروريا من المستندات التي تثبت ذاتية الشيء المعروض وتاريخ ادخاله المعرض. مادة 12 المصالح الوطنية الخاصة للملكية الصناعية) (1) تتعهد كل دولة من دول الاتحاد بانشاء مصلحة خاصة للملكية الصناعية ومكتب مركزى لاطلاع الجمهور على براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية (2) وتصدر هذه المصلحة نشرة دورية رسمية، وعليها أن تقوم بانتظام بنشر : (أ) أسماء مالكي البراءات الممنوحة مع بيان موجز للاختراعات التي منحت عنها براءات … (ب) صور طبق الاصل للعلامات المسجلة .. مادة 13 ) جمعية الاتحاد (1) (أ) يكون للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من 13 الى 17 • (ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن ان يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء • (ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته .. (2) (أ) تقوم الجمعية بما يلي : (1) تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتنميته وبتنفيذ هذه الاتفاقية (2) تزود المكتب الدولى للملكية الفكرية ويدعى فيما بعد «المكتب الدولي» ) المشار اليه في اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية وتدعى فيما بعد المنظمة» ) بالتوجيهات الخاصة بالاعداد المؤتمرات التعديل مع مراعاة ملاحظات دول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 13 الى 17 10 (3) تنظر في تقارير وانشطة مدير عام المنظمة الخاصة بالاتحاد وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد . (4) تنتخب اعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية . (5) تنظر في تقاير وانشطة لجنتها التنفيذية وتعتمدها، وتزودها بالتوجيهات . (6) تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة به وتعتمد حساباته الختامية . (7) تقر اللائحة المالية للاتحاد . (8) تنشىء ماتراه ملائما من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الاتحاد .. (9) تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الاعضاء في الاتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية . (10) تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 13 الى 17 . (II) تتخذ أي اجراء آخر ملائم يهدف الى تحقيق أغراض الاتحاد . (12) تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية. (13) تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية انشاء. المنظمة مع مراعاة قبولها لهذه الحقوق . (ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم ايضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة .. (3) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) لا يمثل المندوب الا دولة واحدة فقط ..

162 الجريدة الرسمية (ب) يجوز لدول الاتحاد المتجمعة بمقتضى اتفاقية خاصة في مكتب مشترك له ، بالنسبة لكل من هذه الدول ، صفة المصلحة الوطنية الخاصة للملكية الصناعية المشار اليها في المادة 12، ان تمثل مجتمعة بواحدة منها وذلك خلال أية مناقشات . (4) (أ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد . (ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الاعضاء في الجمعية . (ج) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب) للجمعية ان تتخذ القرارات اذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوى ثلث الدول الاعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ومع ذلك فان قرارات الجمعية بخلاف تلك المتعلقة باجراءاتها، لا تكون نافذة الا اذا توفرت الشروط التالية .. يبلغ المكتب الدولى القرارات المذكورة التى الدول الأعضاء في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه (8) تضع الجمعية لائحة اجراءاتها . مادة 14 اللجنة التنفيذية) (1) يكون للجمعية لجنة تنفيذية . (2) (أ) تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الاعضاء فيها، وعلاوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على اقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعد في اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16 (7) (ب) . (ب) تمثل حكومة كل دولة عضو فى اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء . (ج) تتحمل نفقات كل وقد الحكومة التي عينته .. (3) يكون عدد الدول الاعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الادلاء بتصويتها أو الربع عدد الدول الاعضاء في الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد امتناعها كتابة خلال مدة ثلاث شهور من تاريخ ذلك الابلاغ . فاذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوى عدد الدول التي كانت ناقصة كي يكتمل النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الاغلبية المطلوبة مازالت قائمة في نفس الوقت . (د) مع مراعاة أحكام المادة 17 (2) تتخذ قرارات الجمعية باغلبية ثلثي الاصوات التي اشتركت في الاقتراع . (ه) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت . (5) (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) لا يصوت المندوب الا باسم دولة واحدة . (ب) على دول الاتحاد المشار اليها في ة الفقرة ة (3) (ب) | كقاعدة عامة ان تسعى لتمثلها في دورات الجمعية وفودها الخاصة. ومع ذلك اذا لم تتمكن أى من هذه الدول لاسباب استثنائية من أن يمثلها وفدها الخاص فلها ان تخول وفد دولة أخرى من تلك الدول في سلطة التصويت باسمها، علما بانه لا يجوز لاى وقد أن يصوت بالتوكيل الا لدولة واحدة. ويجب أن يصدر مثل هذا التخويل في وثيقة موقعة من رئيس الدولة أو من الوزير المختص . (6) تشارك دول الاتحاد غير الاعضاء في الجمعية في اجتماعاتها كمراقبين (7) (أ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام ، ويكسون اجتماعها فيما عدا الحالات الاستثنائية ، اثناء نفس الفترة وفى نفس المكان | اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة . (ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية من المدير العام بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول الاعضاء في الجمعية . التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة . (4) تراعى الجمعية عند انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية توزيعا جغرافيا عادلا وضرورة أن تكون الدول الاطراف في الاتفاقات الخاصة المعقودة في اطار الاتحاد ضمن الدول التي تتكون منها اللجنة التنفيذية . (5) (أ) يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التي تم فيها انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية . (ب) يمكن اعادة انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بعد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم . (ج) تضع الجمعية القواعد الخاصة بانتخاب واحتمال اعادة انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية • (6) (أ) تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي : (1) تعد مشروع جدول أعمال الجمعية .. (2) تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج و مشروع ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالاتحاد والمعدة من قبل المدير العام . (3) تقر البرامج والميزانيات السنوية التي يعدها المدير العام وذلك في حدود البرنامج وميزانية السنوات الثلاث (4) تعرض على الجمعية، مع التعليقات الملائمة، التقارير الدورية للمدير العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات .. (3) تتخذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طبقا لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي قد تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية . (6) تباشر أية مهام أخرى تعهد اليها في نطاق هذه الاتفاقية ..

الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

(ب) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات (4) يزود المكتب الدولى كل دولة في الاتحاد، بناء على التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة .. (7) (1) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام ، ويتم الاجتماع اثناء نفس الفترة وفي المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر الامكان . (ب) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام اما بمبادرة خاصة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع اعضائها . (8) (أ) يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد . (ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الاعضاء في اللجنة التنفيذية. (ج) تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات التي اشتركت في الاقتراع . (د) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت .. (ه) لا يمثل المندوب الا دولة واحدة فقط ولا يصوت الا باسمها . (9) لدول الاتحاد غير الاعضاء في اللجنة التنفيذية ان تحضر اجتماعاتها كمراقبين . (10) تضع اللجنة التنفيذية لائحة اجراءاتها . مادة 15 ( المكتب الدولى ) ( (1) (أ) يمارس المكتب الدولى المهام الادارية الخاصة بالاتحاد، ويعتبر المكتب الدولى امتدادا لمكتب الاتحاد المتحد مع مكتب الاتحاد الذي انشأته الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الادبية والفنية . (ب) يقوم المكتب الدولى بصفة خاصة، باعمال السكرتارية لمختلف اجهزة الاتحاد . (ج) المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذي يمثله (2) يجمع المكتب الدولى المعلومات الخاصة بحماية الملكية الصناعية وينشرها. وتقوم كل دولة من دول الاتحاد بتزويد طلبها، بمعلومات عن المسائل المتعلقة بحماية الملكية الصناعية . (5) يجرى المكتب الدولى دراسات ويقدم خدمات تهدف الى تسيير حماية الملكية الصناعية .. (6) يشترك المدير العام، وأى عضو يكلفه من موظفى المكتب الدولي في كافة اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية واية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيرا لهذه الاجهزة بحكم منصبه . (7) (أ) يقوم المكتب الدولى ، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية باعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام الاتفاقية فيما عدا المواد من 13 الى 17 . (ب) للمكتب الدولى أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الاعداد لمؤتمر التعديل .. (ج) يشترك المدير العام والاشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت.. (8) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد اليه .. مادة 16 الشؤون المالية) (1) (أ) يكون للاتحاد ميزانية. (ب) تشمل ميزانية الاتحاد الايرادات والنفقات الخاصة بالاتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات، وكذلك اذا اقتضى الأمر المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة. (ج) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لا تخص الاتحاد وحده بل تخص كذلك واحدا أو أكثر من الاتحادات التي تديرها المنظمة ويكون نصيب الاتحاد في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها .. (2) توضع ميزانية الاتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. (3) تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية : (1) حصص دول الاتحاد . (2) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي المكتب الدولي، في اقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة يؤديها المكتب الدولي مما يخص الاتحاد . والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية و تزوده ، علاوة على ذلك . بجميع مطبوعات مصالح الملكية الصناعية بها التي تتعلق مباشرة بحماية الملكية الصناعية مما يراه المكتب الدولى مفيدا لنشاطه . (3) يصدر المكتب الدولي مجلة شهرية .. (3) حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي الخاص بالاتحاد والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات .. (4) الهبات والوصايا والاعانات . (5) الايجارات والفوائد والايرادات المتنوعة الأخرى.

