الاتفاقية -مرسوم رقم 74-171 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس في 24 1974
المادة الأولى
فتح المادةيجند برسم الفوج الاول من صف سنسة | 1975 :
I المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1955 و 30 - يونيو سنة 1955 ،
2 - المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو «المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة لغيابهم، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يجدد تأجيلهم ،
3 - الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ تجنيد الدفعة الأولى من صف سنة 1975 بيوم 15 نوفمبر سنة 1974 ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين 838 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.