ج.ر عدد 14 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة i الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الأرسال الهاتف : 6601815 الى 17 ح ج ب 50-320 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د . ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1,00 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 75 : - 28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكة والخضر

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد نموذج بالمخالفة . وزارة الدخلية عند الانتاج خلال موسم 1974 – 1975 213 الاخطار 210 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1395 الموافق 21 - يناير سنة 1975 يتضمن الحاق قاض بوزارة الدفاع مرسوم رقم 74 139 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر (استدراك). قرارات مؤرخة في 1 و 14 و 16 و 19 و 20 ذي الحدود الوطني ** 224 210 قرارات مؤرخة في 30 ذي القعدة و 23 ذي الحجة عام القعدة عام - 1394 و 3 و 4 و 5 محرم عام 1395 الموافق 14 ديسمبر سنة عام 1394 الموافق 15 و 28 نوفمبر و 2 و 3 و 4 ديسمبر سنة 1974 و 6 و 16 و 17 و 18 يناير سنة 1975 تتضمن حركة في 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 210 سلك المدافعين القضائيين 224

210 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه التبغ الموضوعة في 12 يونيو سنة 1974 من طرف لجنة الترتيب الخاص بدوائر ولاية قسنطينة. 224 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد نموذج الاخطار بالمخالفة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة

- عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور ولا سيما المادة 290 منه، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يكون نموذج الاخطار بالمخالفة لاحكام التشريع أو التنظيم المتعلق بنظام السير مطابقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974. وزير الدولة المكلف بالنقل وزير العدل حامل الاختام رابح بيطاط بوعلام بن حمودة وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق الكاتب العام حسين طيبي وزارة الداخلية مرسوم رقم 74-139 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجزائر (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 57 الصادر بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1394 - الموافق 12 يوليو سنة 1974. هي الصفحة 783 - العمود الثاني المادة 6 السطر 18 بدلا من : … ويتبع الطريق الوطني رقم 36 ويواصل مع خور دالى ابراهيم … يقرأ ما يلى : … ويتبع الطريق الوطني رقم 36 وطريق المقبرة ليقطع الطريق الوطني رقم 36 ويواصل مع خور دالي ابراهيم… والباقي بدون تغيير). قرارات مؤرخة في 1 و 14 و 16 و 19 و 20 ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 و 28 نوفمبر و 2 و 3 و 4 ديسمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974، يعين السيد عمارة التليلي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الدولة المكلفة بالنقل. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1394 الموافق 28 نوفمبر سنة 1974، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974، كما يلى :

الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 ه يدرج ويرسم ويرتب السيد أحمد قيصرلى في الدرجة | الثالثة من ملك المتصرفين ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و 14 يوما. ويرقى المعنى بالامر الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى سعيد أو الصديق الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) .. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام (395) ابتداء من 17 يناير سنة 1969 ويحتفظ الى غاية 139431 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 14 يوما . ويرقى المعنى الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 يوليو سنة 1971 ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1394 الموافق 28 نوفمبر سنة 1974، يرسم السيد أحمد فخار، ويرتب في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات و 3 أشهر و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1394 الموافق 28 نوفمبر سنة 1974، يرسم السيد ابن يوسف بالحاج عابد في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1394 الموافق 28 نوفمبر سنة 1974، تعين السيدة جاكلين قروج، متصرفة متمرنة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وتتقاضى المعنية بالامر راتبا يحسب على اساس الرقم الاستدلالى الذى تحوزه في سلكها الاصلي، ويسرى هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها . خير الدين تيطري، الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد نور الدين اسكندر، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد ابراهيم ،حسبلاوي، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد محمد العربي بومعزة الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 شهور … بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام | ابن عيسى طالب الحاج الى الدرجة التاسعة من سلك 1394 الموافق 28 نوفمبر سنة 1974، يعين السيد عبد القادر صنهاجي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد والمواصلات. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد نور الدين مكيوى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام | الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد اسماعيل يوسف خوجة إلى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد | 1974 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974، ترقى الآنسة ليلى حمديني الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395)، وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها 4 اشهر.