164 الجريدة الرسمية (4) (أ) لتحديد حصة كل دولة من دول الاتحاد في الميزانية تنتمى تلك الدولة الى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كمايلي : فئة 1 …. 25 فئة 2 …. 20 فئة 3 …. 15 فئة 4 …. 10 فئة 5 …. 5 فئة 6 ….. 3 فئة 7 …. I (ب) تبين كل دولة الفئة التي ترغب في الانتماء اليها عند ايداعها وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها، مالم يكن قد سبق لها بيان ذلك • ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي اليها، فاذا ما أختارت فئة ادنى فعليها ان تعلن ذلك للجمعية في احدى دوراتها العادية. ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة (ج) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغا تبلغ نسبته الى المبلغ الاجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة الى اجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة … (د) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة . (ه) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أى من أجهزة الاتحاد الذي تتمتع بعضويته اذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه ومع ذلك يجوز لاى من اجهزة الاتحاد ان يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت فيه مادام مقتنعا بان التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها … (و) اذا لم يتم اقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة تكون الميزانية بنفس مستوى ميزانية السنة السابقة وذلك طبقا للائحة المالية . (5) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولى لمصلحة الاتحاد ويقدم تقارير عنها الى الجمعية واللجنة التنفيذية . (6) (أ) يكون للاتحاد صندوق لرأس المال العام يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل كل دولة من دول الاتحاد. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال اذا أصبح غير كاف. (ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذكر أو اشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو القررت فيها زيادته. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه (ج) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأى لجنة التنسيق التابعة للمنظمة … (7) (أ) ينص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على اقليمها على انه عندما يكون رأس المال الاساسي العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد فى اللجنة التنفيذية مادامت تظل ملتزمة بتقديم قروض . (ب) يحق لكل من الدولة المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة ان تنهى الالتزام بمنح قروض بموجب اخطار كتابي ويسرى مفعول الانهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الاخطار عنه .. (8) تتم مراجعة الحسابات وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية من قبل دولة أو أكثر من دول الاتحاد أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم .. مادة 17 تعديل المواد من 13 الى (17) (1) لاية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 13 و 14 و 15 و 16 بالاضافة للمادة الحالية، ويقوم المدير العام بابلاغ تلك الاقتراحات الى الدول الاعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة شهور على الاقل . (2) تتولى الجمعية اقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار اليها في الفقرة (1) ويتطلب هذا الاقرار ثلاثة أرباع عدد الاصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فان أي تعديل للمادة 13 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الاصوات التي اشتركت في الاقتراع . (3) يبدأ نفاذ أى تعديل للمواد المشار اليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام اخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الاعضاء في الجمعية، وذلك في وقت اقرارها للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للاجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتلزم أية تعديلات للمواد المذكورة يكون قد تم اقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الاعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ لاحق، ومع هذا فان أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الاعضاء في الاتحاد لا يلزم الا تلك الدول التي قامت باخطار عن موافقتها على التعديل المذكور. مادة 18 تعديل المواد من 1 الى 18 ومن 18 الى (30) (1) تكون هذه الاتفاقية محلا للتعديل بغرض ادخال تغييرات تهدف الى تحسين نظام الاتحاد.

الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية (2) ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول الاتحاد على التوالي بين مندوبي هذه الدول . (3) تسرى أحكام المادة 17 على التعديلات الخاصة بالمواد من 13 الى 17 مادة 19 الاتفاقات الخاصة من المتفق عليه ان تحتفظ دول الاتحاد لنفسها بالحق في ان تبرم على انفراد فيما بينها اتفاقات خاصة لحماية الملكية الصناعية طالما ان هذه الاتفاقات لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية . مادة 20 تصديق دول الاتحاد أو انضمامها، بدء النفاذ) (1) (أ) يمكن لكل دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الوثيقة ان تصدق عليها . واذا لم تكن قد وقعتها فبوسعها الانضمام اليها. وتودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام .. (ب) يمكن لكل دولة من دول الاتحاد ان تعلن في وثيقة التصديق أو الانضمام ان تصديقها أو انضمامها لا يسرى على : (1) المواد من 1 الى 12 أو (2) المواد من 13 الى 17 (ج) يمكن لكل دولة من دول الاتحاد تكون، طبقا للفقرة الفرعية (ب)، قد استبعدت من آثار تصديقها أو انضمامها احدى مجموعتي المواد المشار اليها في تلك الفقرة الفرعية أن تصرح في أي وقت لاحق بان آثار تصديقها أو انضمامها تمتد الى تلك المجموعة من المواد. ويودع مثل هذا التصريح لدى المدير العام (2) (أ) يبدأ نفاذ المواد من 1 الى 12 ، بالنسبة لدول الاتحاد العشر الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام بالتصريح الذي تخوله لها الفقرة (1) (ب) (1)، بعد ثلاثة شهور من ايداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكور . (ب) يبدأ نفاذ المواد من 13 الى 17 بالنسبة لدول الاتحاد العشر الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام بالتصريح الذي تخوله لها الفقرة (1) (ب) (2) ، بعد ثلاثة شهور من ايداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكور .. (ج) يبدأ نفاذ المواد من 1 الى 17 بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة تصديق أو انضمام غير تلك الدول المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع تصريحا وفقا للفقرة (1) (ج)، بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاخطار الذي يرسله المدير العام عن هذا الايداع مالم تكن الوثيقة أو التصريح المودع قد حدد تاريخا لاحقا ففى هذه الحالة الاخيرة يبدأ نفاذ للجمهورية الجزائرية 165 الوثيقة الحالية بالنسبة لتلك الدولة من ذلك التاريخ المحدد، كل ذلك مع عدم الاخلال ببدأ النفاذ الأولى لكل من مجموعتي المواد المشار اليها فى الفقرة (1) (ب) (1) و (2) طبقا لاحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وعدم الاخلال باحكام الفقرة ( 1) (ب ) (3) يبدأ نفاذ المواد من 18 الى 30 بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة تصديق أو انضمام، في أول تاريخ يبدأ فيه نفاذ أى من مجموعتي المواد المشار اليهما في الفقرة (1) (ب) بالنسبة لتلك الدولة وفقا للفقرة (2) (أ) (ب) أو (ج) . مادة 21 انضمام الدول غير الاعضاء في الاتحاد، بدء النفاذ) (1) لكل دولة خارج الاتحاد ان تنضم الى هذه الوثيقة وان تصبح بمقتضى ذلك عضوا في الاتحاد، وتودع وثائق الانضمام لدى المدير العام • (2) (أ) يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها قبل بدء نفاذ أحكام هذه الوثيفة بشهر أو أكثر، في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاحكام لاول مرة تطبيقا للمادة 20 (2) (أ) أو (ب) مالم يحدد تاريخ لاحق في وثيقة الانضمام، ومع ذلك : (1) اذا لم يبدأ نفاذ المواد من 1 الى 12 في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة خلال المدة الانتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه الاحكام وكبديل لها بالمواد من 1 الى 12 من وثيقة لشبونة . (2) اذا لم يبدأ نفاذ المواد من 13 الى 17 في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة، خلال المدة الانتقالية السابقة على بده نفاذ هذه الاحكام وكبديل لها بالمواد 13 و 14 (3) و (4) و (5) من وثيقة لشبونة . فاذا ما حددت احدى الدول تاريخا لاحقا في وثيقة انضمامها فيبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من ذلك التاريخ المحدد . (ب) مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الفرعية (أ)، يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها في تاريخ لاحق لبدء نفاذ مجموعة واحدة من مواد الوثيقة الحالية او في تاريخ سابق عليه باقل من شهر، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام ابلاغ الاخطار عن انضمام تلك الدولة، وذلك مالم تحدد وثيقة الانضمام تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الاخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة قبل تلك الدولة من ذلك التاريخ المحدد. (3) يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الوثيقة باكملها او قبل هذا التاريخ باقل من شهر، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام ابلاغ الاخطار عن | انضمام تلك الدولة، وذلك مالم تحدد وثيقة الانضمام تاريخا

