مرسوم رقم 69-145 69 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تطبيق الأمر رقم 8268 المؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية . 1202
المادة الأولى
فتح المادةلا يمكن ان يعين أى مواطن لا يقدم المبرر المسبق لوضعيته بالنسبة للخدمة الوطنية في وظيفة بالادارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها ولدى الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولدى القطاع المسير ذاتيا وكذلك لدى المؤسسات والمقاولات والهيئات الخاصة •
المادة 2
فتح المادةتطبق الاحكام الواردة في المادة الاولى أعلاه :
على المواطنين المولودين منذ أول يوليو سنة 1949 2 على الطلاب والتلاميذ المولودين بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 والمسجلين بصفة نظامية في مؤسسة جامعية أو مدرسية أو خاصة بالتكوين المهني والذين يقطعون دراساتهم لأي سبب كان .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-43 (ج.ر عدد 30 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كمايلي
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 ..
هواري بومدين - وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-43
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كمايلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 73-179
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل المقر الرئيسي لبلدية عين شرشان الى زيت عنبة (ولاية قسنطينة) 431
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.