212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 ، يرقى السيد بالحاج محمد شهبوني، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 | بأقدمية قدرها 4 أشهر و 9 ايام. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يرسم بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1394 الموافق 4 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد العيد عنان الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1394 الموافق 4 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد قاسم براشمي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين ويرتب السيد على بن ابراهيم في الدرجة الرابعة من سلك (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول ديسمبر سنة 1972 والى المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) اعتبارا من 12 سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يرسم السيد مصطفى كرفالى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1974. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 ترسم السيدة عتيق المولودة الزهراء فضيل في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يرسم السيد العربي كافي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 غشت سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يرسم السيد عبد المجيد قاسمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 يوليو سنة 1972 • بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يرسم السيد خالد قرابة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 ترسم | السيدة قرمية فرية في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1394 الموافق 4 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد ابن على هنى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1971 والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول ديسمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1394 الموافق 4 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد محمود أورابح الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام و 4 أشهر و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1394 الموافق 4 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد غازي حيدوسي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1394 الموافق 4 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد أكلى امزيان الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1971 والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و شهران و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1394 الموافق 4 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد عبد الحميد آيت يونس الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1971 والى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما.

الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 18 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام - 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبناء على ميثاق الثورة الزراعية

- وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام

  • الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة 1391 الزراعية و بمقتضى الامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء تعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة وبمقتضى الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسويق الفواكه والخضر
  • وبمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي وبمقتضى المرسوم رقم 74-198 المؤرخ في 14 رمضان- عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتعلق بتحديد حد الربح الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والخضر المحدثة بموجب الأمر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسويق الفواكه والخضر. يرسم ما يلى : الباب الاول : أحكام عامة المادة الأولى : تشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، تمام الفواكه والخضر بما فيها الاصناف والانواع المخصصة للتحويل والتي تسلمها المجموعات والتعاونيات المحدثة في اطار الثورة الزراعية والمستحقون بصفة شخصية والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج والخاصة بقدماء المجاهدين وعند الاقتضاء المنتجون الخصوصيون. المادة 2 : ان الفواكه والخضر المعروضة للبيع يجب الا تكون : موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد، وسواء كانت هذه المعالجات طبقت مباشرة على المنتجات ذاتها أو على النباتات الناتجة عنها، أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد القطف وغير مرخص بها . المادة 3 : يحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق . المادة 4 : ان كيفيات تقديم البضائع المعدة للتسليم الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وقبولها منها تكون موضوع أحكام خاصة تعتمد أساسا لوضع اتفاقية عامة أو عقود خاصة مع المنتجين. وتقر هذه الاحكام الجمعية العامة للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على اساس النموذج الملحق بهذا المرسوم.. المادة 5 : ان شروط تسليم المنتجات المخصصة للتحويل الى وحدات شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا تكون حسب كل حالة موضوع عقد يبرم بين المزرعة المنتجة او التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) وبين وحدة التحويل. ويعد هذا العقد طبقا للعقد النموذجي المرفق بهذا المرسوم تحت الملحق رقم 6. الباب الثاني تسليم المنتجات والقبول الفصل الاول ! الحمضيات المادة 6 : تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة في قرارات تطبيق المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه والمتضمن تنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير . وتسمى « منتجات مستبعدة من الفرز ، المنتجات التي تقل جودتها عن المقاييس الدنيا بموجب هذه القرارات. وان معدل الفرق في الفرز مساو لنسبة الوزن الكلي للمنتجات غير القابلة للاستغلال عند الوزن الكلي المستلم. ويقيد في الفواتير مجموع التسليمات بعد خصم العضالات غير القابلة للاستهلاك . الفصل الثاني الخضر والفواكه الاخرى المادة 7 : تؤدي أثمان أجناس وأنواع الفواكه والخضر إلى المنتجين على اساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة. وتعد من النخب الأول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 في فترات التصدير عند ما تكون قواعد جودة المنتجات المعدة للتصدير قد جرى تحديدها بموجب نص نظامي . الفصل الثالث المواد الاولية العطرية المادة 8 : لا تسلم المواد الأولية ذات الخصائص العطرية وروح البيانات الا الى مكتب الفواكه والخضر الجرائزية .. الباب الثالث أسعار المنتجات المادة 9 : تحدد أسعار المنتجات المسلمة من المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على اساس جدول

