ج.ر عدد 73 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخيل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 دوج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 دج كما فيها الجزائر الادارة والتحرير سيلية الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكيات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال لهاتف : 66018-15 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,30 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العديد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة بجند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية

  • أمر رقم 74 80 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لفيتنام الموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 أبريل سنة 1974. 942 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية وزارة العدل
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1394 الموافق 14 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة اختبارية لتعيين كتاب للتوثيق بوزارة العدل . 944 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • مرسوم رقم 74-177 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام وتحديد قانونها الاساسي . 945 مرسوم رقم 74-198 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 3 سبتمبر | الموافق 3 سبتمبر سنة 1974 يتضمن إحداث المؤسسة سنة 1974 يتضمن تعيين ونقل مديرين للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجالس التنفيذية للولايات . 942 | العمومية للبناء والاشغال العمومية بهاتية وتحديد قانونها الاساسي . 948

942 الجريدة الرسمية قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 56 آرا و 80 سنتيارا كائنة بحى العيون الجميلة لفائدة بلدية مليانة قصد اتخاذها أساسا لبناء مدرسة. 952 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ه قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 6176 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز بيطرى .. 952 اتفاقات دولية

- امر رقم 80 74-80 74 مؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لفيتنام الموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 ابريل سنة 1974 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي | والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لفيتنام الموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 أبريل سنة 1974 . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لفيتنام الموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 ابريل سنة 1974 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت 1974 هواري بومدين مراسيم قرارات، مقررات– وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد | يوسف نحال ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس سنة 1974 تتضمن تعيين ونقل مديرين للفلاحة والاصلاح | التنفيذي لولاية أم البواقي الزراعي بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد يوسف كريد، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس محمد الهادي بن عودة، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة . التنفيذي لولاية أدرار . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد معمر سعيد منصور، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعى بالمجلس عبد القادر زيتوني مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام .. التنفيذى لولاية المدية الى المجلس التنفيذي لولاية بجاية .

الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 | ابراهيم بلغيش ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد عمرو بوعبد الله مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية بسكرة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد | حسن مؤمن ، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية سعيدة الى المجلس التنفيذي لولاية البليدة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد قدور بن زيتوني ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية البويرة • بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعيب السيد محمد منصف كافي ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية تامنراست . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 - الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعبن السيد محمد الصغير عبد الصمد ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية تبسة . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 بعين السيد محمد الصغير ملوحي ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد | محمد الياس مصلي، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى لولاية مستغانم الى المجلس التنفيذي لولاية الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد مسعود هيشور ، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية المناورة الى المجلس التنفيذي لولاية الجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد سليم بوطبيلة، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية الواحات الى المجلس التنفيذي لولاية جيجل . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعيين السيد | التنفيذي لولاية سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد محمد بوزيان ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى لولاية سيدي بلعباس بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد عبد الحميد بوزاهر ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 . ينقل السيد عبد الحميد ولباني ، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى لولاية عنابة الى المجلس التنفيذي لولاية قالمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد جيلالي رحيمي ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية المدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد سيدي محمد برويقات ، مدير الفلاحية والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان الى المجلس التنفيذي لولاية مستغانم . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد الحاج كبوية ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية المسيلة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد أحمد بوشطاطة ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 يعين السيد حسن خرشي ، مديرا للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1301 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 ينقل السيد عبد العزيز فراح، مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر الى المجلس التنفيذي لولاية وهران ..

