قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد حدود الربح فيما يخص توزيع الفواكه والخضر . 272
المادة الأولى
فتح المادةتحدد حدود الربح المطبقة في مجموع التراب الوطني فيما يخص بيع الفواكه والخضر الطازجة مهما كان منشأها أو مصدرها ، كمايلي :
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1395 ه خضر فواكه حد الربح الحد عن الكلغ سعر الشراء بالكلغ عن الكلغ ب د. ب د.ج ج أقل أو معادل ل 1000 د. ج 30 ره 35ره من 100 الى 150 دج 40ر0 45ره من 151 الى 2000 دج 45ره 55ره من 2001 الى 3000 دج 50 ره 60 ره
- 60 ره ر 070 من 3101 الى 4000 دج من 4001 الى 5000 دج ر 070 75 ره أكثر من 5000 د. ج 75ره 80 ره
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع وكذا حدود الربح بالتجزئة للفواكه اليابسة بمقرر من وزير التجارة ..
المادة 3
فتح المادةان الحدود المحددة في المادة الاولى أعلاه تضاف الى أسعار التنازل المطبقة من طرف التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولايات والناتجة من تطبيق أحكام المرسوم رقم 74-198 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه والاحكام النافذة والمحددة عن كل موسم سعر الشراء عند انتاج الفواكه والخضر .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار •
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 عياشي پاكر شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.