- وتكون أسعار عصير الفواكه موضوع اعلام نظر بشان المصادقة عليها من طرف وزير التجارة. المادة 13 : تحدد أسعار الشراء عند الانتاج للمواد الاولية العطرية من طرف مكتب الفواكه والخصر الجزائرية طبقا للملحق 3 من هذا المرسوم. المادة 14 : ان اسعار الشراء عند الانتاج تشمل المنتجات المسلمة في المخزن أو المخزن التابع للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. الباب الرابع كيفيات الوفاء والتمويل المادة 15 : ان المنتجات المباعة من المنتجين تكون موضوع فواتير ووفاء يومي بواسطة صكوك مصرفية من طرف هيئات التسويق. بيد أن تسليمات المنتجات المعدة للتحويل يجرى وضع الفاتورة بها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات سوجيديا. المادة 16 : يفتح حساب نقدى لفائدة هيئات التسويق لدى البنك الوطني الجزائرى لتسديد المشتريات. الباب الخامس احكام انتقالية المادة 17 : ريثما يتم سير التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في البلدية أو تنصيب تعاونية تسويق الحد الأدنى من الاسعار والذي هو موضوع الملاحق 1 و 2 و 3 | | | | الفواكه والخضر الخاصة بالولاية، يجرى بيع المنتجات مباشرة و 4 و 5 المرفقة بهذا المرسوم. المادة 10 : يصدر الولاة قرار تحديد الاثمان الواجب اداؤها الى المنتجين، وذلك على أساس الحد الأدنى من الأسعار المذكورة في المادة السابقة وبناء على اقتراح تعاونية تسويق الفواكه والخضر التابعة للولاية، (كوفيل) وبعد الاستماع الى المجلس التنفيذي. وان الزيادات التي تلحق بالحد الادنى والمحددة من طرف الولاة يجب الا تتجاوز نسبة 10 % ماعدا المنتجات المعدة للتحويل وبالنسبة لكل نوع منها. المادة 11 : ان الاسعار التي تطبق على الحمضيات هي الاسعار المقررة للنسبة المئوية الخاصة بالابعاد من الفرز الاقرب والانفع للمنتج . المادة 12 : ان أسعار المنتجات المعدة للتحويل هي موضوع الملحق 3 بالنسبة للتسليمات المتممة من طرف المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ووحدات التحويل | لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ثم موضوع الملحق 4 بالنسبة للتسليمات المتممة من مكتب | الفواكه والخضر الجزائرية الى نفس هذه الوحدات . . بعد الموافقة المسبقة من المجلس التنفيذي للولاية إلى :

  • تعاونية تسويق الفواكه والخضر الخاصة بالولاية في الحالة الأولى
  • مكتب الفواكه والخضر الجزائرية في الحالة الثانية. وتجرى عمليات الرفع في كل الاحوال تحت مراقبة ممثلى المنتجين. وتسرى الاحكام المذكورة أعلاه على عمليات رفع المنتجات المعدة للتحويل الذي تقوم به وحدات التحويل وسوجيديا وأوفلا على مستوى المنتجين. المادة 18 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975. هواري بومدين

الثلاثاء 7 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 الملحق الأول مرة سعر شراء الحمضيات عند (د. ج مستبعد من الفرز الانواع كليمانتين بدون بزر كليمانتين مونريال وساطسوماس وفيلكنغ طامسون نافل - واشنطون نافل فالنسيالات فيرنياس نافل - طانغرين طانجلوس سانغينيليس دوبل فين ،طاروكاس سانغين مالطين بيريتاس شاموتيس واشنطون سانغين بور تغيز ،هاملين كادينير اس كومون مندارين ليمون بو مبلموس كو مكات أفوكات الانتاج خلال موسم 1974-1975 / للكغ) 10-0 % 11-20 % 20 21 30 30 | مافوق 30

- 126 14 موره 65ر0 72 ره 66 ره 60 ره ر 050 50ره 45ره 40 00 35 ره 40ره 38 زه 35ره 30 ره 045 40ره 35 ره 30 ره 11001 80 ره 60 ره ر 040 سعر وحيد : 0020 سعر وحيد : 8 سعر وحيد : 2050 الملحق الثاني سعر شراء الخضر والفواكه عند الانتاج الانواع تاريخ الانتاج بطاطا بكيرة من 11/1 الى 15/31 موسم من 6/1 الى 8/31 بعد الموسم من 1/10 / الى 1/31 طماطم بكيرة من 11/1 الى 3/31 من 4/1 الى 4/30 من 5/1 الى 5/31 المدد والعيارات السعر كبيرة ومتوسطة 70ر0 غروناي 40 00 كبيرة ومتوسطة 60 ره غروناي 30 ره كبيرة ومتوسطة 70ر0 غروناي ر 040 عيار من صفر الى 3 200 غيرها 1401 عيار من صفر الى 3 160 عيرها 201 عيار من صفر الى 3 120 غيرها 1000