166 الجريدة الرسمية لاحقا، ففى هذه الحالة الاخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من ذلك التاريخ المحدد . مادة 22 آثار التصديق أو الانضمام يترتب تلقائيا على التصديق او الانضمام قبول جميع احكام هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها مع مراعاة ما قد يكون من استثناءات واردة في المادتين 20 (1) (ب) و 28 (2). مادة 23 الانضمام الى الوثائق السابقة) لا يجوز لاية دولة بعد بدء نفاذ هذه الوثيقة باكملها ان تنضم الى وثائق سابقة لهذه الاتفاقية . مادة 24 (الاقاليم) (1) لكل دولة ان تصرح في وثيقة تصديقها أو انضمامها او ان تخطر المدير العام كتابة فى اى وقت لاحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل او جزء من الاقاليم المحددة في التصريح او الاخطار والتي تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية . (2) لكل دولة تكون قد اصدرت ذلك التصريح او ارسلت ذلك الاخطار ان تخطر المدير العام في اي وقت بايقاف سريان هذه الاتفاقية على كل تلك الاقاليم او جزء منها . (3) (أ) يكون كل تصريح صدر بمقتضى الفقرة (1) نافذا اعتبارا من نفس التاريخ الخاص بالتصديق او الانضمام الذى ادرج هذا التصريح في وثيقته، ويكون كل اخطار ارسل بمقتضى تلك الفقرة نافذا بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالاخطار عنه . (ب) يكون كل اخطار صدر بمقتضى الفقرة (2) نافذا بعد اثنى عشر شهرا من تسلم المدير العام له. مادة 25 تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني (1) تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بان تتخذ وفقا لدستورها الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية . (2) من المتفق عليه انه يجب عندما تودع الدولة وثيقة تصديقها او انضمامها، ان تكون في وضع يسمح لها، وفقا لتشريعها الداخلي بان تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. مادة 26 (الانسحاب) (1) تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه (2) لكل دولة ان تنسحب من هذه الوثيقة باخطار يوجه الى المدير العام ويشكل هذا الانسحاب ايضا انسحابا من جميع الوثائق السابقة ولا ينتج اثره الا بالنسبة للدولة التي قامت به، وتظل الاتفاقية سارية وواجبة النفاذ بالنسبة لدول الاتحاد الاخرى. (3) يكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للاخطار. (4) لا يجوز لاية دولة ان تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي اصبحت فيه عضوا في الاتحاد. مادة 27 سريان الوثائق السابقة (1) تحل هذه الوثيقة محل اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس 1883 ووثائق التعديل اللاحقة بالنسبة للعلاقة بين الدول التي تسرى عليها وفي حدود سريانها. (2) (أ) بالنسبة للدول التي لا تسرى عليها هذه الوثيقة او لا تسرى عليها باكملها ولكن تسرى عليها وثيقة لشبونة المؤرخة في 31 أكتوبر 1958، تظل الوثيقة الاخيرة سارية باكملها او في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1) . (ب) وبالمثل، فبالنسبة للدول التي لا تسرى عليها هذه الوثيقة او اجزاء منها او لا تسرى عليها وثيقة لشبونة، تظل وثيقة لندن المؤرخة 2 يونيو 1934 سارية باكملها او في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1) . (ج) وبالمثل، فبالنسبة للدول التي لا تسرى عليها هذه الوثيقة او اجزاء منها او لا تسرى عليها وثيقة لشبونة او وثيقة لندن، تظل وثيقة لاهاى المؤرخة 6 نوفمبر 1925 سارية باكملها او في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1) . (3) تقوم الدول التي هي خارج الاتحاد والتي تصبح طرفا في هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تكون طرفا فيها او تكون طرفا فيها ولكنها قد قامت بالتصريح المنصوص عليه في المادة 20 (1) (ب) (1). وتقر تلك الدول بان دولة الاتحاد المذكورة تطبق في علاقاتها معها احكام احدث وثيقة تكون طرفا فيها. مادة 28 (المنازعات) (1) كل نزاع بين اثنتين أو أكثر من دول الاتحاد بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية والذى لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لاى من الدول المعنية عرضه امام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقا لنظام المحكمة، وذلك مالم

الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 تتفق الدول المعنية على طريقة اخرى للتسوية. وتقوم الدولة التي تعرض النزاع امام المحكمة باخطار المكتب الدولى الذى يتولى احاطة دول الاتحاد الاخرى علما بالموضوع. (2) لكل دولة ان تصرح عند توقيعها للوثيقة الحالية أو ايداعها لوثيقة تصديقها او انضمامها، انها لا تعتبر نفسها ملتزمة باحكام الفقرة (1) . ولا تسري احكام الفقرة (1) فيما يختص بكل نزاع بين تلك الدولة واية دولة اخرى من دول الاتحاد . (3) لكل دولة اصدرت تصريحا طبقا للفقرة (2) ان تسحب تصريحها، في اي وقت باخطار يوجه للمدير العام. مادة 29 التوقيع اللغات، وظيفة الايداع (1) (1) توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغة الفرنسية، وتودع لدى حكومة السويد. (ب) يضع المدير العام نصوصا رسميا باللغات الانجليزية | والالمانية والايطالية والبرتغالية والروسية والاسبانية وباية لغات اخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية. (ج) في حالة الخلاف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي . (2) تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع باستكهولم حتى 13 يناير 1968 (3) يرسل المدير العام نسختين من النص الموقع لهذه الوثيقة معتمدتين من حكومة السويد الى حكومات جميع دول الاتحاد والى حكومة اية دولة اخرى بناء على طلبها. (4) يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الامم المتحدة . (5) يتولى المدير العام اخطار حكومات جميع دول الاتحاد بالتوقيعات وايداعات وثائق التصديق أو الانضمام واية تصريحات ورادة في هذه الوثائق او صادرة طبقا للمادة 20 (1) (ج)، وببدء نفاذ جميع احكام هذه الوثيقة، وباخطارات الانسحاب والاخطارات التي تتم وفقا للمادة 24. مادة 30 (أحكام انتقالية) (1) حتى يتولى اول مدير عام القيام بمهام منصبه، تعتبر الاشارات الواردة في هذه الوثيقة الى المكتب الدولى للمنظمة او الى المدير العام بمثابة اشارات الى مكتب الاتحاد او الى مديره (2) لدول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 13 الى 17 من هذه الوثيفة ان تمارس اذا رغبت في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد لمدة خمس سنوات بعد بدء نفاذ اتفاقية انشاء المنظمة، وذلك كما لو كانت ملتزمة بها. وتقوم اية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بايداع اخطار كتابي بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا الاخطار ساريا من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول اعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة . (3) ويمارس ايضا المكتب الدولى للمنظمة وظيفة مكتب الاتحاد والمدير العام وظيفة مدير المكتب المذكور مادامت جميع دول الاتحاد لم تصبح اعضاء في المنظمة. (4) تؤول حقوق والتزامات واموال مكتب الاتحاد الى المكتب الدولى للمنظمة بمجرد ان تصبح جميع دول الاتحاد اعضاء في المنظمة . أمر رقم 75 3 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق

- و يناير سنة 1975 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ، المبرم بالقاهرة في 26 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبناء على الاتفاق المتضمن انشاء المصرف العربي

- للتنمية الاقتصادية في أفريقيا المبرم بالقاهرة في 26 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتضمن انشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ، المبرم بالقاهرة في 26 محرم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974 وينشر في

المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير 1975 • هواري بومدين

168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه امر رقم 75-5 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة ،

- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الاتفاقية المتضمنة انشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية الموقع عليها في 14 سبتمبر سنة 1974 يأمر بمايلي : المادة الاولى : تتم المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية والموقع عليها في 14 سبتمبر سنة 1974 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 75-30 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 71-35 المؤرخ في 24 ذي القعدة- عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم رقم 71 35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى : المادة 2 : تضم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى تحت اشراف الوزير وبمساعدة الكاتب العام ما يلى :
  • المفتشية العامة
  • مديرية الادارة العامة مديرية التخطيط والتوجيه الجامعي،-
  • مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي،
  • مديرية التعليم العالى،
  • مديرية البحث العلمي مديرية الخدمات الجامعية المنح والتكوين بالخارج. المادة 3 : تكلف المفتشية العامة بالقيام بمهمات الدراسة أو المراقبة على جميع الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. وعلى مخطط تطبيق النصوص التي تحكم تنظيم الاداري والتربوي لوحدات التعليم ومؤسسات الاستقبال. المادة 4 : ان مهمة مديرية الادارة العامة هي وضع الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسيير مصالح الوزارة في خدمتها وكذا تحقيق الوصاية الادارية والمالية على المؤسسات التابعة لها . وتضم :
  1. (1) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بما يلى : القيام بتوظيف وتسيير موظفي الوزارة،
  • اعداد القانون الاساسي الخاص بموظفيها، وعند الاقتضاء دراسة تعديل القانون الاساسي الموجود. 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية والادوات المكلفة بما يلى :
    • تحضير وتنفيذ ميزانية التسيير الامر بالصرف من ميزانية التجهيز تسيير العتاد وحظيرة السيارات وصيانة العمارات التابعة- للوزارة.

الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 3 (3) المديرية الفرعية للوصاية والمراقبة المكلفة بما يلى : ممارسة الوصاية الادارية والمالية على المؤسسات التابعة للوزارة

  • مراقبة تسييرها،
  • فحص واقتراح ميزانية تسييرها. المادة 5 : تكلف مديرية التخطيط والتوجيه الجامعي بتقييم الوسائل الضرورية لتوسيع التعليم العالي والبحث العلمي : تعد تشرع، وتستغل التحقيقات الاحصائية- تنشيء وتصوغ دراسات من كل نوع حول الوسط- الجامعي وحول التعليم العالى بصفة عامة والبحث العلمي،
  • تضمن أعلام وتوجيه الطلبة والتلاميذ تشارك في اعداد المخططات القطاعية المتعلقة بالتعليم- العالى والبحث العلمي والتقدير الكلى لنفقات البنايات والتجهيزات الجامعية . وتتضمن ما يلى :
  1. المديرية الفرعية للدراسات والاعلام المكلفة بما يلى : جمع وصياغة الاخبار الاحصائية والوثائق،- اجراء التحقيقات والدراسات الضرورية للتخطيط.- 2 (2) المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة الجامعية المكلفة بما يلي : انشاء تخطيطات على أساس التقديرات الموضوعة-
  • اعداد البرامج التربوية وتحديد الوحدات التي يجب انشاؤها . 3 (3) المديرية الفرعية للتوجيه الجامعي المكلفة باستعمال الوسائل الملائمة لتوجيه الطلبة نحو الفروع ذات الاسبقية بالنظر الى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. المادة 6 : ان مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي لها اختصاصات ضمان تحقيق ومراقبة الاستثمارات المعدة لتوسيع الهيكل الجامعي وذلك في اطار الآفاق المسطرة بموجب مخطط تنمية النظام الجامعي. تمارس نشاطات هذه المديرية خاصة فى الميادين الآتية : دراسات مسبقة تتعلق بتحديد الضوابط التقنية- ومصاريف المنشآت الاساسية الجامعية
  • تحضير ميزانية التجهيز مراقبة صرف الاعتمادات المخصصة في هذه الميزانية- متابعة تقدم أشغال تحقيق الهياكل الاساسية. وتشتمل هذه المديرية على ما يلى : I ( المديرية الفرعية للصفقات والعقود المكلفة بما يلى :-
  • تحضير ميزانية التجهيز المراقبة الادارية والمالية ومختلف العمليات الموكولة- للأمرين بالصرف الثانويين القيام بصفة خاصة، بفحص المذكرات، والفاتورات وكل الوثائق المثبتة للالتزامات بالنفقات من ميزانية التجهيز قصد الاذن بالصرف كما لها اختصاص اعداد الوثائق الادارية والتنظيمية- المتعلقة بالقيد، والاخطار، ومراقبة العقود والصفقات المتعلقة بمشاريع البناء وشراء الاجهزة . 2 (2) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الجامعية المكلفة بما يلى : تحديد المشتملات والبرنامج التقنى للبنايات الجامعية- تبعا للبرامج التربوية المعدة في اطار التخطيط، متابعة تحقيق مشاريع البناء والتجهيز المسجلة في- برنامج الاستثمارات العمومية، القيام بمراقبة نفقات البناء واسعار التجهيزات الجامعية. المادة 7 : تكلف مديرية التعليم العالى بما يلى : ضمان التنسيق التربوي لوحدات التعليم العالى- السهر على توجيه التعليم العالى بالوسائل التالية :-
  • تنظيم البرنامج تقييم البرامج نظراً للمعطيات الحالية للعلوم والتقنية
  • تحديد كيفيات المراقبة للمعلومات
  • تكييف أطوار التكوين تبعا لاحتياجات الاقتصاد الوطني، دراسة واعداد كل المناهج البيداغوجية التي تسمح- بتحقيق أهداف التكوين
  • تنشيط العلاقات في مادة التعليم العالي بين الجامعات والتعاون الدولى فيما يخص التعليم العالي وذلك بالاتصال بالمنظمات الادارية الوطنية المعنية بهذا الامر . وتشتمل على ما يلى : 1 (1) المديرية الفرعية لتعليم العلوم الانسانية المكلفة بما يلى : تنشيط تنظيم شعب تكوين ضمن هذه العلوم، واحداث شهادات جامعية مقابلة وبرامج الدراسات التابعة لها، وضع كيفيات التقدم والمراقبة المستمرة للمعلومات الخاصة بكل شعبة تنظيم اعادة تكوين الاشخاص الذين دخلوا في ميدان- الشغل وتسهيل تكوينهم بتجديد وتحسين معلوماتهم في مادة العلوم الانسانية، وذلك بالنظر الى التطور العلمي في الميادين التي تهمهم .

170 الجريدة الرسمية (2) المديرية الفرعية لتعليم علوم الطبيعة والتقنولوجيا المكلفة بما يلى : تنشيط، وتنظيم شعب التكوين في هذه الميادين،

- وانشاء شهادات جامعية مماثلة واعداد برامج الدراسات التابعة لها، وضع كيفيات التقدم والمراقبة المستمرة للمعلومات الخاصة بكل شعبة وكل شهادة التنظيم في ميادين العلوم الطبيعية والتقنولوجيا، لدورات

- اعادة تكوين الموظفين الذين هم قيد العمل وتسهيل تكوينهم بتجديد وتحسين معارفهم اعتبارا للتطور العلمي في الميادين التي تهمهم . (3) المديرية الفرعية للمناهج والوسائل البيداغوجية. وهي مكلفة بما يلى : ابتكار وتطبيق المناهج والوسائل البيداغوجية التي

- تسمح بالتطبيق الافضل للبرامج،

  • تحديد سياسة اندماج الجامعة فى النظام الاقتصادي والاجتماعي والمردودية القصوى للوسائل الانسانية والمادية الموضوعة تحت تصرفها لصالح التنمية الوطنية، اعداد سياسة جزارة سلك المدرسين وخاصة تخطيط التكوين التدريجي بالخارج فى اطار هذه السياسة، ترقية الادخال في نظام التعليم الجامعي لمناهج التعليم التي تسمح بادراج التكوين في الحياة العملية. -
  • استخدام التقنولوجيا الحديثة في مادة تقديم المعارف، وأخيرا اتباع سياسة تخصيص النظام الجامعي في- المكتبات ومراكز الوثائق وتحقيق توجيه المكتبات الموجودة .
  1. (4) المديرية الفرعية للتعاون والتبادل الدولى المكلفة بما يلى :
  • التحقيق في ميدان التعليم للصلة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمنظمات الدولية أو الخاصة الاجنبية وممثلي المنظمات الدولية بالاتصال مع الهيئات أو الادارات الوطنية المهنية
  • السهر بصفة خاصة على تحقيق الاتفاقات الدولية الخاصة بالتعليم العالى تنشيط العلاقات بين الجامعات الجزائرية والجامعات- الاجنبية
  • تسهيل التوظيف واقامة سلك للمدرسين الاجانب.
  • تنظيم المحاضرات والمؤتمرات الدولية المستدعية من طرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي درس معادلة الشهادات الجامعية الاجنبية والشهادات الجامعية الجزائرية طبقا للتشريع السائر في هذا الميدان . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه المادة 8 : تكلف مديرية البحث العلمي بتشجيع وتوجيه و تنسيق نشاطات البحث في المصالح والمنظمات المنشأة. لهذا الغرض. وتشتمل على ما يلى : 1 (1) المديرية الفرعية للتوجيه والبرامج والمكلفة بما يلى : جمع العناصر اللازمة لإعداد مخطط للبحث العلمي والتقني . توجيه البحث في اطار المخطط العلمي الوطني، القيام بالدراسات المرتقبة والتقديرات التقنولوجية المتصلة باحتياجات الاقتصاد الوطني الاكيدة تقدير الوسائل التأسيسية والانسانية والمعدات اللازمة لتنمية البحث العلمي. 2 (2) المديرية الفرعية للجرد والتنسيق والاتصال المكلفة بما يلي : اعداد وترتيب جرد الامكانيات العلمية والتقنية الوطنية- تنسيق اعمال البحث ومتابعة وضع السياسة العلمية- الوطنية وذلك بتشجيع وتنمية العلاقات بين القطاعات المعنية ،
  • متابعة وتنظيم وتعميم أشغال البحث العلمي والتقني، السهر على تطبيق الاتفاقات الدولية في مادة البحث العلمي والتقني . (3) المديرية الفرعية للمصالح العلمية والتقنولوجية المكلفة بما يلي : ايداع وتنظيم وتنمية المصالح العلمية والتقنية العمل على ترقية المصالح التالية في هذا الميدان : المتصلة بالموارد الطبيعية والبيئة
  • الاعلام والوثائق العلمية والتقنية
  • ضبط الادوات ومراقبة الجودة تعميم وجمع المعلومات العلمية. المادة 9 : تكلف مديرية الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج بتنظيم وتطبيق الاتصال مع المصالح المعنية، للسياسة العامة فى مادة الخدمات الجامعية وتقديم المنح للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الجامعات والمؤسسات التابعة للوزارة وكذلك تحقيق ارسال الطلبة الموظفين المدرسين لاكتساب تكوين جامعي أو ما بعد الجامعي في الخارج. وتشتمل على ما يلى : 1 (1) المديرية الفرعية للخدمات الجامعية المكلفة بترقية تطبيق سياسة الخدمات الجامعية في مادة السكن والاطعم والمواصلات والخدمات الاجتماعية والتنشيط الثقافي والرياضي وذلك بواسطة مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية.

الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية 2 (2) المديرية الفرعية للمنح المكلفة بما يلى :

  • جمع ملفات طلبات المنح
  • دراسة وتحديد الحق في المنح وفي معدلاتهاء تحضير واعداد بصفة دورية لقوائم أداء المنح ضمان وتسيير الملفات ومراقبة متابعة الدراسة قصد- تجديد أو ايقاف المنحة . 3 (3) المديرية الفرعية للتكوين بالخارج والمكلفة بما يلى : بالنسبة للتكوين الجامعي.
  • تطبيق برنامج التكوين السنوى المقرر من طرف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية بالخارج التي تقوم بمهمة كتابتها الدائمة تلقى ملف المترشحين المقترحين من مختلف الوزارات- لهدف بعثهم الى الخارج والقيام بفحصهم واختيارهم،
  • ن تكوين وتحويل ملف المترشحين المستفيدين من منحة من البلد الذي يستقبلهم، وذلك في اطار الاتفاقات الثقافية تكوين وتسليم الوثائق الضرورية لتوجيه المترشحين- وتحديد منح المقبولين في اطار تكليف من طرف الهيئة الوطنية المعنية،
  • ضمان مواصلة الدراسة لهؤلاء الطلبة خلال كل مد تكوينهم في الخارج
  • بالنسبة للتكوين ما بعد الجامعي :
  • تطبيق مخطط تكوين مدرسين في الخارج قصد جزارة سلك الاساتذة استقبال ترشيحات الطلبة الذين أنهوا المرحلة الجامعية
  • والذين يرغبون في أن يكتسبوا بالخارج التكوين ما بعد الجامعي قصد ممارسة مهنة التعليم العالى تلقى الطلبات وتنظيم بعثات المدرسين الذين يرغبون في اتمام تكوينهم بالخارج قصد الترقية
  • ضمان متابعة واسترجاع هؤلاء الموظفين. المادة 10 : يحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، اذا اقتضى الامر التنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير للجمهورية الجزائرية 171 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحور بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 75-32 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-116 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير قدمه المجاهدين وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-116 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين . يرسم مايلي : المادة الأولى : ان المادة الأولى من المرسوم رقم 71-116 | المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين ، تتمم بالاحكام التالية : منصب مستشار تقنى مكلف بمسائل البحث التاريخي . منصب مستشار تقني مكلف بعلم المتاحف •
  • منصب مستشار تقنى مكلف بمسائل البحث التاريخي المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 • الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | هوازي بومدين

172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 | يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لبلدية عين الدفلى كائنة بمكان يدعى فغالية تبلغ مساحتها 50 آرا قصد اتخاذها أساسا لبناء قسم مدرسي بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لبلدية عين الدفلى كائنة بمكان يدعى فغالية تبلغ مساحتها 50 آرا قصد اتخاذها أساسا لبناء قسم مدرسى وتابعة لملكية أكثر اتساعا تحمل رقم 43 من المخطط وذلك بعد المداولات رقم 18170 المؤرخة في 21 مارس سنة 1970 ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة ارض لفائدة بلدية لرجم قصد اتخاذها اساسا لبناء قسم تبلغ مساحتها 600 م2 كائنة بتراب بلدية لرجم بمكان يدعى مزرعة بوقطاية

- بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، يتم التنازل عن قطعة ارض لفائدة بلدية لرجم قصد اتخاذها أساسا لبناء قسم تبلغ مساحتها 600 م2 كائنة بتراب بلدية لرجم بمكان يدعى مزرعة بوقطاية وذلك بعد المداولة المؤرخة في 15 يونيو سنة 1970. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر