مرسوم رقم 75-158 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 110 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل وزارة الداخلية 1402
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 71 110 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 | المشار اليه أعلاه بالاحكام التالية :
«تحدث بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بدراسة المفاهيم الجديدة لبيداغوجية التعليم ، منصب المستشار تقنى مكلف بمسائل التعريب ، منصب لمستشار تقنى مكلف بالمسائل التقنولوجية ، منصب المستشار تقنى مكلف بتكوين المدرسين وبالبحث منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون القانونية ، منصب لمكلف بمهمة مكلف بالتنشيط الثقافي والرياضي في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، منصب لمكلف بمهمة مكلف بالشؤون العامة •
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ للجمهورية الجزائرية 1401 هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.