216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه الملحق الثاني (تابع) الانواع تاريخ الانتاج من 6/1 الى 6/30 الموسم من 7/1 الى 9/30 بعد الموسم من 101 الى 10/31 من 11/1 الى 11/30 II م 12/31/12/1 من 1/1 الى 1/31 طماطم الجنوب من 1 الى 1/31 I من 4/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 باذنجان بگير من 5/1 الى 6/30 من 7/1 الى 7/31 من 8/1 الى 9/30 الموسم 10/1 الى 12/31 جلبان بگير من 101 الى 11/28 من 3/1 الى نهاية الموسم قرع بگير م 111 11/28 من 3/1 الى 3/31 من 41 الى 4/30 ملاحظة : صغير : أقل من 17 سم متوسط : من 17 الى 25 سم المدد والعيارات * السعر عيار من صفر الى 3 80 ره غيرها دكرة عيار من صفر الى 3 50 ره غيرها ر 040 عيار من صفر الى 3 80 ره غيرها 65 ره عيار من صفر الى 3 موره غيرها 70ر0 عيار من صفر الى 3 100 غيرها مره عيار من صفر الى 3 201 غيرها 1,00 عيار من صفر الى 3 80 رم غيرها ر 060 عيار من صفر الى 3 مدره غيرها 040 عيار من صفر الى 3 0140 غيرها 20 ره صغير ومتوسط 2,00 كبير 160 صغير ومتوسط 201 كبير 80 ره صغير ومتوسط 70 ره كبير 50ره صغير ومتوسط 60 ره كبير 0240 نخب أول 1601 نخب ثان 1301 نخب أول 1301 نخب شان 1001 صغير 1501 متوسط 1301 صغير 201 متوسط 11001 صغير مور متوسط 70ر0

الثلاثاء 7 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 الملحق 2 (تابع) الانواع من 5/1 الى 5/31 الموسم من 6/1 الى 9/30 بعد الموسم من 10/1 الى 10/31 من 1 الى II 11/30 الفول الاخضر من 101 الى 12/31 من 1/1 الى II 11/28 من 3/1 الى 4/30 من 5/1 الى 9/30 لوبياء رمادية وخضراء وذات لب وبانيولية بكيرة من 1 الى 3/31 من 4/1 الى 5/31 الموسم من 6/1 الى 8/31 بعد الموسم من 91 الى 10/31 من 11/1 إلى 12/31 لوبياء للتقشير من 6/1 الى 9/30 خس (ليتو) خريف من 101 الى 12/31 شتاء من 1/1 الى 5/30 صيف من 6/1 الى 9/30 خس الهندباء (سكارول) مدة الموسم كله بصل أخضر مدة الموسم كله بابس المدد والعيارات السعر صغير 70 ره متوسط 50 ره صغير 60 ره متوسط 40ره صغير 11001 متوسط ماره صغير 130 متوسط ر صغير 1501 متوسطة 1301

30 ر 030 ره ناعمة 250 متوسطة 2,00 ناعمة 240 متوسطة 1701 ناعمة 80 ره متوسطة 70ر0 ناعمة 50ر متوسطة 201ر ناعمة 2000 متوسطة 11801

نخب أول ر 070 نخب ثان 50ره نخب أول 50ره نخب ثان 40ره نخب أول 45ره نخب ثان 35 ره ر 050 نخب أول 60ره انخب ثان 55ره