944 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1394 الموافق 24 غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة اختبارية لتعيين كتاب للتوثيق بوزارة العدل ان وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولاسيما المادة 26 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق : وبمقتضى الامر رقم 1-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة . المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب التوثيق والمعدل بالمرسوم رقم 74-158 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بموجب للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 والمتعلق بشروط تنظيم المسابقات بناء على الشهادات قصد توظيف أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يقرران مايلي : المادة الأولى : تفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب للوثائق، وتجرى الاختبارات يوم الاثنين 4 نوفمبر سنة 1974 بوزارة العدل 8 نهج ديلكاسي - الابيار الجزائر العاصمة …. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسين (50) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين المحرزين على شهادة دراسية لنهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير حسنة 1974 والمحررين من الخدمة الوطنية . ويمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن المحدد أعلاه بنسبة عام واحد عن كل ولد تحت الكفالة . كما يؤخر هذا الحد بمدة معادلة لسنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى مضافا اليها عدد السنوات التي تخفض نظرا للاولاد المكفولين دون ان يتجاوز مجموع هذا التأخير عشر سنوات … المادة 4 : توجه طلبات الترشيح في رسائل مضمونة الى وزارة العدل - المديرية الفرعية للموظفين - مكتب التوثيق 8 نهج ديلكاسي - الابيار الجزائر وذلك قبل 10 أكتوبر - سنة 1974 يتكون الملف من الوثائق الآتية :
  • طلب مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد ونسختان من البطاقة العائلية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة) ،
  • شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر) ،
  • شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر)، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض معد أو عاهة تتنافى وممارسة المهنة المطلوبة . ملخص من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المدرسيسة للسنة الثانية (أى الاولى سابقا للثانويات والتكميليات .

الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 ; المادة 5 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .. اولا - الاختبارات الكتابية للقبول أ انشاء ذو طابع عام في موضوع ذي صبغة سياسية أو اجتماعية ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 .. وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مسقطة • ب ب دراسة نص ، المدة 3 ساعات ، المعامل : 3 . وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مسقطة ج - انشاء حسب اختيار المترشح في موضوع تاريخي أو جغرافي من مستوى البرنامج الدراسي للثانويات والتكميليات، المدة ساعة ونصف ، المعامل : I • د۔ انشاء باللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية يكون لهم فيها الخيار بين مختلف مجموعات التمارين المبينة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه . وكل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة . ه - اختبار اختياري في الضرب على الآلة الكاتبة . وتؤخذ بعين الاعتبار كل علامة تفوق العشرة بالنسبة لمجموع النقط … ثانيا - الاختبار الشفوى للقبول النهائي مناقشة تستغرق 20 دقيقة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع عام . المادة 6 : يحدد وزير العدل ، حامل الاختام قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وتنشر بواسطة التعليق . المادة 7 : تصحح الاختبارات من طرف القضاة والموثقين الممارسين المادة 8 : يعطى لكل واحد من الاختبارات علامة تتراوح من ه الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد بموجب المادة 5 من هذا القرار . المادة 9 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية سوى المترشحون المحصلون على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة الامتحان بالنسبة للاختبارات الكتابية للمسابقة • ويستدعى على انفراد المترشحين المقبولون في الاختبارات الاولى للتقدم للاختبارات الشفوية . المادة 10 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط تعادل 1 على 20 على الأكثر من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 11 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق من طرف لجنة الامتحان . المادة 12 : يحدد وزير العدل ، حامل الاختام قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة بناء على اقتراح لجنة الامتحان . المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادتين 5 و II أعلاه من :

  • مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا موثقين اثنين مرسمين المادة 14 : تشتمل لجنة الامتحان الوارد ذكرها في المادة 12 أعلاه على : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الشؤون القضائية أو ممثله ، كاتب توثيق مرسم المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون كمتمرنين ويوظفون حسب احتياجات المصلحة وترتيبهم . المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بعد تعيينه بمنصبه في أجل شهر على الاكثر ولم يقدم عذرا مقبولا فانه يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1394 الموافق 24 غشت 1974 • وزير العدل ، حامل الاختام عن وزير الداخلية بوعلام بن حمودة الكاتب العام حسين طيبي وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 74-177 74 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام وتحديد قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

