مرسوم رقم 69-147 مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يتعلق باداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ . 1395
المادة الأولى
فتح المادةان المواطنين المسجلين بصفة نظامية في مؤسسة جامعية أو مدرسية يجرى انخراطهم عند انتهاء الدورة الدراسية العادية .
المادة 2
فتح المادةيطلب من المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه بتسجيل انفسهم لدى مكاتب التجنيد التابعة لمحل سكانهم أو اقامتهم
المادة 3
فتح المادةتمنح لجان الاستدعاء التأجيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 69 المؤرخ في 1 ذي - 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 رجب عام 1389 هد الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيجوز للمحافظ السامي للخدمة الوطنية الغاء الانتفاع بالتأجيل اذا اقتضت الظروف الاستثنائية ذلك ..
المادة ه : تحدد شروط التسجيل لدى مكاتب التجنيد والحضور أمام لجان استدعاء المواطنين المعنيين من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية ..
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 69-69 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 .
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 73-179
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
-
مرسوم رقم 71-252
مرسوم رقم 71-252 مؤرخ في 3 شعبان عام 1391 الموافق لتكوين 23 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد المواطنين 1315 التابعين للفوج الاول من صف 1972 والطلبة والتلاميذ المولودين الموافق قبل أول يوليو سنة 1949 • 1318 موضوع 1317 وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رقم 70-164
مرسوم رقم 70-164 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الطلبة والتلاميذ المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 • 1405
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول 507 وزارة الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل المقر الرئيسي لبلدية عين شرشان الى زيت عنبة (ولاية قسنطينة) 431
-
مرسوم رقم 69-168
مرسوم رقم 69-168 مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموافق 28 أكتوبر سنة 1969 يتعلق بتاريخ تجنيد الطلبة والتلاميذ المولودين قبل اول يوليو سنة 1949 1482
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 69-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.