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه الملحبق 2 (تابع) الانواع الانواع لفت مدة الموسم كله ثوم أخضر مدة الموسم كله يابس كرات مدة الموسم كله خرشف مدة الموسم كله خيار بگير من 1 الى 4/30 جزر مدة الموسم كله فليفلة بكيرة من 3/5 الى 3/30 من 4/1 الى 4/30 من 5/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 الموسم 17/1 الى 9/15 بعد الموسم من 9/16 الى 11/30 فلفل بكير من 3/1 الى 3/31 من 4/1 الى 4/30 من 5/1 الى 5/31 6/1 الى 6/30 الموسم 17/1 الى 9/15 بعد الموسم من 9/16 الى 11/30 خرشوف من 10/1 إلى 10/31 من 11/1 الى 11/30 المدد والعيارات السعر نخب أول 70ر0 نخب ثان 50 ره 80 ره 4,00 سبتمبر - أكتوبر 70ر0 نوفمبر - نهاية الموسم 60 ره 60 ره نخب أول 250ر نخب ثان 2000 نخب أول 65 ره نخب ثان 50 ره نخب أول 4,00 نخب ثان 3,50 نخب أول 3,50 نخب ثان 3110 نخب أول 21802 نخب ثان 250 نخب أول 2,00 نخب ثان 11801 : نخب أول 85 ره نخب ثان ر 070 نخب أول 1100 نخب ثان 80 ره نخب أول 4,50 نخب ثان 4,00 نخب أول 4025 نخب ثان 3075 نخب أول 3,50 نخب ثان 3,00 نخب أول 250 نخب ثان 2000 نخب أول 1100 نحب ثان 80 ره نخب أول 25 نخب ثان 100 نخب أول 160 نخب ثان 1501 نخب أول 150 انخب ثان 140

الثلاثاء 7 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 الملحق 2 (تابع) الانواع تاريخ الانتاج من 12/1 إلى 12/31 من 1/1 الى 2/28 من 3 الى 5/31 الموسم من 5/1 الى 9/30 بعد الموسم من 101 الى 1/31 ملفوف اخضر خريف - شتاء من 10/1 الى 11/30 من 12/1 إلى 5/31 قرنبيط خريف - شتاء من 101 الى 12/31 من 11 إلى 5/31 ملفوف بروكسيل كل الموسم شمندر كل الموسم فريز بدء الموسم 5/14/30 الى نهايته بطيخ كانتالو بكير من 1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 بطيخ أصفر كنارى وأنواع أخرى من 1 الى 10/15 دلاع مدة الموسم كله تفاح كولدن لذيذ ديليسيون أحمررين دي رينيت أنواع أخرى ملاحظة : ان اسعار الانواع البيضاء هي أدنى من الانواع البنفسجية ب 10ره د. ج / كيلو . المدد والعيارات السعر نخب أول 1301 نخب ثان 201 نخب أول 11001 نخب ثان موره نخب أول 75ره نخب ثان 70ره نخب أول 50 ره نخب ثان 40ره نخب أول 2,00 نخب ثان 170 60 ره 40 ره نخب أول 75 ره نخب ثان 50 ره نخب أول 50 ره نخب ثان 30 ره 1501 75ره كل حجم 7020 نخب أول (كبير) 5,00 نخب ثان (متوسط) 3,00 3,50 1501 كبير 70ر0 صغير ر 040 كبير 60 ره صغير 40 ره نخب أول 11601 نخب ثان 11001 نخب أول 1001 انخب ثان 80ره

220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1395 الملحق 2 (تابع) الانواع تاريخ الانتاج اجاص ويليامس، قيو. ب. هارلي وسانتا ماريا و باس كراسان أنواع أخرى مشمش أنواع قانينو وبيليدا أنواع المشمش دراق و نيكتارين بكير أنواع الموسم برقوق أنواع أجن انواع رين كود أنواع يابانية كرز زعرور أنواع طاناكا أنواع أخرى رمان أنواع أنواع أخرى سفرجل تين يابس عنب اسود كبير الحجم مدة الموسم كله المدد والعيارات السعر نخب أول 45 نخب ثان 45 11001 نخب أول موره نخب ثان 70ر0 نخب أول 11001 نخب ثان 60 ره نخب أول 70 ره نخب ثان 45ره نخب أول 1160 نخب ثان 11001 نخب أول 11001 نخب ثان 80 ره نخب أول 150 نخب ثان . 11001 نخب أول 11001 نخب ثان 80 ره نخب أول 75ره نخب ثان 50ره نخب أول 1501 نخب ثان 201 نخب أول : 1301 نخب ثان 80 ره نخب أول 80زه نخب ثان 60 ره نخب أول 80 ره نخب ثان ر 070 نخب أول 55ره نخب ثان ر 040 نخب أول 1501 نخب ثان 10 نخب أول 2,00 نخب ثان 201 نخب ثالث 70ر0 نخب أول 65 ره نخب ثان 45رة