946 الجريدة الرسمية

    • وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « المؤسسة العمومية للبناء والاشغال للاصنام ، مؤسسة اشتراكية تخضع للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . ويحدد القانون الاساسي للمؤسسة طبقا للاحكام المرفقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وأيلولة أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسي عند الاقتضاء، يتم بموجب مرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 هواري بومدين القانون الاساسي للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام نوع المؤسسة ومركزها المادة الاولى : ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام تعين فيما يلى بالمؤسسة. المادية 2 : يكون مركز المؤسسة في الاصنام ويمكن نقله الى مكان آخر في الولايات المبينة في المادة 4 أدناه بموجب مقرر من وزير الوصاية . الهدف وميدان النشاط المادة 3 : ترمى المؤسسة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناء العمومي أو الخاص المعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ه ويجوز للمؤسسة في نطاق هدفها : I - أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 3 - أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، 3 انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات التي لها نفس الهدف أو الشركات الفرعية أو التابعة لها في تراب الولايات حيث تمارس بصفة رئيسية نشاطها، وخصوصا جميع الورش اللازمة لصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة تجهيز المؤسسة. ولاجل هدفها يمكن ان تكون لها مساهمات ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى. 4-4 وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها. المادة 4 : تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايتي الاصنام وتيارت. بيد أنه يمكنها بصفة استثنائية، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية ان تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى . رأسمال المؤسسة المادة 5 : تجهز المؤسسة برأسمال يمنح لها من الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية . ويشكل هذا الرأسمال بدفعات نقدية واسهامات عينية. ويمكن زيادة رأس المال أو تنقيصه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 أدناه. الوصاية المادة 6 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء ويساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه. المادة 7 : يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط المؤسسة. 1 - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري : تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة توجيه برامج الاشغال، تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة، الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في اقليم الولايات الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها بصفة رئيسية

الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947

  • تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم،
  • المصادقة على النظام الداخلي المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المقدم من المدير العام، 2 ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس- الاستشاري :
  • تحديد النظام المالى المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف- والايرادات
  • الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية للمؤسسة- واعطاء براءة الذمة من حسن التسيير
  • الاذن للمؤسسة بتقديم المساهمات، المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة،
  • البت في تعيين الارباح، حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه
  • الاذن بقبول الهبات والوصايا. المادة 8 : يمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع القضايا الأخرى المتعلقة بسير ونشاط المؤسسة. المادة 9 : يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة. ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه :
  • شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (1000000 دج)،
  • الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)،
  • التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة الف دينار (5000000 دج )
  • جدول الاشغال المنجزة. المادة 10 : يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة، وهو يتألف من :
  • ممثل وزير الوصاية ، رئيسا، ممثل عن كل والى ولاية يمارس على ترابها نشاط الشركة بصفة رئيسية
  • ممثل وزير المالية رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة- يحضر المدير العام للمؤسسة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري . ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص بري حضوره معيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال. المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر كلما دعت مصلحة المؤسسة الى ذلك، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات. ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للمؤسسة.. يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل. و توجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء، ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه. المادة 12 : يجوز لوزير الوصاية في كل حين أن يكلف أعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على تسيير المؤسسة. ويتمتع هؤلاء الاعوان لانجاز مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالمؤسسة . ويجوز لوزير المالية أن ينشىء لجانا للتحقيق قصد القيام بمهام مراقبة العمليات المالية للمؤسسة حسب الشروط المحددة أعلاه . المادة 13 : يراقب حسابات المؤسسة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية . ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وان يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان. ويحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم : الخاصة بالمؤسسة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات المؤسسة من قبل المديرية العامة. ويحضر جلسات المجلس الاستشارى. ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري . التسيير المادة 14 : يعهد بادارة المؤسسة الى مدير عام يخضع للاحكام المقررة بموجب المادتين 6 و 62 من الامر رقم 71-74

948 الجريدة الرسمية المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 • ويعاونه مدير عام مساعد تطبيقا للمادة 63 من نفس الامر المادة 15 : يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير المؤسسة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الامر، ويمكنه أن يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما :

  • يؤمن التنفيذ السليم لصفقات الاشغال المبرمة مع المؤسسة،
  • يهيىء مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسى للمستخدمين
  • يعين المستخدمين باستثناء رؤساء مصالح المؤسسة الذين يعينهم وزير الوصاية
  • يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، يهييء الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات
  • يأمر بجميع المصاريف
  • يعد التقرير السنوى للنشاط، يضع الموازنة والحسابات السنوية،
  • يمثل المؤسسة تجاه الغير وفي جميع أعمال نشاطها المدني، يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع أو يشترى جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم المؤسسة
  • يخبر وزير الوصاية عن العمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة و أعلاه
  • يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو أكتراء العمارات اللازمة لنشاط المؤسسة يقترح جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل. أحكام مالية المادة 16 : تضبط حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الحسابي العام.. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ه المادة 17 : ان مسك الحسابات وادارة الاموال يعهد بهما الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . المادة 18 : تضبط المحاسبة على اساس السنة المالية. وتبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . المادة 19 : يوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة على أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل حسابات السنة الجارية. و تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة ما دام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين. وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها. وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذي يلى احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة جديدة . واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مستهل السنة المالية يجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية السابقة. المادة 20 : يضع المدير العام في نصف السنة التالي لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات . و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط المؤسسة الذي يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها. المادة 21 : تتكون الارباح من نتائج السنة المالية التي تشتمل عليها ميزانية حساب الخسائر والارباح والتي يستخلص فيها مجموع العمليات بعد خصم التكاليف والاستهلاكات . و تخصص الارباح باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية في نطاق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.

الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 مرسوم رقم 74-178 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بباتنة وتحديد قانونها الأساسي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 65 المؤرخ في 18 جمادى

    الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « المؤسسة العمومية للبناء والاشغال بباتنة ، مؤسسة اشتراكية تخضع للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. ويحدد القانون الاساسى للمؤسسة طبقا للاحكام المرفقة بهذا المرسوم. المادة 2 : ان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وأيلولة أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسي عند الاقتضاء، يتم بموجب مرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر مسنة 1974 هواري بومدين القانون الاساسي للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بباتنة نوع المؤسسة ومركزها المادة الاولى : ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية | بباتنة هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بباتنة تعين فيما يلى بالمؤسسة. المادة 2 : يكون مركز المؤسسة في باتنة ويمكن نقله الى مكان آخر في الولايات المبينة في المادة 4 أدناه بموجب مقرر من وزير الوصاية. الهدف وميدان النشاط المادة 3 : ترمى المؤسسة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والجناء العمومي أو الخاص المعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن). ويجوز للمؤسسة في نطاق هدفها : I - أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، 3 - انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات التي لها نفس الهدف أو الشركات الفرعية أو التابعة لها في تراب الولايات حيث تمارس بصفة رئيسية نشاطها، وخصوصا جميع الورش اللازمة لصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة | تجهيز المؤسسة ولاجل هدفها يمكن ان تكون لها مساهمات ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى . 4 وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة .. بنشاطاتها . المادة 4 : تمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات باتنة وبسكرة وورقلة وتامنراست. بيد أنه يمكنها بصفة استثنائية، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية، أن تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى. رأسمال المؤسسة المادة 5 : تجهز المؤسسة برأسمال يمنح لها من الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية. ويشكل هذا الرأسمال بدفعات نقدية واسهامات عينية. ويمكن زيادة رأس المال أو تنقيصه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري المخصوص | عليه في المادة 10 أدناه.

950 الجريدة الرسمية الوصاية المادة 6 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء ويساعده المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 أدناه. المادة 7 : يوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط المؤسسة. I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :

  • تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة
  • توجيه برامج الاشغال،
  • تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة،
  • الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في اقليم الولايات الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها بصفة رئيسية
  • تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم،
  • المصادقة على النظام الداخلي،
  • المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المقدم من المدير العام، ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
  • تحديد النظام المالي،
  • المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل-
  • المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية للمؤسسة واعطاء براءة الذمة من حسن التسيير،
  • الاذن للمؤسسة بتقديم المساهمات
  • المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة،
  • البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه
  • الاذن بقبول الهبات والوصايا. المادة 8 : يمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع القضايا الاخرى المتعلقة بسير ونشاط المؤسسة. المادة 9 : يتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ه ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه :
  • شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (100.000 دج) الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ- يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)،
  • التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة الف دينار (5000000 دج )
  • جدول الاشغال المنجزة. المادة 10 : يكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة، وهو يتألف من :
  • ممثل وزير الوصاية ، رئيسا،
  • ممثل عن كل والى ولاية يمارس على ترابها نشاط الشركة بصفة رئيسية
  • ممثل وزير المالية
  • رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة، يحضر المدير العام للمؤسسة ومندوب الحسابات اجتماعات | المجلس الاستشارى. ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال . المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر كلما دعت مصلحة المؤسسة الى ذلك، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات. ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للمؤسسة. يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل و توجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء، ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه. المادة 12 : يجوز لوزير الوصاية في كل حين أن يكلف أعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على تسيير المؤسسة. ويتمتع هؤلاء الاعوان لانجاز مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالمؤسسة.

الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 ويجوز لوزير المالية أن ينشىء لجانا للتحقيق قصد القيام بمهام مراقبة العمليات المالية للمؤسسة حسب الشروط المحددة أعلاه . المادة 13 : يراقب حسابات المؤسسة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية . ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وان يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان. ويحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالمؤسسة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات المؤسسة من قبل المديرية العامة. ويحضر جلسات المجلس الاستشاري. ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري . التسيير المادة 14 : يعهد بادارة المؤسسة الى مدير عام يخضع للاحكام المقررة بموجب المادتين 6 و 62 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 • ويعاونه مدير عام مساعد تطبيقا للمادة 63 من نفس الامر . المادة 15 : يتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير المؤسسة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الامر، ويمكنه أن يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما : يؤمن التنفيذ السليم لصفقات الاشغال المبرمة مع المؤسسة،

  • يهيىء مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين
  • يعين المستخدمين باستثناء رؤساء مصالح المؤسسة الذين يعينهم وزير الوصاية. يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، يهيىء الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات يأمر بجميع المصاريف
  • يعد التقرير السنوى للنشاط،
  • يضع الموازنة والحسابات السنوية،
    • يمثل المؤسسة تجاه الغير وفي جميع أعمال نشاطها المدني
  • يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع أو يشترى جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم المؤسسة،
  • يخبر وزير الوصاية عن العمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة 9 أعلاه يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو أكتراء العمارات اللازمة لنشاط المؤسسة، يقترح جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل. احكام مالية المادة 16 : تضبط حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي العام. المادة 17 : ان مسك الحسابات وادارة الاموال يعهد بهما إلى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين .. المادة 18 : تضبط المحاسبة على اساس السنة المالية. وتبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . المادة 19 : يوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة على أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل حسابات السنة الجارية .

952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1394 ف وتعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند | انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة ما دام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين. وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها . وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذى على احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة جديدة . واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مبيتهل السنة المالية يجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية السابقة . المادة 20 : يضيع المدير العام في نصف السنة التالى لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر | والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشاري ومندوب الحسابات. و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط المؤسسية الذي يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها. المادة 21 : تتكون الارباح من نتائج السنة المالية التي تشتمل عليها ميزانية حساب الخسائر والارباح والتي يستخلص فيها مجموع العمليات بعد خصم التكاليف والاستهلاكيات. وتخصص الارباح باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجليس الاستشارى من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية في نطاق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر بينة 1971 المذكور أعلاه .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1394 الموافق 12 أبريل | سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 56 آرا و 80 سينتيارا كائنة بحى العيون الجميلة لفائدة بلدية مليانة قصد اتخاذها أساسيا لبناء مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 صادر عن والى الاصنام تمنح لفائدة بلدية مليانة قطعة أرض تبلغ مساحتها 56 آرا و 86 سنتيارا كائنة ى العيون الجميلة قصد اتخاذها أساسيا لبناء مدرسة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | المطبعة الرسمية : 7 و 8 و 11 شارع قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بسعيدة تبلغ مساحتها 6176 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز بيطري بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1394 الموافق 15 أبريل سنة 1974 صادر عن والي سعيدة تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة ب بسعيدة تبلغ مساحتها 6176 م2 لاتخاذها أساسا لبناء مركز بيطري وهي محددة كمايلي : شرقاء بقطعة الأرض التابعة للسيد رقراق . غربا ، بالمذبع ، شمالا بالزائد من القطعة جنوبا ، يفرع الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . عبد القادر بن مبارك - الجزائر