الثلاثاء 7 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 الملحق 2 (تابع) الانواع تاريخ الانتاج المدد والعيارات . السعر عنب مسكي مدة الموسم كله عنب فالنسيا للمائدة مدة الموسم كله عنب داتييه مدة الموسم كله عنب شاسلا مدة الموسم كله عنب الفونس لافال و كردينال مدة الموسم كله عنب أحمر بوعمر مدة الموسم كلة الانواع لوز يابس قاس نصف طري طري تمور شماريخ تجاري جديد فرزة عاد تيفازوين وغرس ودقلة بيضاء مرطوبة باكان كبيرة متوسطة وصغيرة الملحق الثالث الانواع المواد الاولية المعطرة أزهار الياسمين مسك رومي أزهار للباقات رعى الحمام ورق منظف (فيرفين) نارنج ورق يابس عطور ابرة الراعي (جيرانيوم) عطور رعي الحمام نخب أول 1100 نخب ثان 70ر0 نخب أول 65 ره تخب ثان 40ره نخب أول 201 نخب ثان 80 ره نخب أول 145 نخب ثان 100 نخب أول 1301 نخب ثان 70ر0 نخب أول 1200 نخب ثان 70 ره السعر الملحق الثالث (تابع) عطور الناردين (الافوند) . 46,00 عطور النعنع 92,00 2,65 عطور السرو 23,00 4,10 عطور الأوكالبتوس 34,50 4,45 عطور الحبوب الصغيرة 57,50 عطور الناردين لافوندين) 28,75 3,30 2,05 1,75 الملحق الرابع 1,05 سعر بيع المنتجات المخصصة للتحويل 0,95 1,15 التعاونية الزراعية البلدية انتاج وحدة المتعددة الخدمات وحدات التحويل 7,80 التحويل 6,00 طماطم زراعية 35ر0 د. ج 40ره دج جلبان صناعي 65 ره د ج 70ره دج لوبياء صناعي | 85 ره د ج موره د. ج السعر الملحق الخامس 5,17 4,02 مكتب الفواكه والخضر الجزائرية - التعاونية الزراعية 3,45 البلدية المتعددة الخدمات أو وحدة التحويل 4,60 2,30 البرتقال 30ره دج 130,00 172,50 بومبلموس 20ره دج

222 الجريدة الرسمية صيغة العقد المبرم بين المزرعة والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات كور الفصل الأول تعيين الاطراف المادة الاولى : تم الاتفاق بين كل من : التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والممثلة

- برئيسها أو مديرها المفوض قانونا عنها بصفته مشتريا من جهة، والمذكور

  • والاستغلال الزراعى الممثل ب……….. بعده بصفته بائعا من جهة أخرى، على ما يلى : الفصل الثاني موضوع العقد المادة 2 : يتعهد كل من البائع والمشترى بتسليم و استلام كامل المحصول أو المنتجات الحاصلة في المزرعة المشار اليها أعلاه والمقدرة ب ………….. (بيان) (الكمية) | وذلك طبقا للتقويم الملحق بهذا العقد. ويعد هذا التقويم | على أساس تقويم عام للتسليم ومقرر بالنسبة لمجموع مزارع | البلدية . المادة 3 : يجرى اعداد التقويم العام للتسليم من طرف لجنة يترأسها رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى ومشكلة كما يلى :
  • ممثل عن حماية النباتات
  • ممثلون عن المزارع ممثل عن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات-
  • ممثل مصلحة قمع الغش، ممثل الاتحادية الوطنية لعمال الارض . الفصل الثالث شروط التسليم المادة 4 : تستلم التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات المنتجات المسلمة في كل يوم عمل وذلك من الساعة …….. الى الساعة ……… ومن الساعة ……. الى الساعة .. ………….. واذا لم يمكن مراعاة مواعيد التسليم أو الاستلام، فان التعديلات التي تطرأ من أحد الطرفين يجرى ابلاغها للطرف الآخر خلال اليومين السابقين لتاريخ التسليم أو الاستلام. المادة 5 : في حالة عدم مراعاة المهل والتواريخ القصوى للتسليم والاستلام وفيما عدا أحوال القوة القاهرة بالنسبة للمنتج والناجمة عن الكوارث الطبيعية (من برد أو عواصف أو جفاف أو فيضان الخ 000) يطبق جزاء عن التأخير ويحدد هذا الجزاء باتفاق الطرفين ب ……………… للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه الفصل الرابع كيفيات التسليم ا - التحزيم المادة 6 : يكون التحريم على عاتق البائع. بيد انه يمكن للجمعية العامة للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أن تقرر شراء التحزيم الذي تضعه تحت تصرف الاستغلالات الزراعية . واذا فقد التحزيم من أحد الطرفين أو وقع عليه تلف، فان الطرف الذى تقع عليه تبعة هذا الفقدان أو التلف يلزم بتسديد مبالغ هذه التحريمات خلال مهلة لا يمكن أن تجاوز خمسة عشر يوما . ب - النقل المادة 7 : يشتمل تسليم المنتجات على معنى التسليم في مخزن أو مستودع « التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات .. ويكون النقل على عاتق البائع. على أنه في حالة تدخل حظيرة نقل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات، تطبق أحكام المرسوم رقم 74 198 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1974 المتعلق بحدود الربح. الفصل الخامس : القبول المادة 8 : يجرى القبول حضوريا وبمحضر ممثل الاستغلال الزراعى المعنى وممثل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . وعلى اثر عملية القبول، يسلم الى ممثل الاستغلال الزراعي سند استلام تدرج فيه المنتجات المسلمة وتصنيفها حسب القواعد الجارى بها العمل والوزن الصافى المطابق ووزن الفضلات غير الصالحة للاستهلاك وكذلك سعر كل منتوج. المادة 9 : المنتجات التبعية والفضلات غير القابلة للاستهلاك : يجرى التحقق من المنتجات التبعية والفضلات غير الصالحة للاستهلاك حين اجراء عملية القبول … وينبغى رفع المنتجات التبعية والفضلات خلال مهلة 24 ساعة من طرف الاستغلال الزراعى المعنى وبعد انقضاء هذه المهلة تشرع التعاونية باتلافها. الفصل السادس الاسعار - الوفاء المادة 10 : تحدد قيمة المنتجات المسلمة بالاستناد لمرسوم الموسم وطبقا لاحكام المادتين 35 و 39 من الأمر رقم 74-89 المؤرخ في اول ا اكتوبر سنة 1974 المتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر .

الثلاثاء 7 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 المادة 11 : يتم دفع قيمة التسليمات يوميا بواسطة صكوك مصرفية طبقا لاحكام الامر رقم 74-89 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه. الفصل السابع النزاعات المادة 12 : ان النزاعات التي يمكن أن تحصل بين الطرفين بمناسبة تنفيذ هذا العقد، يجرى حلها وديا بواسطة مجلس تسيير التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. واذا لم تتم التسوية عن طريق مجلس التسيير، فان النزاعات ترفع بعد ذلك الى الجمعية العامة. الملحق السادس عقد بين : الاستغلال الزراعي الممثل ب …… التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في ………… والممثلة ب ……….. مركز التكييف التابع لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الممثل ب ………. بصفته بائعا من جهة، و: معمل التحويل في …….. التابع لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) والممثل بالسيد ……… المفوض قانونا من طرف المدير العام، بصفته مشتريا من جهة أخرى . قد تم الاتفاق على ما يلى : المادة الاولى : موضوع العقد : يتعهد كل من البائع والمشترى بتسليم واستلام …… طن من البرتقال و ……… …….. طن من البوملوس والناتجة من محصول حمضيات موسم …… وتسلم الوحدة التحويل. المادة 2 : البرمجة : توضع البرمجة وتقويم التموينات بناء على اتفاق مشترك بين …… ووحدة التحويل في ………. وذلك تبعا لطاقات التسليمات والتحويل على وجه التوالى، أى …. طن في اليوم. المادة 3 : الاصناف : يتعهد البائع بأن يسلم البرتقال والبوملوس من الصنف القانوني والتجارى المنطبق على متوسط القواعد المدرجة بعده : 1 - البرتقال : أ قياس من 50 مم الى 100 مم من ب - حموضة من 10 الى 15 غرام / لتر حمض ليمونيك مائي. 2 - البوملوس : 1 قياس من 80 الى 130 مم من ب - حموضة من 12 الى 17 غرام / لتر حمض ليمونيك مائي. المادة 4 : شروط التسليم : أ تتعهد وحدة التحويل بأن تستلم من ….. الى .. الكميات المشار اليها في المادة الاولى من هذا العقد. ب كل تعديل في برنامج التسليم أو الاستلام من أحد الطرفين يجب أن يبلغ الى الطرف الآخر قبل 48 ساعة على الاقل. في حالة عدم مراعاة برنامج التسليمات من طرف …. ج - يؤدى تعويض الى وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية على أساس 20 % من الانتاج المقرر. د اذا لم تراع وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية

- الصناعات الغذائية برنامج التسليمات فانه يؤدى تعويض الى … في حدود 20 % من قيمة البضاعة غير المسلمة. المادة 5 : استلام البضائع والقبول : ان القبول الكمي والكيفى للمنتجات يتم حين استلام المنتجات حضوريا من طرف أعوان وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية و …. وتسلم وحدة التحويل الزاميا سند استلام يدرج فيه تاريخ التسليم ورقم سجل الشاحنة وعدد الطرود المستلمة والوزن الصافى المستلم وكذلك ساعة وصول الشاحنة وساعة انتهاء التفريغ. المادة 6 : التحزيم والنقل : تتعهد وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بتقديم التحزيم … قبل 10 ايام على الاقل من تاريخ بدء موسم التحويل . ان رد التحزيمات يجرى على أساس نظام استرجاعات الصناديق الفارغة لاجل التعبئة. وفي حالة فقدان أو تلف التحزيمات من قبل أحد الطرفين فان الطرف الذي يقع عليه الفقدان أو التلف يسدد قيمتها . تسلم المنتجات في معمل التحويل وان مهلة تعبئة المركبات لا يمكن أن تجاوز ساعة واحدة بالنسبة لكل منها بدءا من تفريغها . وكل توقيف لمركبة مدة تزيد عن ذلك، يكون موضوع فاتورة طبقا لنظام النقل الجارى به العمل. المادة 7 : الاسعار :

  • البرتقال : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0,30 دج / كغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الاولى والمادة 2
  • البوملوس : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0,20 دج / كغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الاولى والمادة 2

224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه المادة 8 : تنظيم الفواتير : توضع الفاتورة يوميا من طرف …. على أساس بيانات سند الاستلام الصادر عن وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . المادة 9 : التسديد : ينبغي أن يتم التسديد كل ثمانية أيام بموجب صك مصرفي. ويكون كل تأخير في التسديدات موضوع عقوبة تحسب على أساس معدل الفائدة الجاري به العمل . المادة 10 : النزاعات : لقد اتفق الطرفان صراحة على أن كل نزاع يمكن أن ينشأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد تجرى تسويته وديا على مستوى … ومصنع التحويل. وفى حالة عدم الاتفاق يرفع النزاع أمام المحاكم المختصة. حرر ب البائع المشترى وزارة العدل م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1395 الموافق 21 يناير سنة 1975 يتضمن الحاق قاض بوزارة الدفاع الوطني بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1395 الموافق 21 يناير سنة 1975 يلحق السيد محيى الدين بن عيسى، المستشار بالمجلس القضائى بوهران، بوزارة الدفاع الوطني لمدة سنة للمرة السادسة ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1974 • وتقوم وزارة الدفاع الوطني باقتطاع الاقساط والمساهمات الواجب أداؤها، وتدفعها مباشرة للصندوق الجزائري للتعاون والوقاية الاجتماعية للموظفين الجزائريين والصندوق الجزائري العام للتقاعد. وتتولى وزارة الدفاع الوطنى دفع المساهمة المتعلقة باثبات الخدمات التي قام بها المعنى بالامر خلال مدة الحاقه بالادارة | المركزية . قرارات مؤرخة في 30 ذي القعدة و 23 ذي الحجة عام 1394 و 3 و 4 و 5 محرم عام 1395 الموافق 14 ديسمبر سنة 1974 و 6 و 16 و 17 و 18 يناير سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1394 الموافق 14 ديسمبر سنة 1974، يعين السيد عبد المالك عزوز، مدافعا قضائيا بالبرواقية (المدية). بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، ينقل السيد محمد بورأس فضة، المدافع القضائي بأرزيو، بنفس الصفة الى المرسى الكبير. بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1395 الموافق 16 يناير سنة 1975، يعين السيد يسعد الجيلالى، مدافعا قضائيا بعين تدلس (مستغانم). بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1395 الموافق 17 يناير سنة 1975، ينقل السيد محمد زعراط المدافع القضائي بتلاغ بنفس الصفة الى عين تموشنت . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975، يعين السيد مختار حسني، مدافعا قضائيا بعمى موسى (مستغانم). وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 12 يونيو سنة 1974 من طرف لجنة الترتيب الخاص بدوائر ولاية قسنطينة بموجب مقرر مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 12 يونيو سنة 1974 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية قسنطينة المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطنى وفى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستثمار الدائرة حسن صايفي عزابة سكيكدة محمد بوصوفة سكيكدة سكيكدة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر